مرسوم رئاسي رقم 93-72 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة بعد لدول شمال افريقيا الموقع عليه بتونس 5 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشرة بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989). 12
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديلات دستور منظمة العمل العربية التي وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة عشر بالرباط ( 6-13 مارس سنة 1989 )، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 علي كافي.
قرار مؤتمر العمل العربي لتعديل دستور منظمة العمل العربية تطبيقا لقرار المؤتمر رقم 726 في دورته السابعة عشرة ( الرباط / مارس 1989 ) يتم تعديل المادتين 6 و 10 كما يلي :
المادة السادسة : تعدل لتصبح كالآتي :
" يختص المؤتمر العام بما يلي :
1 - تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور
2 - تقديم الشورى الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية.
3 - دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية.
4 - أ - تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة.
ب - تعيين المدير المساعد لمكتب العمل العربي لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقي اصحاب الاعمال والعمال على ان تتوفر في المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة.
ج - يراعى ان لا يكون المدير العام والمدير المساعد من دولة واحدة.
5 - المصادقة على خطط عمل المنظمة وبرامجها وموازناتها وذلك باغلبية ثلثي عدد اصوات المندوبيين مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.