المادة 6
ان المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 تعدل كما يلى :
ه ان مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمحدد في المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المشار اليها في المادة 62 يخضع لضريبة مباشرة محسوبة على أساس معدل يبلغ خمسة وخمسين في المائة » .
التوفيق .
واذا لم يعين المدعى عليه موفقه في نفس الاجل فتستمر الاجراءات بمجرد ما ينهى تعيين رئيس اللجنة من طرف رئيس المجلس الاعلى الجزائري او خلفه الى علم الطرفين .
ه) يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر كل اجراء تحقيق وان يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات وأن يستمع الى جميع الشهود وان يعين جميع الخبراء ويحدد مهمتهم ويعين اجلا لا يداع تقريرهم .
و) يجب أن تصدر التوصية المتعلقة بالتوفيق في ظرف المائة والعشرين يوما الموالية لتاريخ تعيين رئيس اللجنة ما عدا في حالة اتفاق يتم بين الطرفين أو في حالة مقرر تتخذه اللجنة بالاجماع
ز) ان مقرر اللجنة يتخذ بالاغلبية وفى حالة تساوي
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-101 (ج.ر عدد 93 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب مقرر رقم 71-24 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى