أمر رقم 71-19 ملغى

أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-33

    « يلغى القانون الاساسي المرفق بالامن رقم 71-19 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 83-366

    مرسوم رقم 83-366 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لدراسات المنشآت الاساسية وانجازها في البريد والمواصلات الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1642

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1401 الموافق 18 أكتوبر سنة 1981 يحدد الوحدات المكونة للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات من أجل تنصيب مجالس العمال . 85

  • مرسوم رقم 80-33

    مرسوم رقم 80-33 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . 248

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 30 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والمواصلات (سوناتيت والمصادقة على نظامها الداخلي. 1098

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.