الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 103
تحدد الحقوق الجمركية الخاصة بالتجهيزات المستوردة من قبل مؤسسات أو وحدات حديثة التأسيس أنجزها مستثمرون مستفيدون من مساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 %.
لا تستفيد من هذا الامتياز إلا التجهيزات التي لا تصنع في الجزائر .
توضح كيفيات تطبيق البند الأخير من هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 103 : تحدّد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذوو مشاريع مؤهلون للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة”