قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق / 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم تدريب للمهذبين في
المادة الأولى
فتح المادةيطبق النظام الخصوصى للتقاعد والاحتياط المؤسس بموجبه المقرر رقم 49-62. المشار اليه أعلاه على مجموع مستخدمى شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء ،
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- مقرر رقم 49-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.