امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 - الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-320
« تلغى أحكام الامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-320
مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
-
مرسوم رقم 83-715
مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن وضع مستشار ثقافي في حالة الاستيداع 389
-
قرار
قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد المنحة المدفوعة لتلاميذ مركزي التكوين الخاص بأعمال الفنادق ، لوهران وقسنطينة 5980
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.