امر رقم 69-98 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1681
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000ر 300 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 31-51 « مدرسة التعليم لموظفى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية » .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 43-1. ( مؤسسة التعليم للصحة العمومية – المنح »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ...
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.