أمر رقم 70-59 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 - الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي • 1004
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بأن ترفع حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى من 75 مليون دولار الى 130 مليون دولار .
المادة 2
فتح المادةتؤدى الجزائر الحصة غير الممثلة بالأذونات أو سندات الخزينة من اكتتابها الاضافي في صندوق النقد الدولى بموجب التسبيقات الدائمة الخالية من الفوائد والعمولة والنفقات التي يدفعها البنك المركزي الجزائري الى الخزينة .
ان نفقات التنفيذ التي تنتج عن هذه العمليات يتحملها البنك المركزى الجزائري مباشرة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- قانون
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- أمر رقم 65-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.