أمر رقم 69-84 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية اللذان أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 بالقاهرة . 1558
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ميثاق ودستور منظمة العمل العربية اللذين أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين الميثاق العربي للعمل اعتزازا بحصول أقطار من الوطن العربي على استقلالها وتخليصها من نير الاستعمار وانضمامها الى جامعة الدول العربية .
و ايمانا بأن العرب سيستعيدون أراضيهم المقدسة في فلسطين المغتصبة وسيحررون كل أجزاء وطنهم التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار • واعتزازا بما حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة العربية و ايمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية وايمانا بما حققه التعاون في ميدان العمل من ضمان حقوق الانسان العربي في حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية .
وايمانا بما يؤدى اليه التعاون في ميدان العمل من تطور المجتمع العربي وتقدمه على أسس متينة سليمة وايمانا بأن السلام العالمى أساسه العدالة الاجتماعية .
توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربي للعمل .
للجمهورية الجزائرية 1559
المادة الأولى
فتح المادةتوافق الدول العربية على أن هدفها هو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة فيها .
المادة 2
فتح المادةتوافق الدول العربية على أن تتعاون تعاونا كاملا في الشؤون العمالية وتعمل على ارساء دعائمها على أساس من التكامل وتعمل بصفة خاصة على التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية .
المادة 3
فتح المادةتوافق الدول العربية على تطوير الاجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية عليها بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية
المادة 4
فتح المادةتوافق الدول العربية على أن تعمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية .
المادة .
توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها .
المادة 6
فتح المادةتوافق الدول العربية على اعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها .
المادة 7
فتح المادةتوافق الدول العربية على وضع خطة للتدريب المهنى تتفق وحاجاتها وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها .
المادة 8
فتح المادةتوافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة لوضع حد أدنى لمستويات الاجور فيها وتقريب تلك المستويات بقدر المستطاع
المادة 9
فتح المادةتوافق الدول العربية على القيام بالدرسات المشتركة في مجال العم الادارة بغية اقامة هذه العلاقات على أسس مستقرة عادلة •
المادة 10
فتح المادةتوافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك
المادة 11
فتح المادةتوافق الدول العربية على تشجيع انشاء معاهد للثقافة العمالية والتوسع فيها بغية خلق جيل مثقف من العمال يؤمن بعروبته ويسهم اسهاما ايجابيا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي كما ترى وجوب العناية باعداد المثقف العمالي العربي 1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه وتزويده بالمبادىء والقيم والثقافة العربية الاصيلة التي تؤهله لتنشأة جيل من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية ..
المادة 12
فتح المادةتوافق الدول العربية على تبادل الخبراء والاخصائيين والمعونات الفنية في مجالات العمل المختلفة ...
المادة 13
فتح المادةاعتبارية تسمى منظمة العمل العربية ، مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل 2 تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية ...
المادة 2
فتح المادةV أعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الاعضاء في توافق الدول العربية على أن يجتمع وزراء العمل العرب | جامعة الدول العربية المصادقة على هذا الدستور وأية دولة مرة كل عام لتبادل وجهات النظر في الشؤون العمالية العربية وتنسيق سياسة الدول العربية في المؤتمرات العمالية الدولية ...
المادة 14
فتح المادةترى الدول العربية أن تتولى ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال السكرتارية المؤقتة لمؤتمر وزراء العمل العرب حتى قيام منظمة العمل العربية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا الميثاق .
المادة 15
فتح المادةتوافق الدول العربية على انشاء منظمة عمل عربية تطبق نظام التمثيل الثلاثى الذى يقوم على أساس اشتراك أصحاب الاعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات المنظمة وذلك وفقا للدستور الملحق بهذا الميثاق ..
المادة 16
فتح المادةتصادق الدول العربية على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الاخرى .
دستور منظمة العمل العربية الفصل الاول ايمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية .
وبما أن العمل ليس سلعة ، وأن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الانسان العربي ...
وبما أن الجميع البشر الحق في السعى وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ...
وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من ميثاق العمل العربي .
توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالي القصه :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية عربية أخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام الى المنظمة بموجب طلب ترسله الى مدير عام مكتب العمل العربي مع ابلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة .... 2 يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية أن يقبل في عضوية المنظمة أى بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد ، وذلك بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ..
الفصل الثاني — أهداف المنظمة
المادة 3
فتح المادةتهدف منظمة العمل العربية الى ما يأتي :
1 - تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل . 2 توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك 3 القيام بالدراسات والابحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، وعلى الاخص :
أ ) تخطيط القوى العاملة ..
