الباب الثاني — التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
المادة 25
يتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية :
I - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث أو أية جهة جزائية أخرى ،
2 - للمتهم الذى يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية ،
3 - للمتهم الذى يطلبها أمام محكمة الجنايات ،
4 - للطاعن بالنقض اذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبساً منفذة ،
5 - اذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو اذا صدرت عليه عقوبة الابعاد ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-06 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يتم تعيين محام تلقائيا، في الحالات الآتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى،
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا،
4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه،
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات".