ج.ر عدد 66 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–333 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22–334 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-335 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 22-336 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى مجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس مجلس الدولة……. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى مجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لمعسكر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية بجاية….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي لبسكرة…. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج باجي مختار ………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………… 7

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 2 أكتوبر سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري…………………………………….. 8 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق……………………………. 8 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام …………………………………………………………………………. 11

6 ربيع الأول عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22–333 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون 2 أكتوبر سنة 2022 م تنظيميّة ألف دينار 2.247.379.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 2.247.379.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22–334 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-20 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34-01 ‘’الإدارة المركزية - تسديد النفقات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-335 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وترقية الصادرات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليار دينار 45.000.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليار دينار 45.000.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الباب رقم 46-03 ‘’مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-336 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

6 ربيع الأول عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد خالد بوريش، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 سبتمبر سنة .2022 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يعين السيّد حمود بورحمون، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2022 2 أكتوبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 ‘’الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بن ناصر، بصفته محافظا للدولة لدى مجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس مجلس الدولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يعين السيّد محمد بن ناصر، رئيسا لمجلس الدولة.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يعين السيّد عبد الغفور كحول، محافظا للدولة لدى مجلس الدولة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لمعسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد خوصة، بصفته مديرا للمسرح الجهوي لمعسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد إسماعيل سعاوي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يعين السّيد عبد القادر بوعكاز، مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي لبسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يعين السيّد أحمد خوصة، مديرا للمسرح الجهوي لبسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، تعين السيّدة إيمان لرجم، نائبة مدير للاتصال بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج باجي مختار .

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يعين السيّد عبد القادر بن زيطة، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – إسماعيل سعاوي، في ولاية تيزي وزو، – عبد الرؤوف لوشاحي، في ولاية مستغانم، – نبيل لوحايديه، في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يعين السيّد إيدير بلبشير، مديرا للإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 أكتوبر سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2022، مهام السيّد حمود بورحمون، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، كما يأتي : “ ………………………. (بدون تغيير حتى) أو ممثله، رئيسا، – محمد بوطويلي، ممثل وزير الدفاع الوطني، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – عبد الوهاب بولخيوط، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – عمار رضا تالمات، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، – نادية طالب، ممثلة الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، …………………………… (بدون تغيير حتى) للأمن الوطني، – عبد الكريم ربيعي، ممثل قيادة الدرك الوطني، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّر ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : يحدد هذا النظام الداخلي النموذجي قواعد سير المجلس وأمانته التقنية وكذا التزامات أعضائه. الفصل الثاني رئاسة المجلس المادة 3 : يرأس المجلس الوالي، أو الأمين العام للولاية في حالة غيابه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – استدعاء المجلس التنفيذي وترأس اجتماعاته وإطلاع أعضائه بالتوجيهات العامة للحكومة ذات الصلة بأنشطتهم، – السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي النموذجي للمجلس وقراراته،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – توزيع المسائل ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني التي تعني الولاية، على أعضاء المجلس حسب قطاعاتهم، – متابعة وتقييم، عمل الأعضاء، بشكل دوري، فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس، – إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس، – تقييم وضعية تنفيذ قرارات المجلس موضوع الدورات السابقة، – ضبط قائمة الأعضاء المعنيين بدورات المجلس وكذا الأعضاء المدعوين، – السهر على حفظ وثائق المجلس، – تسيير مناقشات أعضاء المجلس وتنظيم مداخلاتهم، – السهر على انضباط أعضاء المجلس خلال الاجتماعات. المادة 4 : يستخلف الأمين العام للولاية الوالي في حالة حصول مانع مؤكد له، خصوصا في الحالات الآتية : – الشغور المؤقت لمنصب الوالي، – العطلة السنوية، – العطلة المرضية، – انشغال الوالي بتأدية مهام وظيفية. الفصل الثالث الأمانة التقنية المادة 5 : يتولى الأمين العام للولاية تسيير الأمانة التقنية للمجلس طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تتولى الأمانة التقنية التحضير لأشغال واجتماعات المجلس. وتتكفل بهذه الصفة، خصوصا بما يأتي : – تنفيذ المهام المسندة إليها من طرف رئيس المجلس، – القيام بكل أعمال البحث والدراسة والتلخيص المرتبطة بنشاطات رئيس المجلس وأعضائه، – إعداد جدول أعمال المجلس بالتنسيق مع مصالح ديوان الوالي، – إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال لأعضاء المجلس، – إعداد وتدوين محاضر وآراء وتوصيات المجلس، – إعداد القائمة الاسمية للأعضاء الحاضرين في اجتماع المجلس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 – إعداد الوسائل الضرورية لتمكين متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة وكذا تقييم نتائجها، – ضمان مسك وثائق وأرشيف المجلس والمحافظة عليها، – إرسال نسخة من محاضر اجتماعات المجلس لأعضائه، – مسك سجل اجتماعات المجلس، – تحضير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتأكد من تسليمها لكل عضو، – إعداد حصيلة شهرية عن تنفيذ قرارات المجلس، وعرضها خلال الدورة الموالية، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المجلس. الفصل الرابع التزامات أعضاء المجلس المادة 7 : يجب على أعضاء المجلس، في إطار ممارسة وظائفهم، السهر على حسن تنفيذ نتائج اجتماعات المجلس. المادة 8 : يجب على أعضاء المجلس السهر على حسن سير أشغاله بفعالية. وبهذه الصفة، يجب عليهم التحضير الجيد للمواضيع المعنية باجتماعات المجلس، وتزويد أمانته التقنية بكل الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه المواضيع، قبل يوم، على الأقل، من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس. المادة 9 : يجب على أعضاء المجلس الالتزام بالمشاركة في أشغاله. وبهذه الصفة، يمكنهم تقديم اقتراحات جديدة أو مشاريع تعديل مكتوبة أو شفوية حول كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال أثناء المناقشة. المادة 10 : يتعين على أعضاء المجلس حضور اجتماعاته في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلاّ في حالات المانع القانوني أو بترخيص من الوالي. المادة 11 : يتعيّن على عضو المجلس، في حالة وقوع مانع له، إخطار رئيس المجلس بذلك، فورًا وبأسرع وسيلة قبل عقد الاجتماع. في حالة ما ثبت المانع القانوني للعضو، يمكن استخلافه بالموظف الذي يشغل أعلى منصب في مصلحته أو إدارته. يتم إخطار السلطة المعنية، في حالة تكرار غياب العضو الذي يمثلها لمرتين متتاليتين دون وجود مبرر قانوني.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 المادة 12 : يقدّر الوالي، بصفته رئيس المجلس، مبررات غيابات أعضاء المجلس. المادة 13 : يتعيّن على أعضاء المجلس الالتزام بالسر المهني بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات المجلس. المادة 14 : يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم ووجهات نظرهم بخصوص كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال أثناء اجتماعات المجلس. المادة 15 : يمكن عضو المجلس الاطلاع، في أي وقت، على كل الوثائق التي يحوزها المجلس أو يحتفظ بها والتي تتعلق بقطاعه. المادة 16 : يجب على أعضاء المجلس التقيد بأحكام هذا النظام الداخلي النموذجي، والسهر على تطبيقه. الفصل الخامس اجتماعات المجلس المادة 17 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الشهر، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه. يضبط الوالي تاريخ كل دورة وجدول أعمالها قبل نهاية الشهر. المادة 18 : يمكن كل عضو في المجلس، اقتراح إدراج نقاط إضافية في جدول أعمال الدورة العادية. ترسل هذه الاقتراحات كتابيا إلى الوالي الذي يفصل في إمكانية إدراجها في جدول أعمال الدورة المعنية. المادة 19 : يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما تطلبت الوضعية ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه، خصوصا في الحالات الآتية : – الانشغالات المحلية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والمالية في الولاية، – تغيير أعضاء الحكومة وتلقي تعليمات جديدة، – التقلبات والتغيرات المناخية التي يمكن أن تنتج عنها مخاطر طبيعية أو أخطار صناعية، – الوضعيات الاستعجالية المتزامنة مع اقتراب المناسبات الدينية والأعياد الوطنية. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 20 : تكون اجتماعات المجلس مغلقة وغير علنية. المادة 21 : ترسل الاستدعاءات لأعضاء المجلس كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، قبل ثلاثة (3) أيام كاملة من انعقاد الدورة. يمكن تقليص هذه الآجال في الدورات غير العادية. يحدد في الاستدعاءات تاريخ وساعة وجدول أعمال الدورة، وتدون في سجل اجتماعات المجلس. لا يمكن إجراء أي تعديل في جدول الأعمال بعد إرسال الاستدعاءات إلى الأعضاء، إلاّ في الحالات الاستثنائية. المادة 22 : تتم معاينة الحضور في اجتماعات المجلس بالإمضاء على قائمة للحضور تعدها الأمانة التقنية للمجلس. ترفق قائمة الحضور بمحضر اجتماع المجلس. المادة 23 : تدوّن نتائج اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الوالي، وتتضمن على الخصوص، ما يأتي : – طبيعة الدورة، – تاريخ الاجتماع وتوقيته، – اسم رئيس المجلس، – أعضاء المجلس الحاضرين، المستخلفين والمدعوين، – الأعضاء الغائبين، – المكلفين بأمانة الاجتماع، – جدول الأعمال، – القرارات والنتائج المتخذة خلال الاجتماع، – الآجال المحددة للتنفيذ، – الصعوبات والحلول المقترحة، – الجهات المكلفة بتنفيذ القرارات. توقّع محاضر الاجتماعات من طرف رئيس المجلس والمسؤول عن الأمانة التقنية. المادّة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 كمال بلجود

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 131 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانيّة عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبّق على كلّ نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونيّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام. المادة 2 : تحدد دفاتر الشروط النموذجية التي تحدد شروط إنشاء واستغلال الخدمات، في الملاحق : – أ : توفير النفاذ إلى الإنترنت، – ب : تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، – ج : الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس، – د : التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، – ه : استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، – و : مراكز النداء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة .2022 كريم بيبي تريكي الملحق أ دفتر شروط يحدّد شروط إنشاء واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت الفصل الأوّل أحكام عامة لدفتر الشروط المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :

6 ربيع الأول عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 “سلطة الضبط” تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. “الترخيص العام” يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت، على التراب الجزائري. “الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة لدفتر الشروط : – الملحق أ.1 : حزم الذبذبات المرخصة، – الملحق أ.2 : استمارة المعلومات، – الملحق أ.3 : رسالة تعهد. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها ) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “المنشآت الأساسية” : تعني مجموع الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية التي يستعملها صاحب ترخيص عام في إطار الترخيص العام الخاص به. “موفّر خدمة النفاذ إلى الإنترنت” : يعني كل مقدم الخدمات الذي يوفّر النفاذ إلى الإنترنت .)FAI( “النقاط الساخنة أو نقطة النفاذ” : تعني مجالا مفتوحا مغطّى بشبكة Wi-Fi في الهواء الطلق موجه للزائرين، إذ يسمح لكل مستعمل الاتصال بالإنترنت بالتعريف عن هويته من خلال جهاز يتلاءم مع .Wi-Fi “الإنترنت” : يعني مجموع الشبكات المترابطة فيما بينها على المستوى العالمي حسب البروتوكول TCP/IP الذي يستعمل موارد الاتصالات الإلكترونية وتجهيزات الإعلام الآلي. “القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 أكتوبر سنة 2022 م “نقطة وجود “)POP( : تعني مكانا ماديا يستضيف منصة (التجهيزات) ضرورية لتوفير النفاذ إلى الإنترنت. “شبكة ”Wi-fi : تعني شبكة مفتوحة للجمهور تستعمل الذبذبات كما هو محدد في الملحق أ.1. “صاحب الترخيص العام” : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات النفاذ إلى الإنترنت، أي : شركة […]، شركة […]، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره (…دينار جزائري) ]…[ دج والمسجلّة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم .]…[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “الاستخدام في الداخل” : المطابق لتوفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت في نمط Wi-fi داخل البنايات. “الاستخدام في الهواء الطلق” : المطابق لتوفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت في نمط Wi-fi خارج البنايات. “Wi-fi“ : مجموع البروتوكولات اللاسلكية التي تشتغل في حزم الذبذبات بحسب ما هو محدد في الملحق أ.1 من دفتر الشروط هذا والتي تسيّرها معايير 802.11 IEEE التي تسمح بإعادة ربط عدة تجهيزات داخل شبكة واحدة من أجل توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت للاستخدام في الداخل والاستخدام في الهواء الطلق. “منطقة التغطية” : تعني كلا أو جزءا من التراب الوطني والتي يلتزم صاحب الترخيص العام بتوفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت فيها. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد حكم خاص على ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت مع احترام الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب ضمان خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت موضوع دفتر الشروط هذا، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها. يُلزم صاحب الترخيص العام، على وجه الخصوص، باحترام بالنصوص الآتية : – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 – المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – توصيات السلطات المؤهلة المتعلقة بالأمن السيبراني، – قرارات سلطة الضبط، – المقاييس المحددّة أو المذكر بها بموجب دفتر الشروط هذا، ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية. المادة 4 : فترة بدء استغلال الخدمة يُلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط خلال أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط. يمكن منح فترة سنة واحدة (1) إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسببا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الترخيص العام بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : المساواة في معاملة المستعملين يعامل المستعملون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى الخدمات طبقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الترخيص العام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من :

6 ربيع الأول عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – الحرية في تحديد سياسته التسويقية، – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات لا سيما بحسب حجم الخدمات الموفرة. تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط. المادة 9 : حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومع ذلك، يتعيّن عليه الحصول بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة على طرق ووسائل التشفير قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 11 : حماية الصحة والبيئة يجب على صاحب الترخيص العام اختيار التجهيزات والتكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع احترام التعليمات اللازمة لحماية الصحة والبيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : المعلومات العامة يلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق، لا سيما المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا بموجب دفتر الشروط الحالي أو قرارات سلطة الضبط. المادة 13 : إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا، وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر الشروط هذا، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها. وبالتالي يجب عليه، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به. المادة 15 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادة 16 : احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يُلزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. المادة 17 : الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، في حالة عدم الامتثال : – لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، – للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، – للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط. الفصل الثاني شروط توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت المادة 18 : تكوين ملف طلب خدمة النفاذ إلى الإنترنت بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الآتية : – طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط، – رسالة تعيين الممثل القانوني والمُكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، – وصف تقني وتجاري للمشروع : • وصف تفصيلي للخدمات المتوقّعة، • هندسة تفصيلية للمنشآت الأساسية، طرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م • أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها، • عناوين نقاط الوجود )POP( و/ أو مواقع نقاط النفاذ (النقاط الساخنة) مع مناطق التغطية وطرق التوصيل بشبكة الاتصالات الإلكترونية المتوخاة. المادة 19 : توفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت يمكن صاحب الترخيص العام توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت على شبكات سلكية مفتوحة للجمهور طبقا للتنظيم المعمول به، وكذا على وسائل الشبكات على أساس تكنولوجيا Wi-Fi الذي يسيره معيار 802.11 IEEE وتطوراته. يضمن صاحب الترخيص العام توفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت بتكنولوجيا Wi-Fi في منطقة تغطية بنشر نقاط تواجد )POP( و/ أو نقطة أو مجموعة نقاط النفاذ في النقاط الساخنة وهذا بتركيب محطات لاسلكية كهربائية موصولة بشبكة الإنترنت. يحق لصاحب الترخيص العام، في ظل احترام القانون ونصوصه التطبيقية، في استئجار وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية لضمان توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت. كما يمكنه أيضا إقامة تجهيزاته الخاصة لنفاذ النقاط الساخنة الضرورية لتوفير خدمات Wi-Fi في منطقة تغطيته. المادة 20 : التزامات صاحب الترخيص العام يخضع صاحب الترخيص العام، خلال ممارسته للنشاط موضوع ترخيصه العام، إلى الالتزامات الآتية : – توفير، بحسب القدرات المتاحة، النفاذ إلى الإنترنت لجميع مقدمي الطلبات وذلك بوضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة، – إقامة منشآته الأساسية على التراب الوطني وضمان إنشائها عن طريق التجهيزات التي تدمج التقنيات الحديثة والأكيدة، – تكوين ملف الزبون للتعرف على هوية المشتركين، – ضمان سلامة وسرّية وعدم انتهاك الاتصالات والبيانات الخاصة بمشتركيه، – إعطاء لمشتركيه إشارة واضحة ودقيقة حول موضوع وطرق النفاذ إلى الإنترنت وامتلاك مصلحة لخدمة الزبائن لإعلامهم ومساعدتهم، – احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع عن القيام بأي عمل غير مشروع، سواء كان ذلك تجاه المشتركين أو موفري النفاذ إلى الإنترنت الآخرين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 – إعلام مشتركيه بالمسؤوليات التي يتحملونها بالنسبة للمحتوى الذي ينتجونه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – إعلام المشتركين والمستعملين بخدماته بطريقة واضحة وظاهرة وشفافة عن الشروط العامة وعن أسعار عروضها، – وضع عقد اشتراك يتضمن الشروط العامة لعرض الخدمة، لا سيما طريقة النفاذ وطريقة الاشتراك في الخدمات ومدة العقد وتعديله وتجديده وفسخه. في حالة توقف النشاط أو سحب أو عدم تجديد الترخيص العام، يُلزم صاحب الترخيص العام بإعادة البيانات إلى مالكها والقيام بحذفها نهائيًا. المادة 21 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.21 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات النفاذ إلى الإنترنت دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة معاينة قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.21 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة لخدمات تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، خاصة مقاييس الاتحاد. 3.21 التوفر يتعيّن على صاحب الترخيص العام ضمان دوام توفير خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام، ما عدا في حالة القوة القاهرة. ويجب عليه أن يضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص أو توقيف عمل أو إتلاف تركيباته. 4.21 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام كذلك وضع الآليات البرمجية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية، وعلى الخصوص فيما يتعلق بما يأتي : – سلامة البيانات وسريتها، لا سيما من خلال وضع آليات أمن المعلومة لمنع مختلف التهديدات والخروقات، – الأمن المادي للمباني التي تضم المنشأة الأساسية، لا سيما ضد الحرائق.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 المادة 22 : تسويق الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية على احترام الالتزامات بشأن : – المساواة في النفاذ إلى الإنترنت وفي معاملة المشتركين، – احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين. يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لمشتركيه. الفصل الثالث شروط استغلال خدمات النفاذ إلى الإنترنت المادة 23 : التعرف على المستعملين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب على كل زبون أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين. يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة طبقا للمادة 161 من القانون. يلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني أو رقم جواز السفر، – العنوان، – اسم الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين، – تاريخ الاشتراك، – الخدمة أو الخدمات الموفرة. يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع الإمكانيات المادية والبرامج التي تسمح بالتعرف تقنيا، أثناء الاكتتاب، على جميع المستعملين المتصلين عبر منشأته والتصديق عليها. عندما يتعلق الأمر بتوفير خدمة النفاذ إلى الإنترنت عن طريق تكنولوجيا Wi-Fi المذكور في المادة 4 أعلاه، يتم الاكتتاب للخدمة، إمّا مباشرة على الموقع الإلكتروني لصاحب 2 أكتوبر سنة 2022 م الترخيص العام وإمّا لدى إحدى نقاط وجوده التجاري. وفي جميع الحالات، يجب على صاحب الترخيص العام ضمان دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب (الاسم واللقب ورقم الهاتف). يتم الاكتتاب للخدمة في صيغتين : – إمّا على الموقع الإلكتروني لصاحب الترخيص العام بواسطة وصلة مباشرة إلى صفحة التصديق من بوابة التعرف بحيث يجب على المستعمل أن يقدم : • الأسماء واللقب، • رقم هاتفه النقال والذي يسمح له بتلقي إعدادات التعرف عبر خدمة الرسائل القصيرة .)SMS( – إمّا لدى نقطة الوجود التي ستسلمه إعدادات التعرف مقابل إيداع نسخة عن بطاقة التعريف الرسمية. 2.23 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات والمبادلات الإلكترونية أو البيانات دون إذن مسبق من السلطة القضائية، طبقا للتشريع المعمول به. يجب على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات والمبادلات الإلكترونية والبيانات. 3.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الترخيص العام حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على منشآته الأساسية. ويُلزم نفسه، أيضا، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة عبر منشآته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة أو شكل الاتصالات الإلكترونية المرسلة والتكنولوجيا المستعملة ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع حلول من أجل عرض على مشتركيه ومن أجل ترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية الأطفال أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ لمحتويات غير مرغوب فيها.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م الفصل الرابع المسؤولية والمراقبة المادة 25 : المسؤولية صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سير الخدمة، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وكذا عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. صاحب الترخيص العام مسؤول وحده تجاه الغير، طبقا لأحكام القانون بتوفير الخدمة وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو نقائص الخدمة. المادة 26 : الإعلام والمراقبة 1.26 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها : – العناوين والإحداثيات الجغرافية لنقاط الوجود )POP( و/أو مواقع نقاط النفاذ (النقاط الساخنة) مع تحديد مناطق التغطية وطرق الاتصال بشبكة الاتصالات الإلكترونية، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة بتوفير الخدمات، – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادقا عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة، – وصف أليات التعرف على الزبائن، – عدد المشتركين، بالتدفقات، فصليا، – أي معلومة تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة. وفي حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهرا (1) ابتداء من تاريخ التعديل. 2.26 المراقبة سلطة الضبط هي مخوّلة بإجراء جميع المراقبات، عن طريق أعوانها، أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، مع احترام شروط استعمال الترخيص العام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 المادة 27 : شروط استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية تتاح حزم الذبذبات كما هي مُحدّدة في الملحق أ.1 من دفتر الشروط هذا، للاستغلال المشترك والمتقاسم دون تخصيص الذبذبات لاستعمال حصري في نمط نقطة إلى عدة نقاط Wi-Fi( من صنف 802.11 .)IEEE يجب على مستغلي خيار Wi-Fi ضمان نشر تقنيات تقاسم حزم الذبذبات، لا سيما الاختيار الديناميكي لقناة ACS (اختيار القناة التلقائي) الذي يسمح بمراقبة إحالات حزم البيانات، وأخطاء الإرسال والتداخلات الراديوية على القنوات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهو ملزم بتوفير مهمة المراقبة التي تتلاءم مع قوة نقاط النفاذ عندما تسمح التجهيزات المستعملة بذلك. في إطار استغلال خيار Wi-Fi، يمكن صاحب الترخيص العام، مع مراعاة الحصول على موافقة من المصالح المختصة أو أصحابها، النفاذ إلى المواقع العامة والتمركز المشترك على مستوى مواقع المتعاملين الحائزين على الرخصة إذا سمحت الشروط التقنية والمتوافقات الكهرومغناطيسية بذلك. المادة 28 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يستجيب طبقا للتشريع المعمول به لأوامر السلطات المختصة بصفة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية وذلك باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم المساعدة بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي بحوزة صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 يعوض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الترخيص العام بوضع طريقة توثيق البيانات وإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة .(1) ولهذا الغرض، تحدد كل المعلومات المتصلة بها مثل نوع الجهاز المطرفي إن اقتضى الأمر، عنوان بروتوكول الإنترنت IP، تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ، ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة آمنة ولا يمكن الاطلاع عليها إلاّ بناء على ترخيص مسبق من السلطة القضائية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 29 : التشويش استعمال حزم الذبذبات ”Wi-Fi” مرخص به مع مراعاة عدم التسبب في حدوث تشويش ضار لخدمات الاتصالات الإلكترونية الأخرى المرخص بها. في منطقة التغطية التي يتواجد فيها عدة موفري خدمات النفاد إلى الإنترنت، يمكن سلطة الضبط، من أجل الحفاظ على السير الأمثل لشبكات Wi-Fi العملية وكذا على توازن السوق، أن تحصر في هذه المنطقة انتشار شبكات جديدة Wi-Fi ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. وفي حالة حدوث تشويش، يجب على صاحب الترخيص العام إبلاغ سلطة الضبط التي تتخذ جميع الإجراءات التقنية التي تراها مفيدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : انتشار نقاط نفاذ شبكة Wi-Fi يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط، سنويا، توقعاته فيما يخص الانتشار وتحديد مواقع نقاط النفاذ بما في ذلك إحداثياتها الجغرافية التي سيركبها مع مناطق تغطية شبكته. يمكن سلطة الضبط استبعاد بعض المناطق من انتشار .Wi-Fi وفي هذه الحالة، تبرر سلطة الضبط قرارها وتقدم المعلومة، بكل وسيلة، لموفري النفاد إلى الإنترنت الموجودين والمترشحين. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 31 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا، بالعربية وبالفرنسية. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 32 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الترخيص العام في مقره الاجتماعي، الكائن ب……………………………………………………………………… المادة 33 : الملاحق تشكل الملاحق المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في ………………. وقّعه : الممثل القانوني لصاحب الترخيص العام قرئ وصودق عليه الملحق أ.1 حزم الذبذبات المرخصة .1 حزمة 2,4 جيغاهيرتز – حزمة الذبذبات التي يمكن استغلالها هي 2400-2483.5 ميغاهيرتز – الطاقة الإيزوتروبية المشعة المكافئة القصوى (في الهواء الطلق) 100 : ميغاواط .2 حزمة 5 جيغاهيرتز – حزمة الذبذبات التي يمكن استغلالها هي 5150-5350 ميغاهيرتز – الطاقات الإيزوتروبية المكافئة المشعة كالآتي : حزمة الذبذبات طريقة الاستعمال PIRE (ميغاواط) 5150-5250 داخلي 200 5250-5350 داخلي/في الهواء 200 الطلق في حالة استعمال صاحب الترخيص العام للهوائيات التوجيهية، يتعيّن عليه إعلام سلطة الضبط بذلك. إن استعمال التقنيات المسمّاة “عدة مداخل”و“ عدة مخارج )MIMO( مسموح به.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق أ.2 استمارة المعلومات اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Nom الاسم (الأسماء) : :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. )s( prénom تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية (الحالية) : ……………………………………………………الجنسية (الأصلية) ………………………………………………………………… ابن : …………………………………………………………………………………. و…………………………………………………………………………………. العنوان الكامل للممثل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………… المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الوظيفة أو الصفة (داخل المؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………………………………. الشهادات والمؤهلات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب ……………………………، في …………………….. الختم والتوقيع

