قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1793 فيما يخص تسيير بعض موظفى كتابة الدولة للمياه . - 459
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار الوزارى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1395 الموافق 16 مارس سنة 1975.
كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.