مرسوم رئاسي رقم 92-405 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2076
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة سنة 1992 علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 1.955.000 5.800.000 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الإجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي القسم الأول 7.935.000 390.000 1.200.000 مجموع القسم الثالث . 1.590.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة 22-34 المندوب للتخطيط - الأدوات والأثاث 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 44-34 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التكاليف المختلفة 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 16 جمادى الأولى عام 1413 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 1.300.000 6.200.000 365.000 300.000 1.300.000 200.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 11.965.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانة للديوان الوطني للاحصائيات 11.500.000 مجموع القسم السادس 11.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي 110.000 350.000 مجموع القسم السابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 33.450.000 مجموع الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المختلفة الفرع الأول 33.450.000 التعويضات والمنح 13.400.000 مجموع القسم الأول 13.400.000 الجدول الملحق ( تابع ) الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-544
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.