المادة 2
يعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كل شراء، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير، أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية، أو الأحجار والمعادن النفيسة، دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
- تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
- تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه".