مرسوم رئاسي رقم 22–333 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون 2 أكتوبر سنة 2022 م تنظيميّة ألف دينار 2.247.379.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 2.247.379.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.