قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر حسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينار؟ 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس ة قوانين و اوامر أمر رقم 67-124 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 67-125 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة 850 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة 851 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-117 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو «بريدس» لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA). 851 بلاغات ، اعلانات اعلانان عن مصادقتين . 870
- مناقصات • 870
- انذارات المقاولين .. 872
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه قوانين وأوامر
- امر رقم 67-124 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن الاعلان عن التعبئة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . بناء على البيان المؤرخ فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يشرع فى تعبئة جميع المواطنين . المادة 2 : يوضع احصاء للاشخاص المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يطبق اجراء التعبئة بالاسبقية وحسب الترتيب | التالي :
-
- قدماء المجاهدين ، العسكريون الذين خدموا فى الجيش الوطني الشعبي ، العسكريون الذين خدموا في جيش أجنبي .. المادة 4 : ان التدريب العسكرى اجبارى بالنسبة للطلبة وتلامذة الثانويات ومدارس التعليم العام ومدارس التكوين المهني . المادة ه : يعبأ الاشخاص غير الداخلين فى الاصناف المحددة فى المادتين 3 و 4 اعلاه ويمكن طلبهم في كل حين . المادة 6 : ستحدد فيما بعد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم وبحسب الحاجة .. المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 67-125 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-124 المؤرخ في 30 ربيع الاول هام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن التعبئة العامة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتحتم على الطلبة والتلامذة للاقسام النهائية للثانويات ومدارس التعليم العام ومدارس التكوين المهني ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة ، أن يقوموا بالتدريب العسكري .. المادة 2 : ان فترة التدريب العسكرى التي تبتدىء في 15 يوليو سنة 1967 تستمر طيلة خمسة واربعين (45) يوما • المادة 3 : يتم التدريب العسكرى فى مراكز التعليم العسكري المعينة سلفا من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، التي تتخذ لهذه الغاية جميع الترتيبات اللازمة المادة 4 : ان الامتحانات الجامعية والمدرسية المقرر اجراؤها في دورة سبتمبر - اكتوبر سنة 1967 تؤجل ، الى تاريخ سيحدد بموجب قرار . المادة ه : يجرى التدريب العسكرى خلال السنتين الجامعية والمدرسية ، بحسب حصة واحدة في الاسبوع : بالنسبة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة يجرى التدريب العسكرى الابتدائي . وبالنسبة للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 سنة يجرى التدريب العسكرى العالي . المادة 6 : يمكن للنساء المتزوجات وللفتيات اللائي يدخلن في احد الاصناف المنصوص عليها فى المادتين 1 و ه اعلاه ، ان يتممن هذا التدريب العسكري في مراكز معينة خصيصا لهذه الغاية
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو | سنة 1967 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتضمن بعض التدابير الرامية الى تقديم مساعدة مالية الى ضحايا الآفات الفلاحية ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، الثانية عام وبمقتضى 1385 المرسوم الموافق رقم 30 65 - سبتمبر 246 سنة المؤرخ في 1965 4 والمتضمن جمادى تغيير أسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمعدل لقوائم البلديات المحددة بالمرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 30- سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر مناطق منكوبة ، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 ، بلديات عمالة الاوراس المبينة بعده : دائرة اريس ، بلديات : أريس وبواحمر وبوزينة واشمول ومشونش ومنعة وثنية العابد وتكوت الحامة وقايس وخنقة سيدى ناجي ومحمل ومتوسة واولاد رشاش وخنشلة • دائرة مروانة ، بلديات : عين جاسر وحيدوسة ومروانة ووادي الماء ووادى سلام واولاد فاطمة ورأس العيون وسريانة. دائرة بسكرة ، بلديات : بوشقرون وجمورة ودوسن والقنطرة ووماش أورلال وزريبة الوادى . المادة 2 : تعتبر مناطق منكوبة ، خلال الفترة المتراوحة بين 1 يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 ، بلديات عمالة قسنطينة المبينة بعده : دائرة عين مليلة ، بلديات : عين الفكرون وعين الكرشة وعين مليلة وبئر الشهداء وسيقوس وتلاغمة
- دائرة قسنطينة ، بلديات : شلغوم العيد والخروب وتا ملوكة •
- دائرة عين البيضاء ، بلديات : عين بعبوش والعين البيضاء وبريش ودلاعة وفكيرينة وقصر الصباحي ومسكيانة وأم البواقي . المادة 3 : تعتبر مناطق منكوبة، خلال الفترة المتراوحة بين ا يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 ، بلديات عمالة سطيف المبينة بعده : دائرة المسيلة ، بلديات : حمام الدلاعة وحضنة وادى
- المسيلة والمعاضيد ومصيف والمسيلة واولاد عدى القبالة واولاد دراج ووانوغة دائرة العلمة ، بلديات : عين عازل وعين اولمان وبيضاء البرج وام العجول وصالح باي . دائرة برج بوعريريج ، بلديات : الحمادية والمهير- ومنصورة وسيدى مبارك وبرج بوعريريج . المادة 4 : يكلف عمال عمالات الاوراس وقسنطينة وسطيف، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 أحمد مدغري وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67 117 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام- 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يمنح بموجبه امتياز حقل دائرة بريكة ، بلديات : عين الكلبة وبريكة وبرهوم وبيطام | الوقود المدعو بريدس» لشركة البحث عن البترول واستغلاله وماقرة ومدكاول ونقاوس وسقانة . دائرة باتنة ، بلديات : عين القصر وعين توتة وعين ياقوت- وباتنة وشمورة واولاد فاضل وتازولت وتيمقاد دائرة خنشلة ، بلديات : بوحمامة وششار وفايس- في الصحراء (CRES) ولشركة بترول الجزائر (CPA) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ فى 16 | سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق | النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل أو الغازي ، والذي صرحت مقدمتا العريضة قبولهما به ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1960 الذي منحت بموجبه شركة بترول الجزائر الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة «لجامات» ، وبمقتضى عقد الشراكة بالمساهمة المؤرخ في 22 و 23 تو فمبر سنة 1961 المبرم بين شركة بترول الجزائر وشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 16 مارس سنة 1965 التي طلبت فيها ( شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ) (CREPS) و ( شركة بترول الجزائر ) (CPA) منحهما امتياز حقل الوقود « بريدس » الواقع في عمالة الواحات والمتفرع عن رخصة لجامات» ، وبمقتضى العقد الموثق المؤرخ فى 5 مارس سنة 1965 والمتضمن النقل الجزئي لحق الامتياز الذي تحوزه شركة (CPA) بصفتها صاحبة الرخصة المسماة « لجامات لفائدة شركة (CREPS) ، وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والتعهدات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المشار اليها أعلاه، وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي الم حول هذه العريضة ،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز الموقعة من طرف مقدمي العريضة والملحقة بهذا المرسوم ، رسم ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بالنقل الجزئي لحق الامتياز الخاص بحقل « بريدس ) والموافق عليه من قبل شركة بترول الجزائر (CPA) لفائدة شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS). المادة 2 : يمنح على وجه مشترك امتياز حقل الوقود السائل أو الغازى الكائن فى المحيط الدائري المعين في