أمر رقم 75-69 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن انشاء اللجنة السامية للميناق الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الشهادات الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت رئاسة وسلطة رئيس مجلس الثورة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، لجنة سامية للميثاق الوطني .
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 76-57
أمر رقم 76-57 مؤرخ في 7 رجب عام 1396 الموافق 5 يوليو سنة 1976 يتضمن نشر الميثاق الوطني 890 ص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.