6 ربيع الأول عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 الملحق أ.3 رسالة تعهد إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الموضوع : رسالة تعهد أنا الممضي (ة) أدناه، السيد/ السيدة……………………..الممثل القانوني لشركة ………………………………………………………… الكائن مقرها ب…………………………………………. ألتزم رسميا بالامتثال لأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تقبلوا مني، السيد المدير العام، فائق عبارات التقدير. حرر ب ……………………….، في ……………….. الختم والتوقيع الملحق ب دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت .)VoIP( الفصل الأول أحكام عامة لدفتر الشروط المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : 2 أكتوبر سنة 2022 م “عنوان “IP : عنوان يحدد جهاز مربوط بشبكة الإنترنت. “سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. “الترخيص العام“ : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بانشاء واستغلال خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( على التراب الجزائري. “النفاذ” : توفير للمشتركين النفاذ لخدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( للمتعامل، “الملحق“ : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا : – الملحق ب.1 : استمارة المعلومات. – الملحق ب.2 : رسالة تعهد. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقّع، وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية، أو حالة الحرب أو الإضرابات. ”ETSI“ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “المنشآت الأساسية” : تعني مجموع الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية التي يستعملها صاحب ترخيص عام في إطار الترخيص العام الخاص به. “التوافقية” : تعني قدرة نظامين أو أكثر أو تطبيقات على تبادل البيانات واستخدامها بشكل متبادل. “القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. “المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م “نقطة التوصيل البيني“ : تعني مكان أو نقطة الشبكة أين يقام التوصيل البيني بين شبكتين. “بروتوكول بدء الجلسات )SIP( 03( / ”)1999 : بروتوكول مستوى التطبيق، الذي حدده 2543 RFC استنادا إلى TCP/IP، من أجل إنشاء دورات لعدة مشاركين، مثل تطبيقات عقد المؤتمرات بالفيديو، يؤدي وظيفة إشارة مماثلة 7 .SS “صاحب الترخيص العام“ : تعني صاحب الترخيص العام، أي ]…[ شركة ]…[ خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره )….( دينار جزائري ]…[ دج، والمسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم. ]…[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ”)VoIP( : نقل حركة الصوت عن طريق الإرسال بالحزم عبر بروتوكول الإنترنت. ويمكن توصيل حركة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( عبر شبكة خاصة خاضعة للمراقبة أو شبكة إنترنت عامة أو الجمع بين الإثنين مع ضمان جودة الخدمة. “منطقة التغطية” : تعني كل أو جزء من التراب الوطني والتي يلتزم فيها صاحب الترخيص العام بتوفير خدمة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( : 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم ترد أحكام خاصة على ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب ضمان توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( موضوع دفتر الشروط هذا في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها. يُلزم صاحب الترخيص العام، على وجه الخصوص، باحترام النصوص الآتية : – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلّق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،

6 ربيع الأول عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – توصيات السلطات المؤهلة المتعلقة بالأمن السيبراني، – قرارات سلطة الضبط، – المقاييس المحددّة أو المذكّر بها بموجب دفتر الشروط هذا، ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية. المادة 4 : فترة بدء استغلال الخدمة يلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط خلال أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط. يمكن منح فترة سنة واحدة (1) إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسبّبا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الترخيص العام بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : المساواة في معاملة المستعملين يعامل المستعملون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى الخدمات طبقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الترخيص العام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 7 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلة تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من : – الحرية في تحديد سياسته التسويقية، – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات، لا سيما بحسب حجم الخدمات الموفرة. تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط. المادة 9 : حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومع ذلك، يتعين عليه الحصول، بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة، على طرق ووسائل التشفير قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 11 : حماية الصحة والبيئة يجب على صاحب الترخيص العام اختيار التجهيزات والتكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع احترام التعليمات اللازمة لحماية الصحة والبيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 12 : المعلومات العامة يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق، لا سيما المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا بموجب دفتر الشروط الحالي أو قرارات سلطة الضبط. المادة 13 : إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا، وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر الشروط هذا، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها، وبالتالي يجب عليه تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به. المادة 15 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادة 16 : احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يُلزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. المادة 17 : الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في حالة عدم الامتثال : – لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، – للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، – للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 الفصل الثاني شروط إنشاء خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( المادة 18 : تكوين ملف طلب خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الآتية : – طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط، – رسالة تعيين الممثل القانوني والمُكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهما، – وصف تقني وتجاري للمشروع : • وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها وكذا شروط وطرق النفاذ، • وصف تقني للمنشآت الأساسية المقترحة والتجهيزات والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد بنيتها وكذا طرق الاتصال بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. المادة 19 : توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( يلزم صاحب الترخيص العام بتوفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( عن طريق إرسال بالحزم عبر بروتوكول الإنترنت. ويمكن توصيل حركة تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( عبر شبكة خاصة خاضعة للمراقبة أو شبكة أنترنت عامة أو الجمع بين الاثنين مع ضمان جودة الخدمة. يضع صاحب الترخيص العام الوسائل الضرورية التي تسمح بإرسال الصوت عبر شبكات متوافقة مع بروتوكول الإنترنت IP لصالح زبائن وشركات وإدارات وهيئات متنوعة لتسويق اتصالاتهم الداخلية حصريًا. لا يسمح لصاحب الترخيص العام تمرير أو إنهاء المكالمات من أو إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. يمكن صاحب الترخيص العام أن يقدم خدمات ذات صلة، على الخصوص :

6 ربيع الأول عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – الفاكس عبر بروتوكول الإنترنت IP، – المحاضرة عن بعد، – تحويل المكالمات، – الفوترة المفصّلة. المادة 20 : احترام المقاييس وأخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب أن تقام منشآت صاحب الترخيص العام بواسطة تجهيزات جديدة تدمج التكنولوجيات الحديثة وأجداها. يتعيّن على صاحب الترخيص العام احترام القواعد والمقاييس الوطنية والدولية في هذا المجال. المادة 21 : توافق التجهيزات يجب أن تكون الخدمات التي يوفّرها صاحب الترخيص العام، طبقا لدفتر الشروط هذا، متاحة عن طريق كل جهاز مطرفي متوافق. المادة 22 : التزامات صاحب الترخيص العام يخضع صاحب الترخيص العام، عند ممارسة أنشطته، للالتزامات الآتية : – توفير، حسب القدرات المتاحة، النفاذ إلى خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( لجميع مقدمي الطّلبات، وذلك بوضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة، – الحفاظ على سرية كل معلومة متعلقة بالحياة الخاصة لمشتركيه وعدم مشاركتها إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون، – إعطاء لمشتركيه إشارة واضحة ودقيقة حول موضوع وطرق النفاذ إلى خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( ومساعدتهم كلّما طلبوا ذلك، – الامتثال للتنظيم المعمول به الذي يحكم استغلال التجهيزات والبرامج المعلوماتية للتشفير، – احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع، لا سيما عن القيام بأي عمل غير مشروع واحتيالي، سواء كان ذلك تجاه المشتركين أو متعاملي خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( الآخرين. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادّة 23 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.23 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة معاينة قانونًا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.23 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية، بالنسبة للخدمات من نوع : الصوت والبيانات )data( والفاكس تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، وخاصة لمقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات، يمكن سلطة الضبط، عند الاقتضاء، أن تحدد مؤشرات نوعية الخدمة 3.23 التوفر يتعيّن على صاحب الترخيص العام ضمان دوام خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام، ما عدا في حالة القوة القاهرة. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لعدم التوفر للمورد التي تحتسب في كل الشبكة (24) ساعة في السنة، ما عدا في حالة القوة القاهرة. يُلزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة تحويل خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( وحمايتها. ويجب عليه أن يضع، في أقرب الآجال، الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص، وتوقيف العمل أو إتلاف تركيباته. 4.23 أمن الخدمات يتعيّن على صاحب الترخيص العام تنفيذ الأدوات والتدابير اللازمة للحماية من نقاط الضعف ومخاطر الهجمات الإلكترونية. المادّة 24 : تسويق الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية، على احترام الالتزامات بشأن : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المشتركين، و – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين. يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م الفصل الثالث شروط استغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( المادّة 25 : التعرف على المشتركين وحمايتهم 1.25 التعرّف يجب على كل زبون أن يكون موضوع تعرّف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : – الأسماء واللقب ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة، طبقاً للمادة 161 من القانون، يجب على صاحب الترخيص العام التأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب. يلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – العنوان، – اسم الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين، – تاريخ الاشتراك، – الخدمات الموفرة. 2.25 سرّية المكالمات يُلزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية مكالمات مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والبيانات، طبقا للتشريع المعمول به. 3.25 حيادية الخدمات يضمن صاحب الترخيص العام حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على منشآته الأساسية. ويلزم نفسه، أيضا، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على منشآته الأساسية. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 26 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام، أن يستجيب، طبقا للتشريع المعمول به، لأوامر السلطات المختصة بصفة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم المساعدة، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 يعوض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يُلزم صاحب الترخيص العام بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الترخيص العام. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة .(1) ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على ترخيص من السلطة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الرابع المسؤولية والمراقبة المادة 27 : المسؤولية العامة صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سير الخدمة وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وكذا عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 28 : مسؤولية صاحب الترخيص العام صاحب الترخيص العام هو المسؤول وحده تجاه الغير، طبقا لأحكام القانون، بإنشاء واستغلال وتوفير الخدمة وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم، لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو نقائص الخدمة. المادة 29 : الإعلام والمراقبة 1.29 المعلومات الواجب تقديمها يلزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها، بالمعلومات الآتية : – عناوين نقاط الوجود التجاري وطرق الاتصال بشبكة الاتصالات الإلكترونية، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادقًا عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة، 2 أكتوبر سنة 2022 م – عدد المشتركين، – أي معلومة تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة. في حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعيّن على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهرا (1) من تاريخ التعديل. 2.29 المراقبة سلطة الضبط هي المخولة بإجراء جميع المراقبات عن طريق أعوانها أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، مع احترام شروط استعمال الترخيص العام. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 30 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا، بالعربية وبالفرنسية. المادّة 31 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الترخيص العام في مقره الاجتماعي، والكائن……….. المادّة 32 : الملاحق تشكل الملاحق المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في……………………….. وقّعه : الممثل القانوني لصاحب الترخيص العام قرئ وصودق عليه

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق ب.1 استمارة المعلومات اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Nom الإسم (الأسماء) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. : )s( prénom تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية (الحالية) : ……………………………………………………الجنسية (الأصلية) ………………………………………………………………… ابن : ………………………………………………………………………………. و : …………………………………………………………………………………. العنوان الكامل للممثل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………… المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الوظيفة أو الصفة (داخل المؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………………………………. الشهادات والمؤهلات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب ……………………………، في …………………….. الختم والتوقيع

