أمر رقم 67 154 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 74-60
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
-
أمر رقم 72-6
أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21
-
أمر رقم 70-36
أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719
-
أمر رقم 69-7
امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171
-
أمر رقم 68-633
أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.