قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 المتضمن الترخيص الموقت فى استغلال الآبار المنتجة للوقود السائل أو الغازى بالمكان المدعو « غشب » . 1172
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1384 ( 24 فبراير سنة 1965 ) تعدل كما يلى :
تمنح هذه الرخصة الموقتة للاستغلال لمدة سنتين »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 أكتوبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.