قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع المرخص باستيرادها . 1173
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 مكرر من المرسوم المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
ب 04٫01 ٫ 04 EX : الرائب (اليوغورت) ب 6 ب 02 39 EX الصفائح والاوراق من البوليستيران والكوبوليمير 1 ب 21 ر44 : الصناديق - الصنيدقات - القفصيات والالواح وغيرها من صناديق التلفيف والمماثلة لها من الخشب المنشور . 1 2 ب 23 ر44 EX : مصنوعات النجارة ( الابواب والنوافذ والمصارع ) 4807 : الورق والكارطون المطلي بالقطران والزفت والاسفلت سواء كانا مسلحين أم لا أو مغطيين حتي بالرمل أو بمنتجات مماثلة له بما في ذلك الزفت المسلح من القنب . ب 60.3 EX : الجوارب غير الحريرية او القطنية او الصوفية من الكتان الهندى أو من الوبر الرقيق أو من الالياف النسجية المصنوعة والمتصلة الخيوط .
CI 13 70 EX : الاقداح العادية من الزجاج البسيط والمزخرفة او قليلة النقش باستثناء الكؤوس ذات الساق
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود السارية المفعول والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ضمن أجل شهر اعتبارا من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك على أن يكون قد تم ابرامها قبل تاريخ النشر .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.