الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 3
يعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية :
I بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاكم : مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محل سكني الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية ، ويتألف من :
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 د وكيل الدولة رئيساً ، قاض يعينه رئيس المحكمة . -
- ممثل ادارة الضرائب المختلفة .
ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وان لم يوجد - فمدافع قضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله . 2 بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس - القضائي ، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من :
- النائب العام رئيساً ،
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل عن ادارة الضرائية المختلفة - ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي ، ممثل عن المجلس الشعبي للولاية .
3 - بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الاعلى ، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا ، ويتكون من :
- النائب العام رئيساً ،
- مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل عن ادارة الضرائب المختلفة ،
- محام مقبول لدى المجلس الاعلى ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب للمساعدة ، كاتب الضبط للجهة القضائية
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-03 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من : 1 – على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية :
– وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– قاضٍ يُعيّنه رئيس المحكمة أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا، ...................................(بدون تغيير)............................. “، 2 – على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف :
– النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– مستشار يُعيّنه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، عضوا، ........................(الباقي بدون تغيير)........................... “