قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 المتضمن الترخيص الموقت فى استغلال الآبار المنتجة للوقود السائل أو الغازى بالمكان المدعو « غشب » . 1172

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.