الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 13
تقيد في الاحتياطي المبالغ المتوفرة بعد خصم المبالغ المقيدة فى الاحتياطي القانوني ، والمبالغ الموزعة ، من 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه فائض الاستغلال ، وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة في القانون والقوانين الاساسية .
ان المبالغ المقيدة فى الاحتياطي ، تلحق حسب النسب المحددة فى القوانين الاساسية النموذجية :
1 ) استثمارات التعاونية نفسها ،
2 ) الصندوق الوطني للتعاون المفتوح في الخزينة ، تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق المشار اليه بمرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك لوزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيين • يحظر أي تسديد القيمة الحصص بطريق القيد في الاحتياطي .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-103 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 المعدلة من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 كما يلى