هذا النص

الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة - -

أمر رقم 70-51 · 20 يوليو سنة 1970

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.