المادة 7
يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الأشخاص المذكورون أدناه :
- ضباط الشرطة القضائية
- أعوان الجمارك، موظفو المفتشية العامة للمالية المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم
- أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب، المحلّفون والمعينون وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم
- الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة، وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم، ترسل فورا إلى الوزير المكلف بالمالية، محاضر معاينة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تحدد عن طريق التنظيم أشكال إعداد محاضر المعاينة وكيفياته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : (.................. بدون تغيير)................
ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إق ليميا، وترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة ا لمختصة.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم".