قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 16-80-66 ح ج ب 50 2200 - الجزائر ) 49 - 시 - 66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم ، يؤدي من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-84 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية اللذان أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 بالقاهرة . 1558 | قوانين و اوامر أمر رقم 69-91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعديلا فى ميزانية الدولة . 1562 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس دائرة .. 1566 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . 1566 مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين محافظ حسابات .. 1566 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 0 1566 مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13
- نوفمبر سنة 1969 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 0 1567
- مراسيم مؤرخة في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تتضمن تعيين نواب مديرين .. 1567 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389. الموافق 21 أكتوبر
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه. سنة 1969 يتضمن منع ممارسة الصيد البرى في بعض بلديات ولاية المدية . 1567 | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 تتضمن اخراج قطع ارض تابعة لأملاك الدولة من النظام الخاص بالغابات .. 1568 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب نائب مدير بوزارة التربية الوطنية . 1568 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير دار المعلمين العليا . 1568 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية .. 1568 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة قدماء المجاهدين .. 1568
- مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير • 1569 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) . 1569 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ولاية تلمسان .. 1572 مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 أكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ولاية الاصنام .. 1573 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير المستخدمين . 1574 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنه 1966 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المعروف حقل المحطة مساحتها هكتاران تقريبا لوزارة التربية الوطنية ( مفتشية اكاديمية المدية) قصد تحويل تكميلية وطنية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي 1574 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص البناية المسماة «برج المتصرف والتي كانت مقرا للمصلحة الادارية المتخصصة (SAS) سابقا بالطاهير - بني سيان عمالة قسنطينة لفائدة بلدية الطاهير . 1574
- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن منح بلدية قالمة مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5616م2 تقريبا والكائنة في مدينة قالمة ، وتخصيصها لتوسيع مدرسة سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الحدائق بالمدينة المذكورة . 1574 الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1569
- قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث 1571 اتفاقات امر رقم 69-84 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الميثاق العربي للعمل و دستور منظمة العمل العربية اللذان أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 بالقاهرة اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري
- جدول الحالة الشهرية لغاية 30 سبتمبر سنة 1969 1575 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1576 دولية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على ميثاق جامعة الدول العربية ، وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو في جامعة الدول العربية بتاريخ 16 غشت سنة 1962 ، وبعد الاطلاع على الميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية المقترح والموصى بهما من طرف المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب الذي عقد في بغداد من 6 الى 10 يناير سنة 1965 وأقرهما بالقاهرة بتاريخ 21 مارس سنة 1965 مجلس الجامعة العربية فى دورته العادية الثالثة والاربعين ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على ميثاق ودستور منظمة العمل العربية اللذين أقرهما مجلس الجامعة العربية في دورته الثالثة والاربعين بتاريخ 21 مارس سنة 1965 ، وينشر في
الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين الميثاق العربي للعمل اعتزازا بحصول أقطار من الوطن العربي على استقلالها وتخليصها من نير الاستعمار وانضمامها الى جامعة الدول العربية . و ايمانا بأن العرب سيستعيدون أراضيهم المقدسة في فلسطين المغتصبة وسيحررون كل أجزاء وطنهم التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار • واعتزازا بما حققه مؤتمر القمة لملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الامة العربية و ايمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية وايمانا بما حققه التعاون في ميدان العمل من ضمان حقوق الانسان العربي في حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية . وايمانا بما يؤدى اليه التعاون في ميدان العمل من تطور المجتمع العربي وتقدمه على أسس متينة سليمة وايمانا بأن السلام العالمى أساسه العدالة الاجتماعية . توافق الدول العربية على هذا الميثاق العربي للعمل . للجمهورية الجزائرية 1559 المادة الأولى توافق الدول العربية على أن هدفها هو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة فيها . المادة 2 توافق الدول العربية على أن تتعاون تعاونا كاملا في الشؤون العمالية وتعمل على ارساء دعائمها على أساس من التكامل وتعمل بصفة خاصة على التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية . المادة 3 توافق الدول العربية على تطوير الاجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية عليها بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية المادة 4 توافق الدول العربية على أن تعمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية . المادة . توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة في مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها . المادة 6 توافق الدول العربية على اعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها . المادة 7 توافق الدول العربية على وضع خطة للتدريب المهنى تتفق وحاجاتها وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها . المادة 8 توافق الدول العربية على القيام بالدراسات المشتركة لوضع حد أدنى لمستويات الاجور فيها وتقريب تلك المستويات بقدر المستطاع المادة 9 توافق الدول العربية على القيام بالدرسات المشتركة في مجال العم الادارة بغية اقامة هذه العلاقات على أسس مستقرة عادلة • المادة 10 توافق الدول العربية على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما أمكن ذلك المادة 11 توافق الدول العربية على تشجيع انشاء معاهد للثقافة العمالية والتوسع فيها بغية خلق جيل مثقف من العمال يؤمن بعروبته ويسهم اسهاما ايجابيا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي كما ترى وجوب العناية باعداد المثقف العمالي العربي
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه وتزويده بالمبادىء والقيم والثقافة العربية الاصيلة التي تؤهله لتنشأة جيل من العمال العرب يؤمن بقوميته العربية .. المادة 12 توافق الدول العربية على تبادل الخبراء والاخصائيين والمعونات الفنية في مجالات العمل المختلفة … المادة 13 اعتبارية تسمى منظمة العمل العربية ، مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل 2 تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية … المادة 2 V أعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الاعضاء في توافق الدول العربية على أن يجتمع وزراء العمل العرب | جامعة الدول العربية المصادقة على هذا الدستور وأية دولة مرة كل عام لتبادل وجهات النظر في الشؤون العمالية العربية وتنسيق سياسة الدول العربية في المؤتمرات العمالية الدولية … المادة 14 ترى الدول العربية أن تتولى ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال السكرتارية المؤقتة لمؤتمر وزراء العمل العرب حتى قيام منظمة العمل العربية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا الميثاق . المادة 15 توافق الدول العربية على انشاء منظمة عمل عربية تطبق نظام التمثيل الثلاثى الذى يقوم على أساس اشتراك أصحاب الاعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات المنظمة وذلك وفقا للدستور الملحق بهذا الميثاق .. المادة 16 تصادق الدول العربية على هذا الميثاق حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الاخرى . دستور منظمة العمل العربية الفصل الاول ايمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية . وبما أن العمل ليس سلعة ، وأن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الانسان العربي … وبما أن الجميع البشر الحق في السعى وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية … وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من ميثاق العمل العربي . توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالي القصه : المادة الأولى
- تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية عربية أخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام الى المنظمة بموجب طلب ترسله الى مدير عام مكتب العمل العربي مع ابلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة …. 2 يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية أن يقبل في عضوية المنظمة أى بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد ، وذلك بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر .. الفصل الثاني أهداف المنظمة المادة 3 تهدف منظمة العمل العربية الى ما يأتي : 1 - تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل . 2 توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك 3 القيام بالدراسات والابحاث في الموضوعات العمالية المختلفة ، وعلى الاخص : أ ) تخطيط القوى العاملة .. ب ) ظروف وشروط العمل للمرأة والاحداث . ج ) المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات . د ) الامن الصناعي ( السلامة الصناعية ) والصحة ه ) الامن الصناعي ) السلامة الصناعية ) والصحة المهنية .. و ) الصناعات الصغرى والريفية . ز ) الثقافة العمالية . ح ) التصنيف المهني . ط ) التعاونيات . ى ) الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج . 4 تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها .. ه وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم 6 وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .
- إعداد القاموس العربي للعمل .
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث أجهزة المنظمة المادة 4 نتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى ( مكتب المعل العربي ) . المادة . V - V المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة - ، ويجتمع مرة كل عام في الاسبوع الاول من شهر آذار (مارس) في مقر الامانة العامة للجامعة العربية . ويجوز أن يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور 2 - يجوز أن ينعقد المؤتمر في أية دولة عضو بقرار منه . 3 - يتكون وفد كل دولة الى المؤتمر من أربعة مندوبين اثنين منهما عن الحكومة وواحد عن أصحاب الاعمال وواحد عن العمال ويجوز أن يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين .. 4 - يكون اختيار مندوبي أصحاب الاعمال ومندوبي العمال
- ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا لهم 。 - يصدر المؤتمر نظاما أساسيا (لائحة) يتضمن نظام العمل في المنظمة .. المادة 6 يختص المؤتمر العام بما يأتي : 1 - تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور 2 تقديم المشورة الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية . 3 دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية 4 تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 。 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي 6 الدعوة الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات للخبراء في الميادين العمالية المختلفة V - يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى ( لجنة المراقبة ( مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي أصحاب الاعمال وواحد من مندوبي للجمهورية الجزائرية 1561 العمال المراقبة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء ، على أن ترفع تقاريرها الى المؤتمر .. المادة 7 يكون المدير العام لمكتب العمل العربي هو سكرتير عام المؤتمر . المادة 8 1 لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد ، ولكل
- مندوب الحق في أن يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر 2 يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله وذلك بابلاغ كتابي لرئيس المؤتمر وفي هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت … المادة 9 تتخذ القرارات بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة الا في الحالات التي ينص فيها على اشتراط أغلبية خاصة .. المادة 10 مكتب العمل العربي هو السكرتارية الدائمة للمنظمة . ومقره جامعة الدول العربية ، ويرأسه مدير عام يساعده ثلاثة مديرين مساعدين ، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقا للنظام الاساسى (اللائحة) الذي يقره المؤتمر .. المادة 11 يكون المدير العام لمكتب العمل العربي مسؤولا عن سير العمل في المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام . المادة 12 يختص مكتب العمل العربي بما يأتي : 1 جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية في الوطن العربى والقيام بالاستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر العام .. 2 - اعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التي تدرج في جدول أعمال دورات انعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء
- القيام بأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء . 4 اعداد الابحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها . ه تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية …
1563 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الفصل الرابع ميزانية المنظمة المادة 13 V - تتكون الموارد المالية للمنظمة من : أ ) أنصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية . ب ) ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية . 2 - يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر • 3 يوضع للمنظمة نظام مالى لائحة مالية يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه • الفصل الخامس علاقات المنظمة المادة 14 1 - لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الاجنبية والدولية التي تعمل في ميدان العمل أو التي تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها 2 - لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل في الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الفصل السادس أحكام ختامية المادة 15 يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة وأعضاء لجنة المراقبة | وموظفو مكتب العمل العربي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل العربية وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية … المادة 16 1 - يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ولا تنفذ هذه التعديلات الا اذا صادق أو وافق عليها ثلثا الدول الاعضاء . 2 - يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل عقد المؤتمر الذي سيبحث فيه بستة أشهر على الاقل المادة 1 17 تصادق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى • المادة 18 يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من ايداع وثائق التصديق من سبع من الدول الاعضاء . المادة 19 لأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى اعلان يرسل الى المدير العام لمكتب المعل العربي ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد عام من تاريخ ايداعه .. قوانين وأوامر أمر رقم 69-91 مسوخ في 4 رمضان عام 1389 | الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعديلا فى ميزانية | الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال | عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-657 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 665 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1563 في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، 11 شوال
- عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-668 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع يرسم مايلي : الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 أربعة ملايين ومائة وخمسة وستون الف دينار (41650000 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول لسنة 1969 ( أ ) الملحق بهذا الامر . وبمقتضى المرسوم رقم 68-669 المؤرخ في 11 شوال المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره اربعة عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع ملايين ومائة وخمسة وستون الف دينار ( 1650000 40 دج) الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب » التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال الملحق بهذا عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المادة 3 الامر . : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1969 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 69-10 المؤرخ في 21 ذي وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن | نوفمبر سنة 1969 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم الجدول (( أ )) الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح فى الخارج - التعويضات والمنح وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 نفقات تركيب الافلام والوثائق الاشهارية المختلفة 2000000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 310-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 8000000
