مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب عام عسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.