المادة 3 بعده والذى يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات الى شركة بترول الجزائر (CPA) و (شركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء) (CREPS) وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم . المادة 3 : تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز ( بريدس » النقط من 1 الى 10 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم والموضوع ضمن نظام احداثيات لمبير للجنوب الجزائرى وتكون اضلاع هذه الدائرة خطوطا مستقيمة او متوازية . النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 916,000 250000 2 9250000 250000 3 0000ره 92 100000 4 9210000 100000 9210000 6 918,000 400000 9180000 15,000 A 9100000 150000 १ 9100000 170000 10 170000 المادة 4 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين اتفاقية امتياز (( بريدس)) ان الموقعين أدناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويضات المخولة له بموجب الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 - 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، والسيد هوبر كريبيه ، المدير العام المساعد لشركة بترول الجزائر (CPA) ، الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 120 مليون دينار ، والكائن مركزها الرئيسي في مدينة الجزائر 6 نهج محمد الخامس ، بالنيابة عن تلك الشركة بموجب تفويض السلطات الممنوحة من قبل مجلس ادارة ( (CPA) ) الى رئيسها المدير العام السيد ميشيل لاكور قايه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو سنة 1966 والسيد بول موش ، الرئيس - المدير العام لشركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( (CRES)) الشركة المغفلة ذات رأسمال قدره 300 مليون دينار والكائن مركزها الرئيسي في عين امناس ) عمالة الواحات ( بالنيابة عن تلك الشركة بموجب التفويضات الممنوحة له من قبل مجلس ادارة (CREPS) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 مايو سنة 1967 من جهة أخرى اتفقوا على ما يلى : ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد القواعد التي يخضع لها امتياز « بريدس » وذلك بالقدر الذي لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها فى المادتين ت 16 و ت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى : الامر : هو الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز المتصرفون معا ، الحائز : هو الحائز الوحيد أو كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز . الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها فى الفقرة 3 من المادة 26 وفي المقطعين 4،3 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) . السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود أو مدير الطاقة والوقود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه . الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية • الباب الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الاول الشروط العامة المادة ت 1 : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب | الامر رقم 65-17 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير . وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل سارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها . ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات | المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الاراضى واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز أو الشريك أو مستخدموهم . وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه أو مزوديه أو مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع والصالحة للاستغلال وفى ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الادوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من احكام الامر والنصوص | المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر . المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون المدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني الخاص بنظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد . 2 ) تنفيذ التزامات الفقرة 3 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أن أصحاب الوظائف المشار اليها في المادة بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول | المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية . الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 : 1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن يكون مركزها فى تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
- رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة جميع الشركاء ، اذا كانت الشركة شركة تضامن • واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة : المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة ، واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة • غير انه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها | فى النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم أو أن جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي i لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 . الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز او الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة او شريكة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، والعناصر المحتفظ بها في المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة ، في حال حلها . 2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو الشركاء أو المسيرين أو المديرين العامين أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة 4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين فى المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم . ه ( المعلومات المذكورة فى الفقرة 4 أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور . 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة … المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية - الطاقة والوقود المعلومات التالية :
- العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حالة عدم وقوع الاخبار بها بعد . 2 ) في الشهرين السابقين للتنفيذ ، كل مشروع من شأنه : أن يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة ) وبمجرد ما تصل الى عمله ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها . المادة ت 7 : يجوز لمديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة : ان تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ا من المادة ت ه بأن هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ،
- وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 وه وه و و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ،
- وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 وه وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفي هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعني قد فقد صفته كشريك
- واما ان تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات ، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لتبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد . ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية . يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات فى حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة . المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 : 1 ) تعويض احمد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل او المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له او المحال لهم او اذا كان المحال له او المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل او المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأس المال في الشركة .
