مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 ''الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.