قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تبسة . 1090
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية تبسة طبقا للجدول التالي :
الجدول المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بتبسة تبسة :
دوائر اختصاصها
- تبسة الكويف - الحمامات - الماء الابيض مفتشية أملاك الدولة ببئر العاتر بئر العاتر :
- بئر العاتر - نقرين - جبل العنق .
مفتشية أملاك الدولة بالعوينات العوينات :
العوينات مرسط ونزة - العين الزرقاء .
مفتشية أملاك الدولة بالشريعة الشريعة - :
- الشريعة - العقلة المقدم .
شار :
- ششار - محمل - - خنقة سيدي ناجي - أولاد رشاش .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1399 الموافق 4 أكتوبر سنة 1979 عن وزير المالية الأمين العام مراد بن أشنهو الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-74
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.