قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد شروط استعمال المواد السامة في الفلاحة. 1162
المادة الأولى
فتح المادةان عبارة « العلاج الممنوع خلال الايام السابقة للحصاد » تتعلق حسب المعنى الوارد في هذا القرار، سواء بالغلة الناتجة من النباتات المعالجة قبل فترة الحصاد المذكور أو بالغلة الناتجة من نباتات المزروعات الاضافية المعروضة مسبقا لنشر المواد الكيماوية.
وتعنى عبارة ، العلاج الممنوع اجراؤه على النباتات اثناء الازهار ، منع العلاج المتمم على :
أ) النباتات التي يتردد عليها النحل خلال فترة الازهار، ب الاشجار المثمرة خلال فترة الازهار
ج) اشجار الغابات او الصف خلال فترة رشح عسل الازهار.
واذا كانت النباتات العسلية المزهرة موجودة تحت الاشجار او وسطها او النباتات المخصصة للمعالجة، فيجب حصدها او قلعها قبل اجراء العلاج.
المادة 2
فتح المادةأن استعمال المواد السامة فى الفلاحة ينظم كما يلي :
ان قائمة المواد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه هي التالية :
- آلدرين : يمنع اجراء العلاج به على الاراضي المزروعة بالخضر والبطاطا والنباتات الفعلية، ويمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة والاربعين يوما السابقة لعمليات البذر او الغرس.
- بنيا باكريل : يمنع العلاج به طيلة الاحد والعشرين يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- بروموفوس : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- كارابيل : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- كلوروبنزيلات : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- كلورو بروبيلات : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد.
- كلوروفينا ميدين : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد.
BCPE + CPAS : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- ديميتون سميتيل : يمنع إجراء العلاج به على كل زراعة ما عدا على شجرة القطن والخبيزات للزينة .
- ديازينون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها .
- - ديكلورفوس : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- ديكوفول : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد.
- دييثيون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد.
- ديميثوات : يمنع اجراء العلاج به على الزراعات البقلية ويمنع اجراء العلاج به على شجرة الزيتون ابتداء من اليوم الحادي والعشرين السابق لجني الزيتون الاول وعلى الزراعات الاخرى طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد .
ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
اندوثيون : يمنع اجراء العلاج به على الزراعات البقلية طيلة الاحد والعشرون يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
أندرين : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ما عدا على شجرة القطن والخبيزات للزينة .
فينيتروثيون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها.
فنثيون : يمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها.
فور موثيون : يمنع اجراء العلاج به على الزراعات البقلية وطيلة السبعة ايام السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها. .H.C.H: يمنع علاج الارض به على كل زراعة ماعدا على مغارس الاشجار والزراعات المثمرة والكروم بدون زراعات اضافية والزراعات الدائمة للزينة ويمنع العلاج به طيلة الستين يوما السابقة للبذر او الغرس.
ليندان : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد والحادى والعشرين يوما السابقة لاستهلاك الحبوب. ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
ملايتون : يمنع العلاج به خلال السبعة ايام السابقة للحصاد والخمسة عشر يوما السابقة على استهلاك الحبوب.
ويمنع العلاج على النباتات اثناء فترة ازهارها. 1164 الجريدة الرسمية ميثيدائيون : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ماعدا الاشجار المثمرة لمحاربة دودة القرمز لا غير ويمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها.
- باراثيون الييل الزيت : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ما عدا الاشجار المثمرة لمحاربة دودة القرمز لا غير . ويمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة عشرة يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها.
- باراثيون ميثيل : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
فوزالون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما - السابقة للحصاد.
- قسفا ميدون : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ماعدا شجر الزيتون لمحاربة دودة أليتون لا غير. ويمنع اجراء العلاج به ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لجنى الزيتون الاول.
- تريكلورفون : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها .
زيدان : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها .
المادة 3
فتح المادةتلغى القرارات التالية :
القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والمعدل بالقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم استعمال المواد العضوية الاصطناعية لابادة الطفيليات الضارة بالمزروعات .
القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1957 والمتضمن تنظيم استعمال المنتجات لمحاربة الطفيليات الزراعية المدعوة المنهجية » او « المعالجة بالامتصاص ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الانتاج النباتي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير العمل الصحى لوزارة الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الصحة العمومية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-233
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.