- التنازلات عن باقي رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم . 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز او تعديل لائحة الحائزين ..
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به . ويجب ان تتوفر فى المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية . يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه . بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه • يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 – 1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد | الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر من الانتقال الذي يجب ان يكون قد قبلها قبل اتمامه . المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة فى المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة اشخاص معينين فيما يلي :
- شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ،
- شركة تملك مجموع رأسمال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل او المحيلين . الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 • المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : 1 ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر ب ) الامر رقم 58 1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة- 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 – 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الأمر تعتبر زيادة فى الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها :
- أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية •
- وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته . يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع أحكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوي على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الاسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الأمر . المادة ت 15 : اذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز او الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ له طابع زائد او تمييز بالنسبة له ، فيجوز لصاحب الامتياز ان يباشر | الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 و ت 23 • المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، | وضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق | نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين ان يبرما ، باتفاقهما وضمن
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت ا الى ت 48 ومن ت 45 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي | الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون اثر رجعى المجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد في الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : يمكن - فى الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 | من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت - تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها الباب الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الأمر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر . الفصل السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 من الأمر والمادة ت7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة فى المادة 25 أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في مواد الباب من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز . واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك فى أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة اشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 ت من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممددا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل اعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود . وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها . المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة ان تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية | المحتملة ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك في الحالات التالية : 1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد من ت 28 الى ت 31 التي تساوى عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود غير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى فى الانتاج . غير أنه لا تطبق اية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد فى المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحسناب أعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الاخيرة حسب سعرها من الحقل 2 ) نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص وذلك بمقدار لا يتجاوز 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 . ) مخالفة الالتزامات الناجمة من المادة 38 ب - من الامر ومن المواد ت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 و ت 48 ومن احكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تنص على عقوبة تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام من الحقل والمحسوب على أساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ . المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب او للتنفيذ ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر ..
ΠΟΛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا وقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية أو تفسيرها او تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله .. ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة . المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة في التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى . وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعي وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، في حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل . وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع . ويلتزم الطرفان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما . واذا لم يعين المدعي مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى عليه مصالحه فى نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة ان يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه . . بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم . ويجب ، في حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ، فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية . وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب .. وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها . ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير أنه يتحملها المدعى في حالة المصالحة المبينة ، على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها .. المادة ت 23 : يترتب على تقديم المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفى حالة فشل المصالح يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي . غير أنه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا و ت 2 ومن ت 28 الى ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فان تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه ايقاف التدبير ، الا ان يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك .. الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الاولى من الاستغلال فى غضون الشهر التالى لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، ان يعرض على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الاكثر صلاحية في أشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادي من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى اعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية عند الاقتضاء . ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية معللة بصفة رسمية ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وفى حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات وخصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول اعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المواد ت 21 إلى ت 23 . ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا أما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني اعلاه ، واما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها . الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي او التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك ان يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقني ، مبلغا يساوى ثمن (118) قيمة الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6و7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي او تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل او الوقود الغازي ، او بصفة أعم ، بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد فى التشريع النافذ في هذا الموضوع . ويجب ان تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي : اما فى شكل نفقات تصرف في المختبرات او فى مكاتب
- الدراسات أو الحسابات او فى المحطات التجريبية أو فى المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لهيئات من نفس النوع ، واما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة
- الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين اعلاه او الجامعات .. ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر أو فى فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز او للشريك ان يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة اعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز او شريك يخضع لاحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها الاختصاصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . أن هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود . و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك أن يوجه قبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي | ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ، على أن يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي او التقني المحدد في المادة ت 26 اعلاه ! ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالي ، غير انه يترك لكل حائز او شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي والتقني ، الى مديرية الطاقة والوقود . ان الايرادات العائدة الى الحائز او الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز او الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة نقص فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات ، يتحتم على الحائز أو الشريك ان يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 • وفى حالة زيادة فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات | يجوز للحائز او للشريك ان يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز أو الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه . الفصل الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين حدود انتاج الحقل تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر ، غير انه لا يمكن تطبيق حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لاسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع اصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد | والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين | حدود انتاج الحقول ( اجتماعات (أ) ) ومن جهة أخرى ، | تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات «ب» ) ..
