مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.