هذا النص

اجراءات العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال

أمر رقم 72-30 · 30 يونيو سنة 1972

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.