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب ان يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع اصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الأكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة أصحاب امتياز سببا لعدم صحة المشورة وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع اصحاب الامتياز المدعوين للحضور المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (1) اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من اصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك فى حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط ان يكون قد انصرم اجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (أ) وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين فى المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع (أ) مصحوبة بجميع المذكرات أو المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم ..
- قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ،
- وسائل حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» . ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه .. الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن أو التسليم . وفى حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك . ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع مع كل اجتماع | الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب من النوع (أ) ، الى اصحاب الامتياز المشار اليهم اعلاه تكليفا بالحضور مصحوبا بمذكرة تبين ما يلي : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ،
- ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ،
- القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر فى أجل غايته شهران بعد الاجتماع . المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن ان تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة اشهر . ويجب على السلطات المختصة ان توجه قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين :
- الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد و البارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين : وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري . المادة ت 33 : تدعى ( أسعار جارية في السوق الدولي » بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة فى أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز او الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشان اليها فى المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر .. الفصل الخامس الضريبة القسم الاول أساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - أن الضريبة المنصوص عليها في المادة
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة فى الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب | تدريجيا ونزع الملح وروح البترول ( الفازولين ) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية إلى قنوات الافراغ . ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو فى اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية : ا - ضياع أو إحراق أثناء تجارب الانتاج أو في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ، 2- الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : ا - انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب أعلاه أو كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو الاسترداد من | الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،
- تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه أعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات . ثالثا - خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب، ج د ، ه ، أعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود . المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن تركب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود . وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود . المادة ت 37 : ان القيمة الأولى للوقود عند انطلاقه من الحقل ، يبلغ بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة على اساس شروط البيع والنقل المعروفة أو الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت . المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة أشهر وتكون معادلة للأسعار الاساسية فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ا تحدد الاسعار الاساسية كما يلى : عند نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة، وبعد الاخذ بعين الاعتبار المعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة أشهر المنصرمة وللعرف التجاري ، وعقود التصدير أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الغازى ، الزبائن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة أشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 ب ان النفقات والتكاليف المدرجة فى التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا للتسعيرات المذكورة • ج تحدد النفقات الأخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن ، بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة أشهر المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة أشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة ان تبلغ ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره يدخل على القيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، القيمة التي تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة أشهر الجارية .. القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة قبل اليوم العاشر من كل شهر :
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه ا أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف | بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا لنموذج مجدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج الشهر السابق الخاضع للضريبة على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل : ب - وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذى يجب أن يتم الاداء عنه المادة ت 40 : تصفى الضريبة مرة فى كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الاول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس | عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة أشهر ويجب على المدين بالضريبة : ا أن يبعث الى المرسل اليهم المعينين في المادة ت 39 تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب - وأن يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية المادة ت 41 : خلافا للاحكام اعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : ا ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذي تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي ، ب وأن الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي ، 2- وأن القيمة الكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة والمتضمنة | عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة ان يسدد | الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الأولى . المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر تسليمات على الأكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة في الطلب أعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق . المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في النقرة الأولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المذكور قبل ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود ، اذا طلب منه : 1 أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبذ المزيجي وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم . وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود .
- أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها وذلك ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة ويقوم أيضا بخزنها في هذه النقط . وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات . المادة ت 45 : ان الفقرة أ من المادة ت 39 والمادة ت 41 المستبدلة فيهما العبارتان ( تسديد موقت » و « تصفية نهائية » بعبارة « التسليم عينا » تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا القسم الرابع أحكام مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات • ولا يجوز قيد هذه الزيادات فى خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر . المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها .. ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الفصل السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن أن يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بان يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية ◆ ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب الامتياز على خلاف ذلك . ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب | يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف | خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب أن لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشري الكمية القصوى الاجمالية المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز . يكون سعر البيع عن كل تسليم على اساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى | بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم اداء موقت محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجاري فيه التسليم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ف حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز ان يوقف التسليمات المذكورة الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها .. تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على ان يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها الباب الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يتعهد صاحب الامتياز بأن يجرى في مهلة السنتين التاليتين لتاريخ منح الامتياز ، تنقيبا في ترياس يرمي الى معرفة وجود تراكم زيوت في القسم الشمالي من الهيكل القائم بوضع أقل انخفاضا من بريدس 1 ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ت 19 وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة ت 11 تثبت أحكام هذه المادة بتمامها . المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائرى من الوقود وذلك بسعر يساوى على اكثر حد السعر الأدنى الذى يطبقه على الوقود المعد للتصدير . ويتعهد صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الأخرى الموجودة فى الجزائر ، فى توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة كما هي محددة فى الفصل الخامس من الباب الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل . ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد اعلاه ، للعقوبة المحددة فى الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية وتتعهد السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة أو عن طريق المبادلة . واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 1.1 فتبقى احكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 51 : ….. … المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لأجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه فى الورشات التابعة للامتياز. ويقوم صاحب
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما بمساعدة هيئات التكوين المهني وخصوصا الهيئات القائمة بين المقاولات أو فى المقاولات الاخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين سواء كان فى الجزائر أو في الخارج . ويجوز ايضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له ان يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين . ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج ويتعرض صاحب الامتياز في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة • وفى حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها • المادة ت 53 : أ / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة صاحب الامتياز والمطبقة وفقا للمادة ت ه العناصر التالية : ا - بموجب الفقرة أ من المادة ت ه ، بنود عقد الشراكة المبرم فى 22 و 23 نوفمبر سنة 1961 بين شركة (CREPS) وشركة (CPA) وبنود البروتوكولات والاتفاقات او العقود المذكورة فى المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة في اخطار ونتائج الاستغلال وذلك فى النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الاعباء والارصدة المالية وبتقسيم المنتوجات والتصرف فيها وفي حالة الحل بتوزيع مال الجمعية . 2 - بموجب الفقرة 2 من المادة ت ه ، نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التعويض المرتبطة بالاسهم . 3 بموجب الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة و يمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة . -4 بموجب الفقرة 40 من المادة ت ه ، لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال شركة صاحب الامتياز وأهمية مساهماتهم ه بموجب الفقرة ه من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها فى الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور 6 بموجب الفقرة 6 من المادة ت ه ، عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اكثر من اربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها . ب / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون المذكورة الاخلال بعده ، المتعلقة بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة 1 - أعلاه والمبينة فيما يلي : 1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات او الاتفاقات او العقود المشار اليها فى المقطع الأول من الفقرة ؟ اعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرق الاجراءات او الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه أحكام البنود المذكورة • 2 – نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . 3 - ابدال احد القائمين بالادارة او مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 او فى حالة ما اذا كان ن الشخص ن الجديد . من جنسية جزائرية أو فرنسية ودون الاخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المقطع 4 من الفقرة ب والفقرة ه بعده التعديلات المدخلة على العناصر المشار اليها في المقطعين 3 و 4 من الفقرة 1 اعلاه : 1 فيما يتعلق ب (CREPS) مادام الشرطان المذكوران بعده مستكملين وهما :
- ان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها مقاولة الابحاث والنشاطات البترولية (ERAP) وفرع او عدة فروع لها الاغلبية تابعة لمقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) والشركة المالية للابحاث البترولية (COFIREP) والشركة المالية للبترول (FINAREP) متجاوزا لنصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ،
- وان يكون مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها (ERAP) وفرع او عدة فروع لها الاغلبية تابعة المقاولة الابحاث والنشاطات البترولية ، متجاوزا لمجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي تحوزها (SN Repal SN ) و ( COFIREP ) و ) FINAREP ( .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 ب فيما يتعلق ب (CPA) مادامت اغلبية حقوق التصويت المرتبطة باسهم هذه الشركة فى حيازة شركة او عدة شركات وتكون أغلبيتها في حيازة أو مراقبة مباشرة | | او غير مباشرة ل : Maatschappij Petroleum Nederlanse Koninklijk N.V. و Limited Company Trading and Transport Shell The او لاحداهما والمسميتين فيما بعد الشركتان الاصليتان ولتطبيق المبدأ اعلاه تعتبر أسهم شركة ما ، بحيازة احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما، أو تحت مراقبتهما المباشرة أو غير المباشر، عندما يمكن اثبات انتساب الشركات لبعضها | البعض ذهابا من احدى الشركتين الاصليتين او كلتاهما بحيث ينتهي الى الشركات المعنية وبما ان الشركات المتصلة بحبل النسب، مرتبطة ببعضها، بصفة تكون فيها أغلبية أسهم كل من الشركات المنتسب بعضها لبعض ، بحيازة واحدة منها او أكثر أو تحت مراقبتها المباشرة ، فان الشركات المتفرعة على هذا الشكل من الشركتين الاصليتين المذكورتين اعلاه تسمى شركات المجموعة الملكية دوتش / شل » ه وفى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الذيل أ من المقطع 4 للفقرة ب والذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب فى احدى الشركتين الحائزتين - : التعديلات المدخلة في قائمة اصحاب الاسهم ومبلغ مساهمتهم التي لا يترتب عليها أحد الآثار التالية : ا تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من الثلث أو أقل الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا لم يكن فى حيازة أي شخص آخر أكثر من نصف مجموع هذه الحقوق ، ب تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من النصف أو أقل الى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، ج تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من النصف الى أقل من النصف من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان شخص آخر يحوز سابقا او بسبب التنازل أكثر من ثلث هذه الحقوق ، د تحويل حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها نفس الشخص ونقلها من أكثر من الثلث الى أقل من الثلث من حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم وذلك اذا كان هذا الشخص قد تصرف سالفا فى أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم . 6 المعلومات المشار اليها في المقطع ه من الفقرة أ اعلاه . ج / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل ناقل تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 - بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ت ه ، بنود البروتوكولات او الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي تربط الناقل اما بحائز واحد أو بعدة حائزين آخرين ، مباشرة او بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة ، وأما بالغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة فى منشأة تخضع لهذه الاتفاقية، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، و في حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها . 2 اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود فى الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز : ا بمقتضى الفقرة 2 من المادة ت ه ، أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ، ب وبمقتضى الفقرة 3 من المادة ت ه ، اسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة • ج وبمقتضى الفقرة 4 من المادة ت ه ، قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة الذي يملكه الناقل وأهمية مساهماتهم . د وبمقتضى الفقرة ه من المادة ت ه ، المعلومات المشار اليها فى المقطع اعلاه ، المتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور ه وبمقتضى الفقرة 6 من المادة ت ه ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد اربع سنوات ، مبلغ رأسمالها . د / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها فى الفقرة ج المذكورة اعلاه : ا - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها فى المقطع الاول من الفقرة ج اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات او الحسابات او المهل او لاتمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة ، 2 – نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 3-3 ابدال قائم بالادارة او مدير له حق التوقيع باسم
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الشركة وذلك فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ت 8 ، أو فى الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية ، ودون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفقرة ه بعده .. أن تغيير قائمة المساهمين ومبلغ مساهماتهم يعفى من الاجراء المنصوص عليه فى المادة ت 7 ، بالقدر الذى يكون فيه أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بمجموع الاسهم ، 6 في حيازة الاشخاص الحائزين فى الجزائر لرخصة موقتة للاستغلال أو الامتياز ، او الشركاء في استغلال حقل وقود في نفس المناطق ، وذلك بصفة مباشرة أو بواسطة شركات تابعة حسب مفهوم الفقرة ز أدناه .. ه - المعلومات المشار اليها في المقطع دمن الفقرة 2 اعلاه . ه / في جميع الافتراضات وسواء أكانت الشروط المشار اليها في الذيل أ و ب من المقطع 4 للفقرة ب وفي المقطع 4 من الفقرة د اعلاه ، بحسب تعلقها بصاحب الامتياز او الناقل ، منفذة أم لا : ا - فان الشركات التابعة لمجموعة «رويال دوتش / شل» كما عرف عنها في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب اعلاه والتي تساهم في رأسمال صاحب الامتياز أو الناقل ، يجوز لها أن تتخلى بحرية عن اسهمها المعفاة من الخضوع للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، الى كل شركة تكون اغلبيتها في ملك المجموعة نفسها .. ب يمكن أن يعين ، بحرية القائمون بالادارة الخاصة بصاحب الامتياز أو الناقل ، على أن تكون التعيينات معفاة من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، جميع الشركات من مجموعة «رويال دوتش شل كما هي محددة في الذيل ب من المقطع 4 للفقرة ب - اعلاه او كل شخص آخر يمارس ، من مكان آخر مهام ادارية او مدير فى شركة من المجموعة المذكورة . و / ان صاحب الامتياز والشريك ملزمان بان يعينا فى الجزائر - المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية .. ذ / لاجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد فى هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، وتكون الشركة أو الشخص كتابعين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات • ح / يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه ، ت 6 المبينة فى الفقرتين أ و ب اعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 10 .. ويتعرض الناقل الذى يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية، في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 . ط / اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط أن يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم صاحب او أصحاب الامتياز الجدد . الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحقل المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثانى من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد ان ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد، وفي غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة ان ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الفير
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له ان يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع او جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك ان يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة . وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق • المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها فى المواد ت 54 و ت ه ة و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجى المطبق على القناة المستخدمة الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الامر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة فى الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل » مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة « وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية ) رخصة النقل » ويجوز له أن يشترك مع الغير فى انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى الغير المشتركين الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ت 5 الى ت ، على أن يحل الناقل محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 وت 7. المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه .. وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين ، الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز او استخدام المنشأة بصفة مشتركة . المادة ت 61 : تبين في الطلب على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال .. ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها بصفة احتمالية في مرحلة واحدة او في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب : 1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها الناقل فى الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
- انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميت التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المصنوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 .
