مرسوم رقم 76 7 مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . 69 8 مؤرخ في 11 محرم عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزين التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 ..
هواري بومدين « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي في عام 1976 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 DI الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 4.750.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 31 II مؤسسات التعليم العالى والبحث 31 12 مؤسسات التعليم العالى والبحث المختلفة 300.000 العلمي - الأجور الرئيسية 140.000.000 العلمي - التعويضات والمنح 16.300.000 31 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئسية 16.000.000 31 22 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح المختلفة 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون 950.000 التقني والثقافي 6.000.000 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه رقم الأبواب العناوين 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة - الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الأمد 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان - مجموع القسم الأول 184.720.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ربع حوادث العمل - 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ المنح العائلية 33 02 المنح الاختيارية 33-03 الضمان الاجتماعي 10.500.000 30.000 6.500.000 04-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 50.000 مجموع القسم الثالث 17.080.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
34 - DI الادارة المركزية - تسديد النفقات
34 - D2 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي 90-34 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 1.600.000 250.000 1.680.000 150.000 50.000 تسديد النفقات 5.500.000 - 270.000 20.000 34-95 تسديد نفقات نقل الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 260.000 , 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.790.000 الجمعة 14 محرم عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 50.000
35 - II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي اعانات للتسيير 43.282.000 - 36 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - اعانات للتسيير 30.660.000 - 31-36 اعانة التسيير لمكتب النشرات الجامعية 1.000.000 36 41- اعانة التسيير للهيئة الوطنية للبحث العلمي 43.400.000 36 51- اعانة التسيير للجنة الوطنية للبيئة 700.000 مجموع القسم السادس 119.042.000 القسم السابع النفقات المختلفة . 37 - ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 3.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 337-722.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 174.000.000 - 43 II الرواتب المسبقة 30.000.000 مجموع القسم الثالث 204.000.000 مجموع العنوان الرابع 204.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 541.722.000 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 76-83
أمر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.