مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 التقليدية - سابقا ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة 63
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 التقليدية - سابقا ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة 63
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.