المادة 5
تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من هذا الأمر، العقوبات الآتية، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين :
أولا : غرامة تساوي على الأكثر خمس (5) مرات قيمة محل المخالفة، ثانيا : مصادرة محل الجنحة ثالث : مصادرة وسائل النقل المستعملة في . الغش وفضلا عن ذلك، يمكن الجهة القضائية أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها، المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية المنع من عقد صفقات عمومية، المنع من الدعوة العلنية إلى الإدخار.
لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، العقوبات المنصوص عليها في النقطة الثالثة من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة.
وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه لسبب ما، يتعين على الجهة القضائية أن تقضي عليه بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 - غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة ا لمخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة،
3 - مصادرة الوسائل المستعملة في الغش.
(...... الباقي دون تغيير)......".