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «أ» تابع الابواب العناوين الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-11 المفتشيات العمالية - الاجور الرئيسية 150,000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 1600.000 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 1700000 3-89 موظفون يجب تحويلهم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 200000 34-32 مراكز تكوين الاطارات تسديد النفقات 300000 34-32 0 مراكز تكوين الاطارات الادوات والاثاث 150000 34-33 مراكز تكوين الاطارات - اللوازم 100000 34-34 مراكز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 150000 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم مجموع الاعتمادات الملغاة بميزانية والرياضة 14000000 وزارة الشبيبة 9300000 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-41 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم الرئيسية ، القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-204 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-41 المصالح الخارجية لأملاك الدولة العقاري 8300000 ، الاجور 6200000 1100000 والتنظيم العقاري ، تسديد النفقات 34 44 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم 400000- التكاليف الملحقة مجموع الاعتمادات الملغاة بميزانية وزارة بالمالية والتخطيط العقاري 350000 الدولة المكلفة 1063500000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 4,165,000
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-103 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 3000000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-43 مصالح الدراسات العلمية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 800,000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150000 31-03 : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها • 31 – 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات 250000 المختلفة 800000 والمنح المختلفة 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها • القسم الثالث 2000000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 250,000 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 300000 34-36 مراكز تكوين الاطارات التغذية 1800000 مجموع الاعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 9300000
1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجدول (( ب )) )) تابع الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 339,000 31-31 المصالح الخارجية للضرائب الاجور الرئيسية ……. را 31-32 المصالح الخارجية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة
- 265000 . 31-33 المصالح الخارجية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 310000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المجموع 63500000 را العام للاعتمادات المفتوحة 4,165,000 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 | نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد بودخيل غفاري ابتداء من اول أكتوبر سنة 1969 رئيسا لدائرة وهران وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط هرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان انهاء مهام مديرين بالادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد يحى خليف بصفته مديرا للخزينة والقرض لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد سي مرسى بصفته مديرا للضرائب والمنظمة العقارية ابتداء من 20 غشت سنة 1969 لتكليفه بمهام أخرى مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين محافظ حسابات بموجب مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 عين السيد حميد شرف محافظا لحسابات المكتب الوطنى للنشر والاشهار ( أنيب ) . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1939 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز كمستشار تقنى المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد مصطفى بوبكر كنائب مدير الميزانية والعتاد • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد قدور مراد كنائب مدير التسيير والتجهيز القروى والفلاحي المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .. مراسيم مؤرخة في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد مصطفى تونسي نائب مدير ميزانية التجهيز بمديرية الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد العربي ابن حوحو نائب مدير المياه والغابات بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد عيسى عبد اللاوى نائب مدير الاشغال . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد حميد آيت عمارة نائب مدير المراقبة والتنشيط بمديرية الاصلاح الزراعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد قدور مراد في وظيفة نائب مدير ميزانية التسيير والعتاد . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد محمد سعدي نائب مدير التسيير والتجهيز القروى والفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد الدين الحاج صادق نائب مدير الاحصائيات والتحقيقات الاقتصادية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد عبد القادر بورحلة نائب مدير تسيير الغابات . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 للجمهورية الجزائرية 1567 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد منور غريب نائب مدير الاصلاح الزراعى بمديرية الإصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ التوقيع | عليها . قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 يتضمن منع ممارسة الصيد البرى في بعض بلديات ولاية المدية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 والمتعلق بشرطة الصيد البرى والمعدل بموجب القانون المؤرخ في اول | مايو سنة 1924 والنصوص التابعة له وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1938 والمتعلق بتنظيم الصيد البرى في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى في موسم الصيد لسنة 1969 – 1970 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان ممارسة الصيد البرى ممنوعة في كامل تراب البلديات الآتية الذكر : دائرة الجلفة : بلديات الجلفة ودار الشيوخ ومسعد . دائرة بوسعادة : بلديات جبل مسعد ومجدل وعين الريش .
