مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1405 الموافق الموافق 28 فبراير سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية. 281

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.