Ordonnance n° 82-01 · ج.ر عدد 10 لسنة 1982 معدَّل
Ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982

Article 71

تُمِّم بموجب Loi n° 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)

عُدِّل بموجب Loi n° 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)

أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)

أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)

أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.