قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق بتنظيم دورة خصوصية لامتحان شهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى بجامعة الجزائر - • 152
المادة الأولى
فتح المادةتنظم درة امتحان خاصة بشهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى لصالح المترشحين المجندين طبقا لأحكام الامر رقم 67-124 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعبئة العامة لا يسمح بالمشاركة الا للمترشحين المسجلين نظاميا والمثبتين تغيبهم أثناء الدورة العادية بسبب التعبئة السعيد طحالايتي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي | المنصوص عليها في الامر المشار اليه أعلاه .. - المدينة قسنطينة ،
- مصطفى محمدي ، رئيس غرفة منتدب بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، عبد القادر فضيل ، مستشار منتدب بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، الطيب تيمور المحامي بوهران )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 أحمد طالب الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.