6 ربيع الأول عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 الملحق ب.2 رسالة تعهد إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الموضوع : رسالة تعهد أنا الممضى(ة) أدناه، السيد/ السيدة …………………………… الممثل القانوني لشركة ………………………… الكائن مقرها ب…………………ألتزم رسميًا بالالتزام بأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت )VoIP( والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تقبلوا مني، السيد المدير العام، فائق عبارات التقدير. حُرر ب…………………………….. في ……………………………. الختم والتوقيع الملحق ج دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس. الفصل الأول أحكام عامة لدفتر الشروط المادة الأولى: المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : 2 أكتوبر سنة 2022 م “سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. “الترخيص العام” : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس في الجزائر. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية ذات التسعير الإضافي، بما في ذلك خدمات الأديوتكس، طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط. “القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. “خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس” : كل خدمة اتصال أحادية الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في شبكة هاتفية وجهاز التعرف على الكلام واسترجاع الرسائل الصوتية (تدعى فيما يأتي بشكل منفصل” الخدمة “وبشكل عام” الخدمات .)“ “خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية” : خدمات تسمح بالتبادل المباشر للمحتوى بين موفر الخدمات والمستعملين أو المشاركة في الألعاب والمسابقات. “خدمات ذات تسعير إضافي” : خدمة تستعمل رقم بتسعيرة خاصة (رقم بتسعير إضافي) الذي يفوتر استعماله فيه بسعر أعلى من السعر في الاستعمال العادي والذي يتم سداده من طرف متعامل الهاتف إلى صاحب الرقم. “الأديوتكس” : خدمة اتصال أحادية الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ومنصة تقنية لاسترجاع الرسائل الصوتية. “الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا. – الملحق ج.1 : استمارة المعلومات، – الملحق ج.2 : رسالة تعهد.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م “رقم قصير” : رقم من 4 إلى 5 أرقام تمنحه سلطة الضبط وفقًا لمخطط الترقيم الوطني. “المنصة التقنية” : تعني التجهيز أو التجهيزات التي تسمح بإنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس. “خدمات الرسائل القصيرة : ” خدمة اتصالات إلكترونية تعتمد على الرسائل القصيرة، والتي تسمح بإرسال واستقبال الرسائل بطول أقصاه 160 رمز بنصوص أو أرقام أو دمجهما معا ويمكن أن تتخذ هذه الخدمات أيضًا شكل رسائل قصيرة Bulk مجمعة ورسائل قصيرة في شكل A2P يتم إنتاجها حصريا على المستوى الوطني. “رسائل قصيرة ”Bulk : إرسال رسالة لعدد كبير من المرسل إليهم في نفس الوقت. “رسالة قصيرة ”A2P : (تطبيق على شخص) خيار خدمة رسائل تهدف إلى إرسال رسائل قصيرة إلى مستعملين على الهاتف النقال عبر تطبيق. “خدمة الرسائل المتعددة الوسائط ”)MMS( : خدمة اتصالات إلكترونية تسمح بإرسال واستقبال رسائل متعددة الوسائط. “صاحب الترخيص العام” : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس، أي : شركة […]، شركة ]…[ خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره …( دينار جزائري) ]…[ والمسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم .]…[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، ما لم يرد حكم خاص على ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس في الجزائر، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب ضمان توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس موضوع دفتر الشروط هذا، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 يُلزم صاحب الترخيص العام، على وجه الخصوص، احترام بالنصوص الآتية : – القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،

6 ربيع الأول عام 1444 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – توصيات السلطات المؤهلة المتعلقة بالأمن السيبراني، – قرارات سلطة الضبط، – المقاييس المحددّة أو المذكّر بها بموجب دفتر الشروط هذا، ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية. المادة 4 : فترة بدء استغلال الخدمة يلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط خلال أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط. يمكن منح فترة سنة (1) واحدة إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. في هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسبّبا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الترخيص العام بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : المساواة في معاملة المستعملين يعامل المستعملون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى الخدمات طبقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الترخيص العام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 8 : تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لاسيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من : – الحرية في تحديد سياسته التسويقية، – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات لاسيما بحسب حجم الخدمات الموفرة. تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط. المادة 9 : حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومع ذلك يتعين عليه، الحصول بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة على طرق ووسائل التشفير قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 11 : حماية الصحة والبيئة يجب على صاحب الترخيص العام اختيار التجهيزات والتكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع احترام التعليمات اللازمة لحماية الصحة والبيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : المعلومات العامة يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق، لا سيما المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا بموجب دفتر الشروط الحالي أو قرارات سلطة الضبط. المادة 13 : إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا، وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م الشروط هذا، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها. وبالتالي يتعيّن عليه، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به. المادة 15 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادة 16 : احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يُلزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. المادة 17 : الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع، المعمول به، في حالة عدم الامتثال : – لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، – للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، – للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط. الفصل الثاني شروط إنشاء خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس المادة 18 : تكوين ملف طلب خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس. بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعين على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 31 – طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط، – وصف للخيار التقني (للمنصة والبرامج المتعلقة بها، وموفر خدمة النفاذ إلى الإنترنت، نوع وسرعة الاتصال)، – رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم. المادة 19 : التزامات متعلقة بالمكلف بالمحتوى يُلزم صاحب الترخيص العام بتعيين مكلف بالمحتوى يتم تبليغ اسمه تلقائيا لكل طرف متعاقد معه وللغير، بناء على طلب. يستجيب المكلف بالمحتوى للشروط ويتحمل مسؤوليات “المدير المسؤول عن النشر”. يضمن المكلف بالمحتوى المراقبة المستمرة لمحتوى الخدمات التي يستغلها صاحب الترخيص العام وذلك بالسهر على عدم نشر أي معلومة من أي نوع من المحتوى ويتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة وبصفة عامة مع القوانين والتنظيمات المعمول بها. يلتزم صاحب الترخيص العام بإخطار سلطة الضبط بأي تغيير يتعلق بهوية المكلف بالمحتوى. المادة 20 : المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة، بالمعلومات الآتية : – طبيعة الخدمات التي يقدمها صاحب الترخيص العام، – اللقب والأسماء والمعلومات الخاصة بالمكلف بالمحتوى، – اللقب والأسماء والمعلومات الخاصة بالشخص الطبيعي المكلف بضمان الاتصال مع سلطة الضبط، – أسماء الشركات والعناوين ومعلومات الاتصال الخاصة بكل مؤسسة تقدم فيها الخدمات، بما في ذلك مراكز النداء وشركات المناولة، – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادقاً عليها أو كل وثيقة تبيّن مبلغ رقم أعماله وناتج المحاسبة السنوية الصافي، حسب الحالة، – أي معلومة أخرى تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة. وفي حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعيّن على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهراً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 المادة 21 : التزامات متعلقة بمحتوى الخدمة يقتصر نشاط صاحب الترخيص العام، في إطار الخدمة المرخص بها، على تقديم هذه الخدمة كما تم تحديدها من قبله بموجب طلب الترخيص العام. يلتزم صاحب الترخيص العام بعدم توفير خدمات يكون محتواها : – يتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول بهما و/ أو مع الآداب العامة، – يحتمل أن تمس باحترام وكرامة الإنسان أو حماية الأطفال، – يحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف، – يحرض على استهلاك المواد المضرة بالصحة وغير المشروعة أو يشجع على ارتكاب جرائم أو جنح، – المتعلقة بمواضيع ذات طابع العنف أو الإباحية. المادة 22 : التزامات تجاه المستعملين يلتزم صاحب الترخيص العام باحترام كافة التزاماته، المنصوص عليها في الإطار التشريعي والتنظيمي المطبق، تجاه المستعملين، كما يلتزم على الخصوص بما يأتي : – إعطاء إشارة واضحة ودقيقة لمستعمليه حول موضوع الخدمة، – تبليغ المستعملين، بكل الطرق، أسعار الخدمات بطريقة واضحة ولا لبس فيها، – إعلام المستعملين بأسعار الخدمات بطريقة واضحة لا لبس فيها، من بداية الاتصال، بكل الطرق، وعلى خدمة الرسائل النصية القصيرة الترويجية للخدمة وكذا على جميع دعائم الاتصال، – الإعلان بوضوح، أثناء الاتصال، عن أي تغيير في السعر. ويشير هذا الإعلان بوضوح سعر الخدمة الجديدة. ويجب أن يكون للمستعمل أجل لا يقل عن خمس (5) ثوانٍ بعد الإعلان لإنهاء المكالمة والعودة إلى القائمة السابقة، أو في حالة عدم تمكنه من ذلك، قبول الخدمة الجديدة بالسعر المعلن عنه، – السهر، في حالة الخدمات الموفرة، على أن تكون الخدمة مصممة بطريقة تتيح الوصول بأسرع ما يمكن وببساطة، قدر الإمكان، إلى المحتوى المطلوب وتسهيل البحث في الخدمة، – بث تحذير للمستعمل، في بداية الاتصال، يفيد بأنه قد يتم استبعاده من الخدمة في حالة سلوك لا يتوافق مع قواعد حسن السلوك، – عدم بث المكالمات أو الرسائل القصيرة للمستعملين إلاّ في الأوقات التي تحددها سلطة الضبط، 2 أكتوبر سنة 2022 م – إعلام المستعملين بكيفيات تقديم الشكاوى وممارسة حقوقهم، وعلى وجه الخصوص، وضع في خدمة المستعملين الأسماء والألقاب والمعلومات الشخصية للشخص الذي يجب توجيه شكواهم إليه، – تحديد بوضوح الرسائل الإعلانية المحتملة واسم كل معلن على حدة، – الإشارة بوضوح إلى تاريخ ووقت المعلومة عندما تكون ضرورية لمعلومة مكملة للمستعملين، – إعلام المستعملين بوتيرة تحيين الخدمات، – إعلام، بوضوح، من بداية الرسالة أن المعلومات المقدمة تكون فقط من أجل الإعلام، وفي حالة وجود معلومات تتعلق بالمهن المنظمة، مثل الأطباء أو الصيادلة أو المحامين على وجه الخصوص، دون أن تكون هذه القائمة شاملة تشجع الاتصال بشخص ممارس معتمد، – عدم استخدام رقم هاتف الغير دون موافقة مسبقة مكتوبة منه، – الحفاظ على سرّية كل المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمستعملين وعدم مشاركتها إلاّ في الحالات المنصوص عليها في القانون. المادة 23 : التزامات متعلقة بتوفير الخدمات يلزم صاحب الترخيص العام بما يأتي : – التفاوض بحسن نية، مع كل متعامل اتصالات إلكترونية، بالقيام بالطلب، على اتفاقية تحدد شروط توفير النفاذ إلى الخدمات، – توفير النفاذ إلى الخدمات لجميع طالبي النفاذ بوضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة، – إرسال إلى سلطة الضبط وصفا مفصلا للخدمة قبل خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ إطلاقها الفعلي، – احترام أجل تسعين (90) يومًا، لطرح خدمة جديدة في السوق بعد دراستها بدون تحفظ من قبل سلطة الضبط. وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر الخدمة منتهية الصلاحية، – عدم تمرير مكالمات أو رسائل قصيرة من أو إلى متعاملي الشبكات المفتوحة للجمهور الوطني والدولي عبر منصاتها التقنية، – إخطار سلطة الضبط في حالة انقطاع الخدمة. المادة 24 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.24 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة معاينة قانوناً، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م 2.24 النوعية يلزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة للخدمات تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد. 3.24 التوفر يتعيّن على صاحب الترخيص العام ضمان دوام توفير خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام، ما عدا في حالة القوة القاهرة. ويجب عليه أن يضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص أو توقيف العمل أو إتلاف تركيباته. 4.24 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام كذلك وضع الآليات البرمجية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية، على الخصوص فيما يتعلق بما يأتي : – سلامة البيانات وسريتها، لا سيما من خلال وضع آليات أمن المعلومة لمنع مختلف التهديدات والخروقات، – الأمن المادي للمباني التي تضم المنشأة الأساسية، لا سيما ضد الحرائق. المادة 25 : تسويق الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية، على احترام الالتزامات بشأن : – أمن وسلامة بيانات ومعلومات زبائنه ومشتركيه، – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها. يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه ومشتركيه. الفصل الثالث شروط استغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس المادة 26 : كيفيات توفير الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يقدم خدماته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 33 يلزم صاحب الترخيص العام بتوفير النفاذ إلى الخدمات لكل مقدمي الطلبات، بوضع منصات تقنية أكثر نجاعة بصفة متساوية وغير تمييزية. يتم توفير الخدمات من خلال التقنيات المتاحة، على الخصوص : – المورد الصوتي، – الرسائل القصيرة بما فيها الرسائل القصيرة من نوع Bulk و A2P، – رسائل الوسائط المتعددة. عندما يتطلب توفير بعض الخدمات الحصول على تراخيص مسبقة، يجب على صاحب الترخيص العام الحصول على هذه التراخيص قبل توفير الخدمات. يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور توفير هذه الخدمات حصريًا لصالح مشتركيهم. المادة 27 : منح موارد الأرقام تحدد سلطة الضبط الأرقام الضرورية وتمنحها لصاحب الترخيص العام لإنشاء واستغلال وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس، موضوع دفتر الشروط هذا. يخضع منح موارد الأرقام لدفع تعويض لسلطة الضبط مقابل الخدمات المقدمة وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : سرّية المكالمات يلتزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان سرّية مكالمات مستعملي خدماته. المادة 29 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام، أن يستجيب طبقا للتشريع المعمول به لأوامر السلطات المختصة بصفة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية وذلك باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة النزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،

6 ربيع الأول عام 1444 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم المساعدة، بناء على تصريح مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح (1) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(2) النفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني، – والانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوّض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يُلزم صاحب الترخيص العام بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الترخيص العام. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعهم خلال فترة سنة. ولهذا الغرض، تحدد كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخوّلة قانونا، بناء على ترخيص من السلطات القضائية المختصة وطبقا للتشريع المعمول به. المادة 30 : ترويج الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام، في إطار الترويج لخدماته : – تعريف المستعمل بوضوح وبشكل صريح بسعر المكالمة للدقيقة والرسائل النصية القصيرة، وذلك على جميع دعائم ترويج الخدمات وعلى موقعه الإلكتروني على وجه الخصوص، – إعلام الجمهور بهويته وهوية المكلف بالمحتوى على كل دعامة ترويج الخدمات، – بالنسبة للخدمات الاستشارية الخاصة، إعلام الجمهور بهوية المختصين المتعاونين معه، – إظهار جميع المعلومات بوضوح وبشكل لا لبس فيه، – تجنب في كل دعامة ترويج الخدمات، كل خلط مع متعامل اتصالات إلكترونية آخر. زيادة على ذلك، يمنع على صاحب الترخيص العام : – استعمال بأي شكل كان، صور مهينة أو مخالفة للقوانين أو الآداب العامة أو تضليل المستهلكين بشأن محتوى الخدمات والمنتجات المعروضة، 2 أكتوبر سنة 2022 م – القيام بالإعلان المباشر أو غير المباشر لخدمات مخالفة لدفتر الشروط هذا، أو لمنتجات موضوع حظر بموجب التشريع. ويمنع لا سيما الإعلان عن التبغ والمنتجات التبغية والمشروبات الكحولية والمنتجات الصيدلانية وكذا كل منتج موضوع حظر، – تعليق الإعلانات خارج المساحات التجارية أو المخصصة لها. ويجب أن يكون قادرًا، في أي وقت، على إنتاج وثائق تثبت أن التعليق قد تم على مساحة مخصصة لهذا الغرض. الفصل الرابع التعريفات والفوترة المادة 31 : التعريفات والفوترة يجب أن تكون المكالمات والرسائل النصية نحو الخدمات التي يعرضها صاحب الترخيص العام مفوترة مع احترام نطاقات التعريفات المتصلة بالرقم المختصر الممنوح به من قبل سلطة الضبط. لا يمكن توفير الخدمات من قبل صاحب الترخيص العام إلا بعد نشر إعلان يشير إلى التعريفات ويمنح المستعمل فترة لا تقل عن خمس (5) ثوانٍ لإنهاء أو قبول الخدمات بالتعريفات المعلنة. الفصل الخامس المسؤولية والمراقبة المادة 32 : المسؤولية العامة صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سير الخدمة، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وكذا عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 33 : مسؤولية صاحب الترخيص العام صاحب الترخيص العام هو المسؤول وحده تجاه الغير، طبقا لأحكام القانون، عن إنشاء واستغلال وتوفير الخدمة، ويتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو نقائص في الخدمة. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات الواجب تقديمها يلزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها المعلومات الآتية : – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادقا عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة، – كل معلومة أو وثيقة أخرى منصوص عليها بموجب دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – أي معلومة يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، – كل مشروع شراكة مقترح ضمن توفير الخدمة. في حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعيّن على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهرا ً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل. 2.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط، عن طريق أعوانها المكلفين بذلك أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، إجراء تحقيقات لدى صاحب الترخيص العام، بما فيها التي تلتزم التدخلات المباشرة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : أحكام خاصة بخدمات الألعاب في حالة اقتراح صاحب الترخيص العام خدمات “ألعاب - مسابقات” طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، تسمح للمستعملين بالفوز بحصة أو أكثر، يلتزم صاحب الترخيص العام بما يأتي : – إرسال الوصف التفصيلي للعبة قبل خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ إطلاقها الفعلي، – تحديد بوضوح كيفيات النفاذ إلى قواعد اللعبة وعدم إطلاق ألعاب الحظ والرهانات، – ذكر مسبقًا، قبل النفاذ إلى الخدمات، أن قواعد اللعبة متاحة مجانًا لأي شخص يطلبها، – احترام أجل تسعين (90) يومًا لطرح لعبة مسابقات جديدة في السوق بعد دراستها دون تحفظ من قبل سلطة الضبط. بانقضاء هذا الأجل، تصبح اللعبة غير صالحة، – نشر قائمة الفائزين في الألعاب والمسابقات والمكاسب على جميع دعائم ترويج الخدمات لا سيما على موقعه الإلكتروني، – الإشارة في أوّل رسالة نصية مرسلة إلى المشاركين وكذلك في الرسائل النصية الترويجية، إلى سعر الرسالة النصية والرابط الذي يسمح بتصفح قواعد اللعبة. وتكون كيفيات النفاذ إلى قواعد اللعبة محددة بوضوح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 35 المادة 36 : المحظورات يقتصر نشاط صاحب الترخيص العام، في إطار الخدمات المرخص بها، على أداء الخدمات المذكورة كما تم تحديدها من قبله بموجب طلب الترخيص العام. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تشمل خدمات صاحب الترخيص العام أي بيع للسلع التي يعتمد سعرها، كليًا أو جزئيًا، على مدة الاتصال. زيادة على ذلك، لا تقدم الخدمات كوسيلة للتبادل المتزامن أو شبه المتزامن للرسائل بين مستعملين غير معرفين بطريقة دقيقة ومؤكدة. ويلتزم صاحب الترخيص العام، في بداية الاتصال، بإصدار تحذير للمستعمل يفيد بأنه قد يتم استبعاده من الخدمة في حالة سلوك مخالف لقواعد حسن السلوك، وفيما يتعلق بالقصّر، الإشارة صراحة أنه لا يجب عليهم تقديم أي معلومة شخصية. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 37 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا، بالعربية وبالفرنسية. المادة 38 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الترخيص العام في مقره الاجتماعي، الكائن ب……………………………………………………………………. المادة 39 : الملاحق يشكل الملحقان (2) المرفقان جزءًا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في ……………………………… وقّعه : الممثل القانوني لصاحب الترخيص العام قرىء وصودق عليه

6 ربيع الأول عام 1444 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق ج.1 استمارة المعلومات اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Nom الإسم (الأسماء) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. : )s( prénom تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية (الحالية) : ……………………………………………………الجنسية (الأصلية) ………………………………………………………………… ابن : ………………………………………… و………………………………………..العنوان الكامل للممثل القانوني : ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………… الموقع الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الوظيفة أو الصفة (داخل المؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………………………………. الشهادات والمؤهلات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب ……………………………، في …………………….. الختم والتوقيع

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق ج.2 رسالة تعهد إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الموضوع : رسالة تعهد أنا الممضي (ة) أدناه، السيد/ السيدة…………………………… الممثل القانوني لشركة ……………………………………………….. مقرها ب ……………………………………. ألتزم رسميًا بالامتثال لأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس، والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا قرارات سلطة الضبط. تقبلوا مني، سيدي المدير العام، فائق عبارات التقدير. حرّر ب ………………………. في ………………. الختم والتوقيع الملحق د دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو الفصل الأول أحكام عامة لدفتر الشروط المادة الأولى : المصطلحات : .1.1 تعريف المصطلحات : علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “سلطة الضبط” : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 37 “الترخيص العام” : يعني الترخيص الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو على التراب الجزائري. “الملحق” : يعني أحد الملاحق الأربعة (4) لدفتر الشروط هذا : الملحق د.1 : استمارة معلومات صاحب الترخيص العام، الملحق د.2 : رسالة تعهد، الملحق د.3 : استمارة معلومات الزبون، الملحق د.4 : وصف الأرضية التقنية (مورد وقاعدة بيانات الزبائن). ”راشدة (وحدة جيوتموقع)” : تعني جهاز مزود بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS مدمجا مع شريحة SIM أو .USIM “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها ) التي تحدد الشروط والكيفيات التي يمكن بموجبها إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. ”الجيوتموقع بالراديو” : يعني إجراء يسمح بوضع جسم على مخطط أو خريطة بالاستعانة ببياناته الجغرافية. “النظام العالمي لتحديد المواقع“ )GPS( : يعني نظام عالمي للتموقع أو الجيوتموقع عن طريق القمر الصناعي. “التوافقية” : تعني القدرة لنظامين أو عدة أنظمة أو تطبيقات تبادل البيانات أو استخدامها بشكل متبادل. “القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الملاحة الأرضية عن طريق ”GPS : تعني الملاحة بواسطة اشراك مستقبل GPS وبرمجيات رسم الخرائط الذي يسمح بالحصول على منظومة توجيه طريق فعالة (عرض خريطة مع الاتجاهات وبتوجيه سمعي عن طريق تحليل صوتي). وهذا النظام غير مزود بشريحة .SIM/USIM “المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 “التموقع بالراديو” : يعني طريقة تسمح بتحديد موقع جسم بالاستعانة بموجات الراديو. “التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي“ : يعني نظام يسمح للمستعملين المجهزين بوحدة GPS من تحديد موقعهم بصفة متواصلة ودقيقة. “صاحب الترخيص العام” : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، أي : شركة […]، شركة […]، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره …( دينار جزائري) ]…[ دج والمسجلّة بالسجل في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم .]…[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، ما لم يرد حكم خاص على ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو مع احترام الاحكام المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب ضمان توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو موضوع دفتر الشروط هذا، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها. يُلزم صاحب الترخيص العام، على وجه الخصوص، باحترام النصوص الآتية : – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، 2 أكتوبر سنة 2022 م – القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – توصيات السلطات المؤهلة المتعلقة بالأمن السيبراني، – قرارات سلطة الضبط، – المقاييس المحددّة أو المذكّر بها بموجب دفتر الشروط هذا ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية. المادة 4 : فترة بدء استغلال الخدمة يُلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط. ويمكن منح فترة سنة (1) واحدة إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. في هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسببا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الترخيص العام بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : المساواة في معاملة المستعملين يعامل المستعملون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى الخدمات طبقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الترخيص العام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من : – الحرية في تحديد سياسته التسويقية، – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات، لا سيما بحسب حجم الخدمات الموفرة. تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 39 المادة 9 : حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومع ذلك يتعين عليه، الحصول بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة على طرق ووسائل الترميز قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 11 : حماية الصحة والبيئة يجب على صاحب الترخيص العام اختيار التجهيزات والتكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع احترام التعليمات اللازمة لحماية الصحة والبيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : المعلومات العامة يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق لا سيما المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر الشروط هذا، أو قرارات سلطة الضبط. المادة 13 : إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر الشروط هذا، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها. وبالتالي يجب عليه تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به. المادة 15 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 المادة 16 : احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يلتزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. المادة 17 : الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في حالة عدم الامتثال : – لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، – للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، – للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط. الفصل الثاني شروط إنشاء خدمة التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو المادة 18 : تكوين ملف طلب خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يقدم لسلطة الضبط، الوثائق الآتية : – طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط، – رسالة تعيين الممثل القانوني والمكلف بالاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم، – استمارة معلومات طبقا للملحق د.1، – رسالة تعهد طبقا للملحق د.2، – هندسة تفصيلية للمنصة التقنية وطرق التوصيل المتوخاة مع تحديد العلامة التجارية ونوع التجهيزات والبرمجيات المرتبطة بها 2 أكتوبر سنة 2022 م – وصف تقني حول المنصة المتوخاة (قائمة التجهيزات والبرمجيات المرتبطة بها)، – نسخة عن اعتماد أنشطة التسويق وآداءات الخدمات المنصبة على التجهيزات الحساسة التي تمنحها المصالح المختصة، – نسخة عن الترخيص العام المطلوب لتوفير خدمات التموقع بالراديو و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو لفائدة السفن أو قوارب الصيد أو السفن التجارية أو سفن النقل، عند الضرورة، – وصف تفصيلي للخدمات التي سيتم توفيرها، – معلومات تقنية حول كيفيات وشروط النفاذ إلى الخدمة، – استمارة تقنية لرواشد (وحدات) الجيوتموقع. المادة 19 : كيفيات توفير الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو طبقا للنصوص المعمول بها وكذا أحكام دفتر الشروط هذا. يُلزم صاحب الترخيص العام بتوفير أداءات خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو على التراب الوطني وهذا بتوفير لزبائنه كل المعلومات المرتبطة بهذه الخدمة. المادة 20 : التزامات صاحب الترخيص العام يخضع صاحب الترخيص العام، خلال ممارسته لنشاطه موضوع ترخيصه العام، إلى الالتزامات الآتية : – تركيب المنصة التقنية في الجزائر، – لا يمكن توفير الخدمة إلا بواسطة الشبكات المفتوحة للجمهور الخاصة بالمتعاملين أصحاب رخصة بالجزائر، – أخد التدابير اللازمة لضمان حماية وسرّية المعلومات المتعلقة بزبائنه التي يحوزها أو يعالجها أو التي يسجلها على منصته ما عدا في الحالات المنصوص عليها في النصوص المعمول بها، – ضمان توفير التجهيزات الحديثة والتي ليست في نهاية التصنيع، – أخد التدابير اللازمة لضمان الصيانة وإصلاح تجهيزات زبائنه،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – الالتزام بعدم تجهيز رواشد (وحدات) الجيوتموقع بدعائم فيديو ومكروفون الاستماع، – يجب أن تتوافق التجهيزات والمنشآت المستعملة من طرف صاحب الترخيص العام مع المعايير المعمول بها. ويجب على صاحب الترخيص العام التأكد من أن تجهيزاته ومنشآته تكون موضوع مصادقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – توفير لزبائنه إشارة واضحة ومحددة حول موضوع وطرق توفير خدمة التموضع و/أو التموقع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو وامتلاك خدمة زبائن من أجل إعلامهم ومساعدتهم، – احترام قواعد حسن السيرة بالامتناع عن القيام بأي عمل غير مشروع سواء كان ذلك تجاه مشتركيه أو المنافسين، – وضع الوسائل الضرورية التي تهدف إلى ضمان حماية المنصة، – إعطاء لمشتركيه إشارة واضحة ودقيقة حول الأخطار الناجمة في حالة الاستعمال السيء للمعلومات، – تكوين ملف زبائن للتعرف على المستعملين. المادة 21 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.21 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة المعاينة قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.21 النوعية يُلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة للخدمات تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية وخاصة مقاييس الاتحاد. 3.21 التوفر يتعين على صاحب الترخيص العام ضمان دوام توفير خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام، ما عدا في حالة القوة القاهرة. ويجب عليه أن يضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص أو توقيف العمل أو إتلاف تركيباته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 41 4.21 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام كذلك وضع الآليات البرمجية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية المرتبطة بالتموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو وخاصة فيما يتعلق بما يأتي : – سلامة البيانات وسريتها، لا سيما من خلال وضع آليات أمن المعلومة ضد مختلف التهديدات والخروقات، – الأمن المادي والمحيطي للمحلات التي تضم المنشآة الأساسية لا سيما ضد الحرائق والأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. الفصل الثالث شروط استغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو المادة 22 : التعرف على المستعملين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية : – الأسماء واللقب ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – مستخرج من السجل التجاري بالنسبة للتجار، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين. يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة طبقًا للمادة 161 من القانون. يُلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – العنوان،

6 ربيع الأول عام 1444 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – اسم الشركة، بالنسبة للأشخاص المعنويين، – مستخرج من السجل التجاري، بالنسبة للتجار، – نسخة من القانون الأساسي، بالنسبة للأشخاص المعنويين، – تاريخ الاشتراك. يجب على صاحب الترخيص العام التأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب. 2.22 سرّية المعلومات والبيانات : يلزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان سرية المعلومات والبيانات التي يحوزها عن زبائنه ومشتركيه وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المبادلات الإلكترونية دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية طبقا للتشريع المعمول به. ويتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المعلومات والبيانات. المادة 23 : منظومة التوثيق يلزم صاحب الترخيص العام بوضع طريقة لتوثيق البيانات وإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى المستعملين. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة (1) واحدة. ويجب الاحتفاظ بهذه المعلومات بطريقة آمنة ولا يمكن الاطلاع عليها إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام، أن يستجيب طبقا للتشريع المعمول به لأوامر السلطات المختصة بطريقة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، 2 أكتوبر سنة 2022 م – احترام الأولويات في مجال استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم المساعدة بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، والسماح )i( بالنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة شريطة دفع تعويض يتلاءم و خسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوّض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الترخيص العام بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه، في إطار الترخيص العام. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة .(1) ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات الملائمة مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الامن المخولة قانونا بناء على تراخيص من السلطات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : ضمان النفاذ إلى الشبكة يحق لصاحب الترخيص العام النفاذ طبقا للقانون، إلى الشبكات المفتوحة للجمهور للمتعاملين ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. المادة 26 : ترويج الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية، على احترام الالتزامات الآتية :

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – المساواة في النفاذ وفي معاملة المشتركين، – واحترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المشتركين. يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لمشتركيه. الفصل الرابع المسؤولية و المراقبة المادة 27 : المسؤولية العامة صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سير الخدمة، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وكذا عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 28 : مسؤولية صاحب الترخيص العام صاحب الترخيص العام هو المسؤول وحده تجاه الغير، وفقا لأحكام القانون، عن توفير الخدمة وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم، لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو عن نقائص في الخدمة. المادة 29 : الإعلام والمراقبة 1.29 : المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها، المعلومات الآتية : – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة بتوفير الخدمات، – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادق عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة، – جميع استمارات المعلومات عن زبائنه في شكل إلكتروني وفق النموذج المبين في الملحق د.3، – وصف تفصيلي لحاملي الرواشد (مثال المعلومات الكاملة المتعلقة بالمركبات والقوارب والسفن)، – عدد الزبائن وكذا عدد التجهيزات المركبة، المخزنة والمعيبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 43 – أي معلومة يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط. في حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهراً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل. 2.29 المراقبة سلطة الضبط مخولة، عن طريق أعوانها أو كل شخص مؤهل قانونا من طرفها، بالتعاون مع المصالح والهيئات المختصة، بإجراء جميع المراقبات للتأكد من احترام شروط استعمال الترخيص العام. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 30 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا بالعربية وبالفرنسية. المادّة 31 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الترخيص العام في مقره الاجتماعي، والكائن……….. المادّة 32 : الملاحق تشكل الملاحق المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في …………………………….. وقّعه : الممثل القانوني لصاحب الترخيص العام قرئ وصودق عليه

6 ربيع الأول عام 1444 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق د.1 استمارة معلومات صاحب الترخيص العام اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Nom الإسم (الأسماء) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. : )s( prénom تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية (الحالية) : ……………………………………………………الجنسية (الأصلية) ………………………………………………………………… ابن : …………………………………………………………………………………. و…………………………………………………………………………………. العنوان الكامل للممثل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………… البريد الإلكتروني (اختياري) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. الوظيفة أو الصفة (داخل المؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………………………………. الشهادات والمؤهلات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب …………………………..، في …………………….. الختم والتوقيع

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 45 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق د.2 رسالة تعهد إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الموضوع : رسالة تعهد أنا الممضي (ة) أدناه، السيد/ السيدة …………………….. الممثل القانوني لشركة ………………………………………………. الكائن مقرها ب…………………………………………………………….. ألتزم رسميا بالامتثال إلى أحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تقبلوا مني، السيد المدير العام، فائق عبارات التقدير. حُرر ب…………………………… في ………………………………… الختم والتوقيع قرئ وصودق عليه (الممثل القانوني) الملحق د.3 استمارة معلومات الزبون رقم الترخيص : ……………………. تعريف الزبون الأسماء واللقب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو التسمية الاجتماعية بالنسبة للأشخاص المعنويين : أسماء ولقب الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين عنوان السكن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو عنوان المقر الرمز البريدي : الهاتف : الفاكس : ou physiques personnes les pour )s( prénom et Nom : morales personnes les pour sociale dénomination : الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين : رقم السجل التجاري وتاريخ الإصدار بالنسبة للأشخاص المعنويين العلبة النوع العلامة الرقم التسلسلي : الموقع في ناقلات الرواشد : عدد العلب التي تم تركيبها بتاريخ……………………………………………………………………..

6 ربيع الأول عام 1444 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق د.4 الرقابة على المنصة التقنية (المورد وقاعدة بيانات الزبائن) هندسة الشبكة 1 - المادية • عدد الموردات المتوفرة (بما في ذلك موردات النسخ الاحتياطية)

  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • ما هو دور كل مورد؟
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. • كيف تم التوصيل بينهم؟ 2 - المنطق : – مورد التنصت الأولي الثانوي عنوان IP المجال المدخل اسم المستضيف العنوان الإداري للمستضيف

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 47 2 أكتوبر سنة 2022 م – مورد البيانات الأولي الثانوي عنوان IP المجال المدخل اسم المستضيف العنوان الإداري للمستضيف نوع قاعدة البيانات – مورد التطبيقات الأولي الثانوي عنوان IP المجال المدخل اسم المستضيف العنوان الإداري للمستضيف – الموردون الآخرون مورد 1 مورد 2 دور المورد عنوان IP المجال المدخل اسم المستضيف العنوان الإداري للمستضيف

6 ربيع الأول عام 1444 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 أكتوبر سنة 2022 م مورد 3 مورد 4 دور المورد عنوان IP المجال المدخل اسم المستضيف العنوان الإداري للمستضيف التعليقات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. التصريحات : رخصة الاستغلال رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم بطاقة التعريف الوطنية : …………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : الممثل القانوني للشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة لي باسم الشركة ونيابة عنها : – العنوان : – مقيد بالسجل التجاري لكل من : – تحت الرقم : يصرح بدقة جميع المعلومات المذكورة في هذه الوثيقة حرر ب ……………………………….في ………………………………… (الختم والتوقيع)

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق ه دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية الفصل الأول أحكام عامة لدفتر الشروط المادة الأولى المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، “الترخيص العام” : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية على التراب الجزائر. “الملحق“ : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا : الملحق ه.1 : استمارة المعلومات الملحق ه.2 : رسالة تعهد. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها ) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط. “الحوسبة السحابية” (المعلومة في السحابة) : تعني نموذج يسمح بتوفير نفاذ عبر الشبكة إلى مجموعة من الموارد المادية أو الافتراضية قابلة للزيادة ومرنة وقابلة للتطور والتي يمكن تقاسمها وتوريدها وإدارتها عند الطلب وفي الخدمة الذاتية. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 49 “المنشآت الأساسية”: تعني مجموع الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية التي يستعملها صاحب ترخيص عام في إطار الترخيص العام الخاص به. التوافقية : تعني قدرة نظامين أو أكثر أو تطبيقات على تبادل البيانات واستخدامها بشكل مشترك. المنظمة الدولية للمعايير ”ISO“ : تعني المنظمة الدولية للمعايير. “الإنترنت” : يعني مجموع الشبكات المترابطة فيما بينها على المستوى العالمي حسب البروتوكول TCP/IP الذي يستعمل موارد الاتصالات الإلكترونية وتجهيزات الإعلام الآلي. “القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية مع احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. “صاحب الترخيص العام” : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، أي شركة […]، شركة ]…[ خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره …( دينار جزائري) ]…[ دج والمسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم .]…[ “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “الافتراضية“ : تعني تقنية تقوم على تشغيل عدة أنظمة أو موردات أو أجهزة ملحقة أو تطبيقات أو موارد أخرى للشبكة على نفس الجهاز المادي ومشاركتها بين عدة مستعملين. ”IaaS“ : تعني منشأة أساسية كخدمة. ”PaaS“ : تعني منصة كخدمة. ”SaaS“ : تعني برمجية كخدمة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد حكم خاص صريح. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط. يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، مع احترام الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 المادة 3 : النصوص المرجعية يجب ضمان توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية موضوع دفتر الشروط هذا في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها. يُلزم صاحب الترخيص العام على وجه الخصوص باحترام النصوص الآتية : – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، 2 أكتوبر سنة 2022 م – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – توصيات السلطات المؤهلة المتعلقة بالأمن السيبراني، – قرارات سلطة الضبط، – المقاييس المحددّة أو المذكّر بها بموجب دفتر الشروط هذا ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية. المادة 4 : فترة بدء استغلال الخدمة يُلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط في أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط. يمكن منح فترة سنة (1) واحدة إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. في هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسببا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الترخيص العام بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : المساواة في معاملة المستعملين يعامل المستعملون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى الخدمات طبقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الترخيص العام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من : – الحرية في تحديد سياسته التسويقية، – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات لاسيما بحسب حجم الخدمات الموفرة. تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط. المادة 9 : حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومع ذلك يتعين عليه، الحصول بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة على طرق ووسائل التشفير قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 11 : حماية الصحة والبيئة يجب على صاحب الترخيص العام اختيار التجهيزات والتكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع احترام التعليمات اللازمة لحماية الصحة والبيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : المعلومات العامة يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق لا سيما المالية والتقنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 51 والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر الشروط هذا، أو قرارات سلطة الضبط. المادة 13 : إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر الشروط هذا بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها. وبالتالي يجب عليه، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به. المادة 15 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادة 16 : احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يُلزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. المادة 17 : الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في حالة عدم الامتثال : – لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، – للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، – للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط. الفصل الثاني شروط توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية المادة 18 : تكوين ملف طلب خدمة الحوسبة السحابية بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح

6 ربيع الأول عام 1444 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعيّن على صاحب الترخيص العام تقديم لسلطة الضبط الوثائق الأتية : – طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط، – رسالة تعيين الممثل القانوني والمُكلف بالاتصال مع تحديد البيانات الخاصة بهما. – وصف تقني وتجاري للمشروع : • وصف تفصيلي للخدمات المتوّقعة، • هندسة تفصيلية للمنشأة الأساسية وطرق التوصيل المتوخاة مع تحديد لا سيما نوع التجهيزات والقدرة الإجمالية للتخزين والبرمجيات المرتبطة، • نظام النسخ الاحتياطي ”Backup“ المركب مع تحديد قدرته الإجمالية المخصصة للتخزين، • أنظمة أمن البيانات التي سيتم اعتمادها، • وصف للمحلات التي تستضيف المنشأة الأساسية (المساحة، المد بالطاقة الكهربائية، التكييف، الأمن، إلخ). المادة 19 : توفير خدمة استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية يمكن صاحب الترخيص العام توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، وعلى الخصوص حسب طرق الاستعمال الثلاث (3) الآتية : – المنشآت الأساسية كخدمة )IaaS( : خدمة يقوم صاحب الترخيص العام من خلالها بوضع تحت تصرف زبائنه مجموع الموارد المادية الافتراضية لمعالجة بياناتهم وتخزينها. ويدير صاحب الترخيص العام مجموع هذه الموارد. – المنصة كخدمة )PaaS( : خدمة يقوم صاحب الترخيص العام من خلالها بوضع تحت تصرف زبائنه منصة تتكون لاسيما من موردات التطبيق، وقاعدة بيانات ومحيط تنفيذي تسمح لهم بتطوير ونشر وتسيير وتنفيذ تطبيقاتهم الخاصة المطورة أو المكتسبة. ويدير صاحب الترخيص العام المنصة بأكملها. – البرامج كخدمة )SaaS( : خدمة يقوم صاحب الترخيص العام من خلالها بوضع تحت تصرف زبائنه مجموعة من التطبيقات التي يمكن استخدامها عند الطلب. ويدير صاحب الترخيص العام جميع التطبيقات. المادة 20 : - كيفيات توفير الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذلك أحكام دفتر الشروط هذا. 2 أكتوبر سنة 2022 م يمكن صاحب الترخيص العام توفير خدمة أو أكثر من الخدمات المذكورة في المادة 19 من دفتر الشروط هذا، وفقًا لنماذج الانتشار المنصوص عليها في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات/ المنظمة الدولية للمعايير المعمول بها والمتمثلة في : – السحابة الخاصة : نموذج نشر الحوسبة السحابية الذي يقوم من خلاله صاحب الترخيص العام بوضع موارد مخصصة لزبون معيّن. وتكون الخدمات متاحة ومستخدمة حصريا من طرف الزبون، وتتم مراقبة وتسيير هذه الموارد من طرف هذا الأخير. – السحابة العامة : نموذج نشر الحوسبة السحابية الذي يقوم من خلاله صاحب الترخيص العام باقتراح محيط معلوماتي يكون فيه الاشتراك في الموارد بطريقة مثلى، ويكون هذا المحيط مشترك افتراضيا مع عدد غير محدود من الزبائن. وتتم مراقبة وإدارة هذه الموارد من طرف صاحب الترخيص العام. – السحابة الهجينة : نموذج نشر الحوسبة السحابية الذي يقوم من خلاله صاحب الترخيص العام باقتراح محيط يجمع بين استعمال السحابة العامة والسحابة الخاصة. ويسمح هذين النموذجين بتوافقية وإمكانية نقل البيانات والتطبيقات المستعملة. يمكن صاحب الترخيص العام، لحاجيات توصيل منشآته الأساسية بالإنترنت، أن يستأجر وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية لدى متعامل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور المؤهل، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 21 : التزامات صاحب الترخيص العام يخضع صاحب الترخيص العام، عند ممارسته لنشاطه موضوع ترخيصه العام، إلى الالتزامات الآتية : – توفير خدماته بحسب القدرات المتاحة لجميع مقدمي الطلبات وذلك بوضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة، – إقامة منشآته الأساسية على التراب الوطني وضمان إنشائها عن طريق التجهيزات التي تدمج التقنيات الحديثة والأكيدة، – ضمان استضافة بيانات الزبائن وتخزينها على التراب الوطني، – ضمان سلامة وسرية وعدم انتهاك البيانات الخاصة بمشتركيه، – توفير الخدمات عبر المنشآت الأساسية المعلنة خصيصًا للخدمة موضوع دفتر الشروط هذا،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – تقديم معلومة واضحة عن الأسعار المطبقة على كل خدمة موفرة من خلال إبلاغها لمشتركيه وزبائنه بأي وسيلة مناسبة، ولا سيما على موقعه الإلكتروني. – ضمان حل لحفظ النسخ الاحتياطي Backup“ “ للبيانات التي تم استضافتها أو تخزينها، – إقامة ملف تعريف المشتركين، – عدم كشف أو استخدام بيانات المشتركين، – إعطاء مشتركيه إشارة واضحة ومحددة حول موضوع وطرق النفاذ إلى خدماته، – احترام قواعد حسن السلوك بالامتناع عن القيام بأي عمل غير مشروع سواء كان ذلك تجاه المشتركين أو موفري خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية الآخرين، – إعلام مشتركيه بالمسؤوليات التي يتحملونها بالنسبة للمحتوى الذي ينتجونه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. – وضع نظام للأمن السيبراني. في حالة توقف النشاط أو سحب أو عدم تجديد الترخيص العام، يُلزم صاحب الترخيص العام بإعادة البيانات إلى مالكها والقيام بحذفها نهائيًا. المادة 22 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها .22 1 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة المعاينة قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. .22 2 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة للخدمات تكون مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، خاصة منها مقاييس الاتحاد . .22 3 التوفر يُلزم صاحب الترخيص العام ضمان دوام توفير خدماته 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام ما عدا في حالة القوة القاهرة. ويجب عليه أن يضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب للنقائص أو توقيف عمل أو تلاف تركيباته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 53 4.22 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام وضع الآليات البرمجية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية المرتبطة بالحوسبة السحابية، وعلى الخصوص، فيما يتعلق بما يأتي : – سلامة البيانات وسريتها، لا سيما من خلال وضع آليات أمن المعلومة لمنع مختلف التهديدات والخروقات، – الأمن المادي والمحيطي للمحلات التي تضم المنشأة الأساسية، لا سيما ضد الحرائق والأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. المادة 23 : تسويق الخدمات على صاحب الترخيص العام أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية، على احترام الالتزامات بشأن : – أمن وسلامة البيانات والمعلومات زبائنه ومشتركيه، – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها. يحتفظ صاحب الترخيص العام، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه ومشتركيه. الفصل الثالث شروط استغلال خدمة استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية المادة 24 : التعرف على الزبائن والمشتركين وحمايتهم .24 1 التعرف يجب أن يكون كل زبون و/ أو مشترك موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، ونسخة من وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين. يجب أن يتم هذا التعرف قبل توفير أي خدمة، طبقا للمادة 161 من القانون. يلزم صاحب الترخيص العام بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – العنوان، – اسم الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،

6 ربيع الأول عام 1444 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – مستخرج من السجل التجاري أو القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، – تاريخ الاشتراك، – الخدمة أو الخدمات الموفرة. يجب على صاحب الترخيص العام التأكد من دقة المعلومات المقدمة من طرف المكتتب. .24 2 سرّية البيانات يلتزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه وسرّية بياناتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات والمبادلات الإلكترونية أو البيانات دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية، طبقا للتشريع المعمول به. يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية البيانات والمبادلات الإلكترونية. 3.24 حيادية الخدمات يضمن صاحب الترخيص العام حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على منشآته الأساسية. ويلزم نفسه، أيضا، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة عبر منشآته، ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة أو شكل الاتصالات الإلكترونية المرسلة والتكنولوجيا المستعملة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 25 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يُلزم صاحب الترخيص العام بالاستجابة طبقا للتشريع المعمول به لأوامر السلطات المختصة بصفة إيجابية وفي أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – احترام الأولويات بشأن استعمال خدمات الاتصالات الإلكترونية في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني بين المنشآت الأساسية لصاحب الترخيص العام مع منشآت الدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لصاحب الترخيص العام لحاجات الأمن بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، 2 أكتوبر سنة 2022 م – تقديم المساعدة بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( التوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) النفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الترخيص العام، مع وجوب احترام السر المهني من طرف الهيئات، – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الترخيص العام بحفظ البيانات وإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه، طبقا للتشريع الساري المفعول، ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة .(1) ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات الملائمة مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على ترخيص من السلطات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الرابع المسؤولية والمراقبة المادة 26 : المسؤولية العامة صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سير الخدمة، وكذا عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وكذا عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 27 : مسؤولية صاحب الترخيص العام صاحب الترخيص العام هو المسؤول وحده تجاه الغير، طبقا لأحكام القانون، فيما يخص توفير الخدمة وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم، لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو عن نقائص الخدمة. المادة 28 : الإعلام والمراقبة 1.28 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها بالمعلومات الآتية : – العناوين والإحداثيات الجغرافية لنقاط الوجود )POP( وطرق الاتصال بشبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادق عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة، – عدد الزبائن، – أي معلومة تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام ملائمة. في حالة تعديل في القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهراً (1)، ابتداء من تاريخ التعديل. 2.28 المراقبة سلطة الضبط هي المخوّلة بإجراء جميع المراقبات عن طريق أعوانها أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، مع احترام شروط استعمال الترخيص العام. الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 55 الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 29 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا بالعربية وبالفرنسية. المادة 30 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الترخيص العام في مقره الاجتماعي، الكائن ب……………………………………………………………………… المادة 31 : الملاحق تشكل الملاحق المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في ………………………………. وقّعه : الممثل القانوني لصاحب الترخيص العام قرئ وصودق عليه ه 1. استمارة المعلومات اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Nom الاسم (الأسماء) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. : )s( prénom تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية (الحالية) : ……………………………………………………الجنسية (الأصلية) ………………………………………………………………… ابن : …………………………………………………………………………………. و…………………………………………………………………………………. العنوان الكامل للممثل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………… المهنة: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الوظيفة أو الصفة (داخل المؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………………………………. الشهادات والمؤهلات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… حرر ب ……………….. في …………………….. الختم والتوقيع

6 ربيع الأول عام 1444 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 الملحق ه.2 رسالة تعهد إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الموضوع : رسالة تعهد أنا الممضي(ة) أدناه، السيد/ السيدة………………….الممثل القانوني لشركة …………………………………………………………. الكائن مقرها ب…………………………………….. ألتزم رسميا بالامتثال إلى أحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تقبلوا مني، السيد المدير العام، فائق عبارات التقدير حرر ب …………………………، في ……………………… الختم والتوقيع الملحق و دفتر شروط يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات مراكز النداء الفصل الأوّل أحكام عامة لدفتر الشروط المادة الأولى : المصطلحات .1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “سلطة الضبط”: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. “الترخيص العام“ : يعني الترخيص العام الذي تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، الذي يسمح لصاحبه بإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات مراكز النداء على التراب الجزائري. 2 أكتوبر سنة 2022 م “الملحق“ يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط هذا : – الملحق و.1 : استمارة المعلومات، – والملحق و.2 : رسالة تعهد. “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تحدد الشروط والكيفيات التي بموجبها يمكن إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات مراكز النداء طبقا للقانون ونصوصه التطبيقية وقرارات سلطة الضبط. “القوة القاهرة” : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع، وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما منها الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “المنشآت الأساسية” : تعني مجموع الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المواصلات السلكية واللاسلكية، التي يستعملها صاحب ترخيص عام في إطار الترخيص العام الخاص به. “مركز النداء” : يعني مساحة مهيأة بغرض توفير المعلومات أو خدمات عن بُعد والتي يتمثل نشاطها الرئيسي، الممارس من طرف عدة مشغلين عن بُعد، في الرد بالهاتف على عدد كبير من المكالمات أو اجراء عدد كبير من الاتصالات وفقًا لإجراء محدد لحساب زبون أو عدة زبائن. “القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “المتعامل” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي استفاد من ترخيص عام من أجل ضمان إنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات مراكز النداء في ظل احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. “صاحب الترخيص العام“ : يعني صاحب الترخيص العام الذي يوفر خدمات مراكز النداء، أي : شركة […]، شركة […]، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره …( دينار جزائري) ]…[ دج المسجلّة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم ]…[ . “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، ما لم ترد أحكام خاصة عن ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط إنشاء واستغلال خدمات مراكز النداء في ظل احترام الأحكام المنصوص عنها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 3 : النصوص المرجعية يجب ضمان توفير خدمات مراكز النداء موضوع دفتر الشروط هذا في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الوطنية والدولية المعمول بها. يُلزم صاحب الترخيص العام على وجه الخصوص باحترام النصوص الآتية : – الأمر رقم 77-3 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات، – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمم، – القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 57 – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 والذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 والذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، – توصيات السلطات المؤهلة المتعلقة بالأمن السيبراني، – قرارات سلطة الضبط، – المقاييس المحددّة أو المذكرّ بها بموجب دفتر الشروط هذا ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لاسيما تلك المتعلقة بالاتصالات الراديوية. المادة 4 : فترة بدء استغلال الخدمة يُلزم صاحب الترخيص العام بمباشرة الإطلاق التجاري للخدمات المنصوص عليها في دفتر الشروط في أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط هذا. يمكن منح فترة سنة واحدة (1) إضافية، بعد ترخيص سلطة الضبط. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب الترخيص العام تقديم طلب تمديد فترة الإطلاق التجاري لخدماته، مسببا، قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأصلية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الترخيص العام بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : المساواة في معاملة المستعملين يعامل المستعملون بطريقة متساوية ويضمن نفاذهم إلى الخدمات طبقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الترخيص العام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 المادة 7 : مسك محاسبة تحليلية يجب على صاحب الترخيص العام مسك محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل صنف من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المعمول به، لاسيما ذلك المتعلق بالمنافسة، يستفيد صاحب الترخيص العام من : – الحرية في تحديد سياسته التسويقية، – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة والتي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات لاسيما بحسب حجم الخدمات الموفرة. تقدم المعلومة عن ذلك إلى سلطة الضبط. المادة 9 : حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الترخيص العام التدابير الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوز عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على مشتركيه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الترخيص العام أن يقوم بترميز إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومع ذلك يتعين عليه، الحصول بناء على رخصة تمنحها السلطة المختصة طرق ووسائل التشفير قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 11 : حماية الصحة والبيئة على صاحب الترخيص العام اختيار التجهيزات والتكنولوجيات الأكثر ملاءمة مع احترام التعليمات اللازمة لحماية الصحة والبيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : المعلومات العامة يُلزم صاحب الترخيص العام بوضع تحت تصرف سلطة الضبط جميع المعلومات وكل الوثائق لا سيما المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر الشروط هذا، أو قرارات سلطة الضبط. 2 أكتوبر سنة 2022 م المادة 13 : إلزامية التأمين فور سريان مفعول دفتر الشروط هذا وطيلة مدة صلاحيته، يغطي صاحب الترخيص العام مسؤوليته المدنية والمهنية وكذا مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإنشاء واستغلال الخدمات موضوع دفتر الشروط هذا بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الترخيص العام للأحكام الجبائية المعمول بها. وبالتالي يجب عليه، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع المعمول به. المادة 15 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، بمبادرة من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية أو بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادة 16 : احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يُلزم صاحب الترخيص العام باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية لا سيما لوائح وأنظمة وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الترخيص العام، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. المادة 17 : الإخلال بالأحكام المطبقة يتعرض صاحب الترخيص العام للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في حالة عدم الامتثال : – لأحكام القانون ونصوصه التطبيقية، – للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، – للقرارات التي تتخذها سلطة الضبط. الفصل الثاني شروط توفير خدمات مراكز النداء المادة :18 تكوين ملف طلب خدمات مراكز النداء وبالإضافة إلى الوثائق المطلوبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-39 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022 الذي يحدد شروط منح الترخيص العام