- دائرة عين وسارة : بلديات زمزاش و بيرين وقصر الشلالة دائرة قصر البخاري : بلديتي شهبونية وعزيز . دائرة المدية : بلدية العوامرية . المادة 2 : ان المنع المشار اليه في المادة الأولى أعلاه يهم الغابات التابعة لأملاك الدولة والغابات البلدية والخاصة باستثناء الغابات التابعة لأملاك الدولة والمؤجرة بعده ، ويطبق هذا المنع طيلة مدة موسم الصيد لسنة 1969 – 1970 . المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ووالى المدية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 . محمد الطيبي
1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 تتضمن اخراج قطع ارض تابعة لاملاك الدولة من النظام الخاص بالغابات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 أخرجت القطعة المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار مساحتها 10 آرات وتابعة لأملاك الدولة بمزرانة ، مقاطعة تيزى بوعلى من نظام غابات الدولة قصد منحها لبلدية تيقزيرت من أجل بناء مدرسة … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 اخرجت القطعة المبينة في المخطط الملحق باصل هذا القرار مساحتها 750 ر1م2 | وتابعة لمصلحة أملاك الدولة بالبويرة ، مقاطعة تيكبوش من نظام غابات الدولة قصد منحها لبلدية حايزار من أجل بناء مدرسة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 139 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 أخرجت القطعة المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار مساحتها 70 آرا | وتابعة لأملاك الدولة بتامقوت ، مقاطعة آيت العادر من نظام غابات الدولة قصد منحها لبلدية فريحة من أجل بناء مدرسة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 أخرجت القطعة المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار مساحتها 2080 مترا مربعا وتابعة لمصلحة أملاك الدولة بالعمراوية ، مقاطعة حروزة ، من نظام الغابات لتسليمها الى مدير مستشفى الامراض الصدرية بتيزي وزو من أجل توسيع هذا المستشفى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 أخرجت القطعة المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار مساحتها 461 مترا مربعا وتابعة لمصلحة أملاك الدولة بالعمراوية ، مقاطعة حروزة ، من نظام الغابات لتسليمها الى مصلحة الرى بتيزي وزو لأجل بناء خزان ماء لتزويد قرى رجاونة وافتتاح طريق لها . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء انتداب نائب مدير بوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 ينهى انتداب السيد محمد مهدي نائب مدير البنايات المدرسية والتجهيز بوزارة التربية | الوطنية ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير دار المعلمين العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو - 2 سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات العمومية والمنظمات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 170 65 المؤرخ في أول صفر عام 1384 الموافق أول يونيو - سنة 1965 والمتضمن تحديد التنظيم الادارى والمالى لدار المعلمين العليا ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحفيظ مصطفاي مديرا لدار المعلمين العليا … المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد اسماعيل يوسف خوجة نائبا لمدير البنايات والتجهيز المدرسي والجامعي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة قدماء المجاهدين
الثلاثاء 8 رمضان عام 1289 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569 بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد احمد العارف نائبا لمدير التصفية بوزارة قدماء المجاهدين . مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام نائب مدير التصفية الذي كان يمارسها السيد يوسف بوعمامة . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لصناعة - وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها 1969 الموافق 10 شعبان عام 1389 والمتضمن تأسيس | تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة 6 وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى حجاج أول مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك . عمارة موريطانيا ، لاغا بالجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص « للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك » في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من خيمة مضعفة السقف تبلغ 7 مترات في 5 مترات ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى : « مستودع متنقل » « سوناطراك رقم 8 ه » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 مترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق
