المادة 5
يستفيد من تخفيض قدره 50 % :
- عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني المشار اليهم في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمصابون بعجز يتراوح معدله بين 30 % و 50 % . 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق و غشت سنة 1967 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-66 (ج.ر عدد 90 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-19 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي ان المواد 2 و 3 و 5 و 10 من الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتتمم كما يلي