الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثاني — تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة
المادة 5
يستحق المعاش : 1 العسكريون وأشباههم الذين أكملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية، ومع ذلك فان الضباط الذين لم يكملوا مدة خمسة وعشرين عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية، ولم يجر صرفهم أو شطبهم من السجلات بسبب عاهات، لا تقبل احالتهم على التقاعد الا بناء على طلب مقبول من قبل وزير الدفاع الوطني ...
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية 2 أشباه العسكريين الذين بلغوا ال 60 عاما من عمرهم في الصف الثالث و 65 عاما فى الصفين 1 و 2 من الاطار . 3 دون شرط المدة بالنسبة للعسكريين وأشباههم المصروفين من الخدمة بسبب عامة منسوبة للخدمة أو متفاقمة من جراء الخدمة ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
أُلغي بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)