1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة … ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الوطنية «سوناطراك» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . المادة 5 : يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15,000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس .. المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . المادة 7 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية والمهندس الرئيس | للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز لوالى الولاية المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام والى الولاية والموظفين المذكورين أعلاه بكل | تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار و التدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز : ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : صة طالب الرخصة ، الوالي ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق
- 29 سبتمبر سنة 1969 الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه « سوناطراك » عمارة موريطانيا ، لاغا بالجزائر 6
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : للجمهورية الجزائرية 1571 المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من صندوق معدني يغلق بمفتاح ويوضع عند الوقوف في خزانة داخل المخزن المصحوب الخالي من المتفجرات ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى « مستودع متنقل » «سوناطراك رقم 8 د » • المادة 3: يجب ألا تتعدى قيمة المتفجرات المخزونة داخل المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 12,500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أي مستودع آخر أو من أى محطة ارسال راديو المادة 5 : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك والى الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للأماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة . يجوز لوالى الولاية المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام والى الولاية والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء • المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعا وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة
1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية - 16 غشت سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة محلات بيع التبغ المعدة في 24 جمادى الاولى بالمناجم .. عام 1389 . الموافق 7 غشت سنة 1969 من قبل لجنة ولاية تلمسان ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 67 المؤرخ في 18 أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار إلى : طالب الرخصة ،
- الوالي ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 . بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ولاية تلمسان بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق -- جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المنتفعين برخصة محلات بيع التبع المنتفعون الدائرة البلدية بومدين بن قادة تلمسان تلمسان قويدر طبال ( ( ( ( ( (( (( ( محمد بومهدي سبدو سبدو احمد العميري ( ( ( ( ( ( « الشيخ فريتل العريشة العريشة منصور بلحاج بني سنوس بني سنوس عبد القار بلخروف ( ( « « « محمد بلعربي تيريني بني هادل تيريني بني هادل عائشة غريش ( ( « ( ( ( ( محمد بشلاغم سيدي جيلالي سيدي جيلالي بن عبد الله بن جفال عين فزة عين فزة بومدين قاسمي ( ( ( (( (( ( احمد مهداوي ( ( ( ( ( ( ( ( العربي سماش عين تلوت عين تلوت بوعمامة عابد « ( ( (( ( ( عبد القادر بن ناجي بني مستر بني مستر مصطفى بن بوبكر ( (( ( ( (( « ( صفية بوخيار أرملة بوخيار ( ( (( زيلبون يحيى بوهادي بن سكران بن سكران ميلود ضيف الله مشرنن بن حليمة ( ( ( ( ( ( ( ( عبد اللي سيدي سنوسي محمد غماري ولد ميمون ولد ميمون عمار بلعيد عبد اللي سيدي سنوسي عبد القادر بن حميد صبرة صبرة عمر بوريش (((( ( (( يخلف بلعبدوني اطناية اطناية محمد مناد ( ( (( ( ( احمد رحماني بن سكران سيدي حلوى مصطفى مشرنن سيدي عبد اللي سيدي عبد اللي رحمة عثماني الغزوات سيدي عمان دريوش طالب ( ( ( » رحمة عزيز » ))))
