المادة 15
يجب على كل جمعية تمارس نشاطاتها في التراب الوطنى ما يلى : ... أن تطلب قبل أول يوليو سنة 1972 الموافقة المنصوص عليها في الاحكام السابقة ، واذا انقض هذا الاجل بدون طلب الموافقة فيجرى حلها بحكم القانون وتتم تصفيتها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 12 اعلاه
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1972 : صُحّح «ان تطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1971» إلى «ما يلى : ... أن تطلب قبل أول يوليو سنة 1972»، والتصحيح مطبق أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-21 (ج.ر عدد 65 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في - 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى