مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على الطلبة والتلامذة للاقسام النهائية للثانويات ومدارس التعليم العام ومدارس التكوين المهني ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة ، أن يقوموا بالتدريب العسكري ..
المادة 2
فتح المادةان فترة التدريب العسكرى التي تبتدىء في 15 يوليو سنة 1967 تستمر طيلة خمسة واربعين (45) يوما •
المادة 3
فتح المادةيتم التدريب العسكرى فى مراكز التعليم العسكري المعينة سلفا من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، التي تتخذ لهذه الغاية جميع الترتيبات اللازمة
المادة 4
فتح المادةان الامتحانات الجامعية والمدرسية المقرر اجراؤها في دورة سبتمبر - اكتوبر سنة 1967 تؤجل ، الى تاريخ سيحدد بموجب قرار .
المادة ه : يجرى التدريب العسكرى خلال السنتين الجامعية والمدرسية ، بحسب حصة واحدة في الاسبوع :
بالنسبة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة يجرى التدريب العسكرى الابتدائي .
وبالنسبة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 سنة يجرى التدريب العسكرى العالي .
المادة 6
فتح المادةيمكن للنساء المتزوجات وللفتيات اللائي يدخلن في احد الاصناف المنصوص عليها فى المادتين 1 و ه اعلاه ، ان يتممن هذا التدريب العسكري في مراكز معينة خصيصا لهذه الغاية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق بتنظيم دورة خصوصية لامتحان شهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى بجامعة الجزائر - • 152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.