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون الدائرة البلدية يحيى بن الحسن الجبالة العيون جبالة لحسن زغودي ( ( ( ( ( ( ( ( احمد بن سيدهم الغزوات سيدي عمان محمد بنكروف ندرومة ندرومة محمد وندي ندرومة ندرومة محمد دحماني ( ( ( ( خريبة عمار عيدوني الجبالة تيرنانة عبد القادر ديدة سواحلية سواحلية محمد غنيري الغزوات الغزوات محمد قاروش فيلاوسين فيلاوسين مختار معتاوي ندرومة العين الكبرة حمليلي وعدي مغنية مغنية العربي بن سليمان باب العصى عشاش ابراهيم بوطيب « ( ( ( ( ( محمد واسطى ( ( ( ( مسيردة - تحاتة احمد زهدور مرس بن مهيدي مرس بن مهيدي ( عربوز ) محمد راضي ( ( ( ( ( ( « يامنة بوشقيف ( ( ( « « على بوويدو سيدي مجاهد بني بوسعيد جابر بن نبي ( ( ( ( ( ( (( احمد جداعين « ( ( (( ( ( عمار العياطي حمام بوغارا مغنية بوزيان قادر بني صاف بني صاف مختار شاطي ( ( ( ( ) ) « عبد القادر بلحبيب ( ( ( » (( مختار سايح ( ( « (( ( ( احمد دايري » ( ( ) ) ( ( يحيى مهياوي عين يوسف » ( ( ميلود معمر ) ) ( ( » ( ( بن عبد الله سيدي يعقوب ولحاسة - غرابة ولحاسة غرابة محمد بن البشير ( ( « ( ( ( ( محمد بورجي رمشي رمشي عبد الرحمن بن بختي ( ( ( ( ( ( ( ميلود بن حمو ( ( ( ( ( ( ( ( عمار زرادي حنين حنين محمد صور ( )) ( )) النجاجرة (حنين) مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 أكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ولاية الاصنام بموجب مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 للجمهورية الجزائرية 1573 أكتوبر سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 من قبل لجنة ولاية الاصنام المنصوص عليها في المرسوم رقم 16967 المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون الدائرة البلدية بن علي بوجلطية الاصنام الاصنام احمد شنان » )) عبد القادر ابن خريص » « الطاهر خليف » » محمد قلعي ميلود بروجي » α احمد بن قدور كوجيل » » « يوسف بورياح ) )) α قدور بهلول ) )) بوقادر محمد زبوجي « « شارف حطاب )) » » محمد عبد اللي » α بلقاسم قدور جبان α « محمد عبوش » مختار ابن بوهني لا اربعاء اولاد فارس محمد السايح عدة α » عمور مداح عرايبي )) وادي الفضة محمد حمري مختار طيبي » الكريمية بن سعيد غاشي )) » سي احمد بن تشوك ( اولاد بن عائق محمد عبد المؤمن « سنجان صالح بوترعة ) ) محمد العجل ) ) احمد سايد شرشال شر شال احمد بلهواري ) ) ) ) أحمد بوجمال سيدي غليس جلول بوجميعة ) ) ) ) محمد شعبان ) ) هرشال احمد بوخيران D ابراهيم صحراوي الطاهر α المناصر
1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه قائمة المنتفعين برخصة محلات بيع التبع المنتفعون الدائرة البلدية عبد القادر حميش شرشال قوراية آمنة دهيلي ) » محمد العلاوي » سدي غليس عبد القادر قارة » المناصر جيلالي نعلامين مليانة مليانة (المركز) طالب دري » مليانة ( عين التركي ) ملياني باطل ) مليانة ( المركز ) محمد روابح )) مليانة ( بن علال ) بختي سحنون )) خميس مليانة عبد القادر عرباوي ) ) (( احمد عروج ) ) ( « ابراهيم شاوش » ( ( ( سعيد عصار » ( ( ( ( محمد محمد حسن » بومدفع (المركز) بن يحيي تاونزة ) ) حمام ريف 1 محمد عبد المومن بومدفع (المركز) قائمة المنتفعين برخصة محلات بيع التبع المنتفعون الدائرة البلدية عبد القادر خليل مليانة بو مدفع بومدين ابن الطاهر » جندل ( المركز ) وادى الشرفاء رابح عروج )) ( عمورة ) احمد قرميت » وادي الشرفاء ( السد ) جيلالي الشيقر « وادي الجر . ( المركز ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير المستخدمين بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1389 الموافق 13 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد احسن تارزي نائبا لمدير | المستخدمين .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المعروف حقل المحطة مساحتها هكتاران تقريبا لوزارة التربية الوطنية ( مفتشية اكاديمية المدية) قصد تحويل تكميلية وطنية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة المدية منحت وزارة التربية الوطنية ( مفتشية أكاديمية المدية ( قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المعروف حقل المحطة تبلغ مساحتها هكتاران تقريبا قصد تحويل تكميلية وطنية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص كانت مقرا للمصلحة الادارية المتخصصة (10) سابقا بالطاهير - بني سيار عمالة قسنطينة لفائدة بلدية الطاهير بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1388 الموافق 4 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا عن البناية المسماة « برج المتصرف » التي كانت مقرا | للمصلحة الادارية المتخصصة (SAS) سابقا بالطاهير بني سيار لفائدة بلدية الطاهير وذلك لجعلها تحت تصرف مصلحة الامن الوطني . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ فى 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، يتضمن منح بلدية قالمة مجانا قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5616م2 تقريبا والكائنة في مدينة قالمة ، وتخصيصها لتوسيع مدرسة الحدائق بالمدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة منحت بلدية قالمة مجانا ، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5616م2 تقريبا ، كائنة في مدينة قالمة ، وذلك بعد المداولة رقم 94 المؤرخة في 20 يناير سنة 1968 . وخصصت القطعة الممنوحة لتوسيع مدرسة الحدائق بالمدينة المذكورة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 اعلانات وبلاغات البنك جدول الحالة الشهرية الأصول : المركزي الجزائري لغاية 30 سبتمبر سنة 1969 الرصيد من الذهب : FOODDDDDDDDDOoooooooo0000000000000000 الأموال الموجودة في الخارج : 000000000 سندات وعملات أجنبية : 0000000000000 اتفاقات الدفع الدولية : السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية قطع نقدية صغيرة : 000. الحسابات الجارية البريدية : 24 156 ر 118968 را 25 ر 302 ر53393 000000000000000 3793349474 ) (1) TOMOTOROLONELLOXOXOTO TOTOLO 18 ر372 ر139595 COCO00000000000000000 252092 399ر3 22 ره39 104150016 دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة (1962) الدين الناتج من تحويل الاصدار .. 8000000000 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) नगा 00000000000000000000000000000 . . ر 3200000000 سندات تجارية مخصومة : 2000000000000000000 122743491889 سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما 00000000000.000 1002000205025 حسابات التحصيل : في الجزائر : 002010010
- في البلاد الاجنبية : TO LELELELETLELLER TO … - 229383 92 ر 3,617740 الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك : DX … HOT TOTAL XOXOTO102070100101010DY 13 ر66950475 المساهمات والتوظيفات : ……. 2000000000000000000000000000 37 ر887 ر 62411 أموال مختلفة . الخصوم : 92 ر366095 10165 مجموع الأصول 24 101 235 6464 أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : Droooooooooooooooooooooo 3098504870020000-
- الخزينة العمومية : …… 758003ر 253013 } - مصارف ومؤسسات أجنبية 13260ر181903 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية 28791 ر 170 ر148 76 121958/384
- حسابات أخرى 25000000000000/5400480538
- اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال
- احتياطات أساسية 139 927 ر 880531 1000000000020 (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 0001949/1/12 00 و 1200000000
- في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 200200202002020202020 ر 000ر 000ر 20
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ه 320000000000
1576 i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1389 ه
- احتياطات أخرى
-
مون
06 4370ر 17130080 مجموع الخصوم 24 ر 10.1 ر235 6464 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 ، تصريح لدى عمالة الواجات … العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدارس و تكميليات قمار .. المركز الرئيسى : قمار (الواحات ) . 28 ذو القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1967 تصريح لدى نائب الوالي بذراع الميزان العنوان : جمعية مركز الاستقبال الذراع الميزان . المركز الرئيسي : ذراع الميزان . 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، تصريح لدى ولاية تلمسان … العنوان : جمعية أولياء تلاميذ الثانوية المتعددة الاقسام بتلمسان . المركز الرئيسي : الثانوية المتعددة الاقسام بتلمسان .. 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 أكتوبر سنة 1979 ، تصريح لدى والى ولاية الساورة . العنوان : جمعية أولياء تلاميذ المدرسة المختلطة للقصر القديم المركز الرئيسى : القصر القديم (الساورة) . 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 أكتوبر سنة 1969 ، تصريح لدى دائرة تنس العنوان : نقابة التنشيط السياحي . المركز الرئيسي : تنس المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر