هذا النص
الايقاف المؤقت لتسديد الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج وحقوق الجمرك المستحقة على بعض الادوات والاجهزة الرياضية المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة - -
أمر رقم 70-51 · 20 يوليو سنة 1970
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
أمر رقم 70-51 · 20 يوليو سنة 1970
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.