مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.