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به، يتعين على صاحب الترخيص العام أن يقدم لسلطة الضبط الوثائق الآتية : – طلب موجه إلى المدير العام لسلطة الضبط، – وصف الحل التقني (المنصة والبرمجيات ذات الصلة وموفّر النفاذ للإنترنت، ونوع وسرعة تدفق الاتصال وعدد المواقع المتوخاة) وكذا عناوين المواقع الثانوية المحتملة، – رسالة تعيين الممثل القانوني والمسؤول عن الاتصال مع تحديد بيانات الاتصال الخاصة بهم. المادة 19 : توفير خدمات مراكز النداء يلتزم صاحب الترخيص العام بما يأتي : – توفير النفاذ إلى الخدمات لجميع طالبي النفاذ بطريقة عادلة وغير تمييزية على كافة التراب الوطني من خلال وضع الوسائل التقنية الأكثر نجاعة، – التزود بالمعدات والتجهيزات الملائمة، وعلى الخصوص : • مورد هاتفي يضمن المعالجة الفعّالة للمكالمات الواردة والصادرة، • مساحة أرشيف إلكترونية بسعة تخزين كافية لمدة سنة (1) من المعلومات المتبادلة، • تجهيزات الطاقة التي تضمن استقلالية التجهيزات في حالة انقطاع التيار الكهربائي. المادة 20 : التزامات متعلقة بالمكلف بالمحتوى يلتزم صاحب الترخيص العام بتعيين مكلف بمحتوى المعلومات (يدعى في صلب النص “مكلف بالمحتوى”) وبتقديم معلومات الاتصال الخاصة به بصفة تلقائية لكل متعاقد ولأي طرف آخر يطلب ذلك. ويكون المكلف بالمحتوى مسؤول تجاه الغير عن محتوى الخدمة المستغل من طرف صاحب الترخيص العام. ويسهر على احترام الالتزامات المتعلقة بمحتوى الخدمة المحددة في دفتر الشروط هذا. يجب على المكلف بالمحتوى استيفاء الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يبلغ سن الرشد، – التمتع بحقوقه المدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 59 يلتزم صاحب الترخيص العام بإخطار سلطة الضبط بأي تغيير متعلق بهوية المكلف بالمحتوى. يبقى الممثل القانوني مسؤولا عن المحتوى. المادة 21 : الالتزامات تجاه الزبائن ومستعملي الخدمات يلتزم صاحب الترخيص العام باحترام جميع الالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما تجاه زبائنه والمستعملين الآخرين لخدماته ويلتزم على الخصوص، بما يأتي : – إعطاء إشارة واضحة ودقيقة لزبائنه عن موضوع الخدمة والتزاماتهم وحقوقهم، – إبلاغ زبائنه بتعريفة الخدمة بطريقة واضحة لا لبس فيها، بأي وسيلة، على أي وثيقة ترويجية أو وثيقة أخرى تشير إلى الخدمة، ثم إعادة تأكيد هذه المعلومة من بداية الاتصال مع عون الخدمة، – الإعلان بوضوح أثناء الاتصال عن أي تغيير في التعريفة. ويشير هذا الإعلان بوضوح إلى تعريفة الخدمة الجديدة. ويجب أن يكون لدى الزبون فترة لا تقل عن خمس (5) ثوانٍ لإنهاء المكالمة، والعودة إلى القائمة السابقة، أو قبول الخدمة الجديدة بالتعريفة المذكورة، – إعلام الزبائن بكيفيات تقديم الشكاوى وممارسة حقوقهم، لا سيما تزويد الزبائن بلقب وأسماء والمعلومات الخاصة بالشخص الذي يتعين عليهم توجيه شكواهم إليه، – تحدد بوضوح أي رسائل إعلانية وذكر اسم كل معلن بوضوح، – ذكر بوضوح تاريخ ووقت المعلومة عندما تكون ضرورية للحصول على معلومة كاملة للزبائن، – إلزام كل عون بإعلام الزبائن، منذ بداية الاتصال، بلقبه وأسمائه أو تفاصيل هويته، – ضمان استمرارية خدماته وعدم التوقف التام عن توفيرها دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط، إلا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا، وعدم التوقف عن نشاطه دون إعلام سلطة الضبط مسبقا، – ضمان سرية جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الشخصية للزبائن باستثناء الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

6 ربيع الأول عام 1444 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 – معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي في ظل الاحترام الصارم لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، – عدم استخدام المعلومات ذات الطابع الشخصي دون ترخيص من صاحبها. المادّة 22 : الالتزامات المتعلقة بالمحتوى يلتزم صاحب الترخيص العام بما يأتي : – عدم استخدام، أو حتى اقتراح، تمثيل الأنشطة المخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بها و/أو للآداب، – عدم نشر رسائل تتميز بالعنف، من شأنها أن تنتهك حرمة الإنسان وكرامته، والتناصف بين الرجال والنساء، وحماية الأطفال، – عدم نشر رسائل تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف، – عدم نشر رسائل تدعو لاستهلاك مواد مضرة بالصحة وغير مشروعة أو تشجع على ارتكاب الجرائم أو الجنح، – عدم استخدام محتوى مخالف للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – عدم تنظيم أو المشاركة في أي عملية جمع الأموال أو الهبات داخل أو خارج التراب الوطني دون ترخيص مسبق طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 23 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها وأمنها 1.23 الاستمرارية لا يمكن صاحب الترخيص العام توقيف توفير خدمات مراكز النداء دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة المعاينة قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.23 النوعية يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع كل الوسائل لتحقيق مستويات نوعية بالنسبة للخدمات مطابقة للمقاييس الوطنية والدولية، خاصة مقاييس الاتحاد. 3.23 التوفر يتعين على صاحب الترخيص العام ضمان دوام خدماته ما عدا في حالة القوة القاهرة. يلتزم صاحب الترخيص العام بوضع الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك عواقب النقائص أو توقيف العمل أو إتلاف تركيباته. 2 أكتوبر سنة 2022 م 4.23 أمن الخدمات يجب على صاحب الترخيص العام أيضًا وضع الآليات المنطقية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان أمن البيانات والتطبيقات والمنشآت الأساسية، على الخصوص فيما يتعلق بما يأتي : – سلامة البيانات وسريتها وتوافرها، – الأمن المادي للمباني التي تضم المنشأة الأساسية. المادّة 24 : ضمان النفاذ إلى الشبكة يستفيد صاحب الترخيص العام من حق النفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور في شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية وفقا للقانون ونصوصه التطبيقية. المادّة 25 : سرّية المكالمات يلتزم صاحب الترخيص العام باتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان سرية مكالمات مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة الاتصالات والمبادلات الإلكترونية أو المعطيات دون ترخيص مسبق من السلطة القضائية، طبقا للتشريع المعمول به. يتعيّن على صاحب الترخيص العام أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات والمبادلات الإلكترونية والبيانات. المادة 26 : منح موارد الترقيم تحدد سلطة الضبط الأرقام الضرورية وتمنحها لصاحب الترخيص العام لإنشاء واستغلال وتوفير خدمات مراكز النداء موضوع دفتر الشروط هذا. يخضع منح موارد الترقيم لدفع لسلطة الضبط تعويضا مقابل الخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يتعيّن على صاحب الترخيص العام، أن يستجيب طبقا للتشريع المعمول به لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، وعلى الخصوص فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،

6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم المساعدة، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي بحوزة صاحب الترخيص العام، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الترخيص العام عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلتزم صاحب الترخيص العام كذلك بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الترخيص العام. ويدوّن هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال فترة سنة. وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على ترخيص من السلطة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثالث المسؤولية والمراقبة المادة 28 : المسؤولية العامة صاحب الترخيص العام هو المسؤول عن حسن سيرالخدمة وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 29 : مسؤولية صاحب الترخيص العام صاحب الترخيص العام هو المسؤول وحده تجاه الغير، طبقا لأحكام القانون، عن توفير الخدمة وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم، لا سيما عن نقائصه أو عن مستخدميه أو نقائص الخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 61 المادة 30 : الإعلام والمراقبة 1.30 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الترخيص العام بتبليغ سلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال التي تحددها بالمعلومات الآتية : – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة بتوفير الخدمات، – نسخة عن الحالة المالية السنوية مصادق عليها أو أي وثيقة تثبت مبلغ رقم أعماله والناتج المحاسبي السنوي الخام، حسب الحالة، – أي معلومة تطلبها سلطة الضبط أو يعتبرها صاحب الترخيص العام مهمة. في حالة تعديل القانون الأساسي لصاحب الترخيص العام، يتعين على الأخير إبلاغ سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز شهرا ً (1) ابتداء من تاريخ التعديل. 2.30 المراقبة سلطة الضبط هي المخوّلة بإجراء جميع المراقبات، عن طريق أعوانها أو عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، مع احترام شروط استعمال الترخيص العام. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 31 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا بالعربية والفرنسية. المادّة 32 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الترخيص العام في مقره الاجتماعي، والكائن ب : …………………………………………………………………. المادّة 33 : الملاحق تشكل الملاحق المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في……………………………… وقّعه : الممثل القانوني لصاحب الترخيص العام قرئ وصردق عليه

6 ربيع الأول عام 1444 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 2 أكتوبر سنة 2022 م الملحق و.1 استمارة المعلومات اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : Nom الاسم (الأسماء) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. : )s( prénom تاريخ ومكان الميلاد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية (الحالية) : ……………………………………………………الجنسية (الأصلية) ………………………………………………………………… ابن : …………………………………………………………………………………. و: ……………………………………………………………………………….. العنوان الكامل للممثل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف : …………………………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………… الموقع الإلكتروني : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… الوظيفة أو الصفة (داخل المؤسسة) : …………………………………………………………………………………………………………………………. الشهادات والمؤهلات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حرر ب ……………………………في …………………….. الختم والتوقيع الملحق و.2 رسالة تعهد إلى السيد المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الموضوع : رسالة تعهد أنا الممضي (ة) أدناه، السيد/السيدة…………………………………………… الممثل القانوني لشركة ……………………………………….. الكائن مقرها ب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ألتزم رسميا بالامتثال لأحكام دفتر الشروط الذي يحدد شروط إنشاء واستغلال خدمات مراكز النداء والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا القرارات التي تتخذها سلطة الضبط. تقبلوا مني، السيد المدير العام، فائق عبارات التقدير حرّر ب…………………… في……………….. الختم والتوقيع المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة