أمر رقم 67-124 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة الأولى
فتح المادةيشرع فى تعبئة جميع المواطنين .
المادة 2
فتح المادةيوضع احصاء للاشخاص المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيطبق اجراء التعبئة بالاسبقية وحسب الترتيب | التالي : -
- قدماء المجاهدين ، العسكريون الذين خدموا فى الجيش الوطني الشعبي ، العسكريون الذين خدموا في جيش أجنبي ..
المادة 4
فتح المادةان التدريب العسكرى اجبارى بالنسبة للطلبة وتلامذة الثانويات ومدارس التعليم العام ومدارس التكوين المهني .
المادة ه : يعبأ الاشخاص غير الداخلين فى الاصناف المحددة فى المادتين 3 و 4 اعلاه ويمكن طلبهم في كل حين .
المادة 6
فتح المادةستحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم وبحسب الحاجة ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق بتنظيم دورة خصوصية لامتحان شهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى بجامعة الجزائر - • 152
-
مرسوم رقم 67-125
مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.