ب ) ظروف وشروط العمل للمرأة والاحداث .
ج ) المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات .
د ) الامن الصناعي ( السلامة الصناعية ) والصحة
ه ) الامن الصناعي ) السلامة الصناعية ) والصحة المهنية ..
و ) الصناعات الصغرى والريفية .
ز ) الثقافة العمالية .
ح ) التصنيف المهني .
ط ) التعاونيات .
ى ) الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج . 4 تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها ..
ه وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم 6 وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .
- إعداد القاموس العربي للعمل .
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — أجهزة المنظمة
المادة 4
فتح المادةنتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى ( مكتب المعل العربي ) .
المادة .
V - V المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة - ، ويجتمع مرة كل عام في الاسبوع الاول من شهر آذار (مارس) في مقر الامانة العامة للجامعة العربية . ويجوز أن يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور
2 - يجوز أن ينعقد المؤتمر في أية دولة عضو بقرار منه .
3 - يتكون وفد كل دولة الى المؤتمر من أربعة مندوبين اثنين منهما عن الحكومة وواحد عن أصحاب الاعمال وواحد عن العمال ويجوز أن يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين ..
4 - يكون اختيار مندوبي أصحاب الاعمال ومندوبي العمال - ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا لهم 。 - يصدر المؤتمر نظاما أساسيا (لائحة) يتضمن نظام العمل في المنظمة ..
المادة 6
فتح المادةيختص المؤتمر العام بما يأتي :
1 - تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور 2 تقديم المشورة الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية . 3 دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية 4 تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 。 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي 6 الدعوة الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات للخبراء في الميادين العمالية المختلفة V - يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى ( لجنة المراقبة ( مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي أصحاب الاعمال وواحد من مندوبي للجمهورية الجزائرية 1561 العمال المراقبة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء ، على أن ترفع تقاريرها الى المؤتمر ..
المادة 7
فتح المادةيكون المدير العام لمكتب العمل العربي هو سكرتير عام المؤتمر .
المادة 8
فتح المادة1 لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد ، ولكل - مندوب الحق في أن يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر 2 يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله وذلك بابلاغ كتابي لرئيس المؤتمر وفي هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت ...
المادة 9
فتح المادةتتخذ القرارات بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة الا في الحالات التي ينص فيها على اشتراط أغلبية خاصة ..
المادة 10
فتح المادةمكتب العمل العربي هو السكرتارية الدائمة للمنظمة .
ومقره جامعة الدول العربية ، ويرأسه مدير عام يساعده ثلاثة مديرين مساعدين ، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقا للنظام الاساسى (اللائحة) الذي يقره المؤتمر ..
المادة 11
فتح المادةيكون المدير العام لمكتب العمل العربي مسؤولا عن سير العمل في المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
المادة 12
فتح المادةيختص مكتب العمل العربي بما يأتي : 1 جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية في الوطن العربى والقيام بالاستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر العام ..
2 - اعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التي تدرج في جدول أعمال دورات انعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء
- القيام بأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء . 4 اعداد الابحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها .
ه تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية ... 1563 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه
الفصل الرابع — ميزانية المنظمة
المادة 13
فتح المادةV - تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
أ ) أنصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية .
ب ) ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية .
2 - يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر • 3 يوضع للمنظمة نظام مالى لائحة مالية يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه •
الفصل الخامس — علاقات المنظمة
المادة 14
فتح المادة1 - لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الاجنبية والدولية التي تعمل في ميدان العمل أو التي تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها
2 - لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل في الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة وأعضاء لجنة المراقبة | وموظفو مكتب العمل العربي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل العربية وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية ...
المادة 16
فتح المادة1 - يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ولا تنفذ هذه التعديلات الا اذا صادق أو وافق عليها ثلثا الدول الاعضاء .
2 - يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل عقد المؤتمر الذي سيبحث فيه بستة أشهر على الاقل
المادة الأولى
فتح المادة17 تصادق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى •
المادة 18
فتح المادةيعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من ايداع وثائق التصديق من سبع من الدول الاعضاء .
المادة 19
فتح المادةلأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى اعلان يرسل الى المدير العام لمكتب المعل العربي ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد عام من تاريخ ايداعه ..
قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 93-72
مرسوم رئاسي رقم 93-72 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة بعد لدول شمال افريقيا الموقع عليه بتونس 5 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشرة بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989). 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.