الفصل الخامس — الاجراءات الادارية
المادة 25
ترفع الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب | الجنسية الجزائرية أو التنازل عنها أو رفضها وكذا استردادها الى وزير العدل ، مصحوبة بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها :
أ ) ان تثبت ان الطلب أو التصريح تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة .
ب ) أن تسمح بالبت فيما اذا كان الطلب يستوجب مبررا من الوجهة الوطنية .
وعند ما يكون صاحب الطلب أو التصريح مقيما في الخارج فيمكن له أن يوجه الطلب أو التصريح الى ممثلي الجزائر الدبلوماسيين أو القنصليين، ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحات اليوم المبين في الوصل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها والمضمن في الاشعار بالوصل البريدي ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 25 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي