أمر رقم 76-106 · ج.ر عدد 106 لسنة 1976 معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية

الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثاني — تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة

المادة 5

عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)

تُمِّم بموجب قانون رقم 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)

أُلغي بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.