مرسوم رئاسي رقم 92-405

مرسوم رئاسي رقم 92-405 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2076

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.