- عدم التمييز فى التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي يجرى اجتيازها وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها ويجب أن تكون هذه التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اجتيازها .. 2 ) طلب رخصة النقل ..
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر . ويتعهد الناقل بما يلى : 1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل في انجاز بعض اقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل 2 ) وفي حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل الغير وعدم حصول اتفاق ودي بين الناقل والغير الحائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من قبل صاحب المصلحة فى التعجيل ، الى ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا الفير لأجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية : أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت فى حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب ) ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه وفى حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق او المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، وفى حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، على حكم معين من طرف رئيس | الغرفة التجارية فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذى . أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل والغير المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة ان ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية :
- عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر أو المواد ت 59 و ت 60 و ت 61 . 2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية : ا - التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 و ت 60 و ت 61 . ب - صيانة مصالح الدفاع الوطني ، ج - صيانة حقوق الغير ، د مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي ، ه السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها 3 ) يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم فى نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى . المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلي ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى الاحكام السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، فى المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، مضاعفة القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها . القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه • المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل ان يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات يجب أن يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفارق الموجود بين : 1 - الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 10 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم اشغال التشييد ومن التجارب المباشرة .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 2 كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن | نقلها - والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك | بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها بصفة اجمالية الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالأسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر . ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات . المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 ، تكلف السلطات المختصة الناقل بأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل . وفى حالة عدم حصول اتفاق ودى | في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة ان تفرض على الناقل المذكور هذا النقل . واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجاز الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، او الضمان المالي الذى يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعني أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة فى الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات نقل ذات أسبقية بالمعنى الوارد في المادة ت 65 • وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب ان يصدر في أجل غايته ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل | وعلى الغير . وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر فى المقطع السابق ، ويجب ان يصدر القرار التحكيمي في أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم . المادة ت 68 : يتحتم على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرا على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل ، فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية من طرف السلطات المختصة وذلك في حالة عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ، وعلى الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود .. القسم الثالث احكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لاحكام المادة 50 من الامر ، ولا يمكن ان تكون المنتجات المنقولة موضوع أي تمييز في تسعيرات النقل وذلك في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام المقطع السابق على حكم يعين ، فى حالة عدم الاتفاق الودي ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه او اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة ان تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل فى حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة فى حالة نقل الوقود الغازي وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذى يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة امثال في الحالات التالية :
- انجاز منشأة غير موافق عليها او مخالفة للمشروع الموافق عليه ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها • وتخضع العقوبات اعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 . المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الباب الأول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 و ت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لاحكام الفقرة 1 من المادة ت 62 . الباب الخامس احكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة فى الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من اتفاق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبتنمية الصناعة فى الجزائر تطبق بحكم القانون على شركة كريبس (CREPS) ويتم تطبيق هذه الاتفاقية | من طرف الجزائر والشركة المذكورة اعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لاحكام الاتفاق المشار اليه اعلاه على ان ترجح هذه الاخيرة على احكام هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في 4 نسخ أصلية ، في 16 يونيو سنة 1967 … وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام عن الرئيس المدير العام لشركة البحث عن البترول الشركة بترول الجزائر واستغلاله في الصحراء ) CPA ( ) CREPS ( وبموجب تفويض بول موش هوبير كريبية بلاغات ، اعلانات مديرية النقل البري اعلانان عن مصادقتين بموجب مقرر رقم 2074 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 ان وزير الدولة المكلف بالنقل صادق على اقتراح الشركة الوطنية لسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتسعير البضائع المسجلة أثناء الطريق . بموجب مقرر رقم 70 20 مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 ان وزير الدولة المكلف بالنقل صادق على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 والرامي الى تعديل الاحالات العامة رقم 1 و 2 من البيان الابجدي لمحطات الوقوف مع مراعات الامكانيات المسموح بها الى المسافرين القادمين من HNG لتسجيل بضائعهم أثناء الطريق وزارة الداخلية المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة رقم 5 / ح م / 67 يعلن وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن مناقصة لتوريد : . -. - سيارات حاملة للماء ،
- سيارات ذات كفف ،
- مضخات آلية للتجهيز . ترسل العروض ضمن ظرف مزدوج مغلق ومضمون الوصول الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - الطابق الثاني قصر الحكومة - الجزائر | العاصمة .
- يجب ان يبين على الظرف الخارجي رقم وموضوع المناقصة ويحمل عبارة «لا يفتح » ويجب ان يشتمل على | الملف الجبائي . ب ) يجب ان يحتوى الظرف الداخلي العرض بمعنى الكلمة وكذا كل المراجع التقنية ويمكن سحب دفتر التكاليف والتخصيصات التقنية من وزارة الداخلية - المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية - الطابق | الثاني - قصر - الحكومة الجزائر العاصمة يحدد تاريخ ارسال العروض ب 2 غشت سنة 1967 على الساعة السادسة تحتفظ الادارة بحق تقسيم العروض المستلمة مراعاة للاسعار وصنف وجودة المعدات . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . مديرية البريد والمصالح المالية مناقصة فتحت مناقصة قصد تهيئة مركز سابق للخطوط ذات المسافات البعيدة الى دار بريد ببو قادر ( شارون سابقا ) تشمل هذه المناقصة قطعة واحدة . يستطيع المقاولون المعنيون الحصول ، مقابل الدفع ،
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بمكاتب مصلحة البناءات بمديرية البريد والمصالح المالية - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 4 شارع صالح بوعكوير - تيليملي . . يحدد تاريخ استلام العروض بعشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان .. ويجب أن ترسل الى مدير البريد والمصالح المالية . . ويجب ارسال العروض على طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل بمكاتب المدير الأنف الذكر . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ويحدد المترشحون في عروضهم مدة التنفيذ ويذكرون كل المعلومات اللازمة المتعلقة بامكانياتهم ( شهادة المهندس المعمارى وشهادات التأهيل المهني ) . دائرة الاشغال العمومية والري بتلمسان بلدية تلمسان انهاء (( حي لي سوريزيي )) مناقصة فتحت مناقصة لانهاء أشغال حي « لي سوريزيي » وتشتمل هذه المناقصة على مختلف القطع المبينة ادناه : القطعة الأولى : بناء الحيطان ، القطعة الثانية : النجارة واللآلات الحديدية ، القطعة الخامسة : التدفئة ، القطعة السادسة : الكهرباء و .VR.D القطعة السابعة : الدهن والزجاج . تقدر قيمة الاشغال بحوالي … ر 600 را دج . يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب السيد كاتلة لوسيان المهندس المعماري بوهران 14 شارع الشيخ العربي التبسي . يستطيع المقاولون الحصول مقابل دفع نفقات الاستنساخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بارسال طلب الى المهندس المعماري الآنف الذكر . يحدد تاريخ استلام العروض ب 15 غشت سنة 1967 ويستلزم تقديمها طبقا للتعليمات والبيانات الموجودة في كل ملف مناقصة والمتعلقة خاصة بالأوراق الجبائية وشهادات رجال الفن وشهادات الكفاءة المهنية المسلمة من قبل (OPQCA) دائرة الاشغال العمومية والري بتيارت عملية رقم 2134 E بناء ثانوية متعددة الاستعمال بتيارت مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء ثانوية متعددة الاستعمال بتيارت تشمل اشغال القطع الآتية وتقدر بحوالي : 1 ) حفر الاسس - وبناء الحيطان 000 ر 250 ره دج ) النجارة واللآلات الحديدية 3000000 دج ) الحدادة 600 دج 4 ) مصاريع جارية 200000 دج ه ) الترصيص الصحي 3000000 دج 6 ) الدهن والزجاج 2400000 دج
- مصاعد كهربائية - ومصاعد خاصة بحمل الاثاث دج پرسل المقاولون المعنيون طلبات المشاركة ضمن ظرف مضمون الوصول مصحوبا بالمراجع المهنية وبالمستخدمين التقنيين والوسائل المادية والامكانيات المالية ومخطط التكاليف والاوراق الجبائية وشهادة عدم الافلاس الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والري بتيارت قبل 5 غشت سنة 1967 على الساعة السادسة مساء .. بلدية الجزائر اعلان عن مناقصة محدودة فتحت مناقصة محدودة قصد بناء خزانين سعة كل واحد منهما … 200 م 3 بالقبة .. تقدر قيمة الاشغال بحوالي 3 الى 3٫5 ٫ 3٫5 مليون دينار . ترسل العروض المصحوبة بالمراجع الى المهندس الرئيس لدائرة الاشغال العمومية والري 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر قبل 15 غشت سنة 1967 على الساعة الثانية زوالا .. ويخبر المقاولون المقبولين في المشاركة في المناقصة فيما بعد. ويتلقون كل الوثائق اللارم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مناقصتان فتحت مناقصة قصد توريد مواد للصيانة ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى السيد مدير المصالح التقنية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، 21 شارع الشهداء مدينة الجزائر قبل 5 غشت سنة 1967 وهو آخر أجل . ويجب ان تستجيب العروض الى التعليمات التي تضبط صفقات الدولة • تطلب المعلومات الايضافية من مديرية المصالح التقنية يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم الى أن يشعروا بالنتائج المخصصة لعروضهم . فتحت مناقصة لتوريد الدهن . ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى السيد مدير المصالح
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1387 ه التقنية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، 21 شارع الشهداء مدينة الجزائر قبل 5 غشت سنة 1967 وهو آخر أجل .. ويجب ان تست تستجيب العروض الى التعليمات التي تضبط صفقات الدولة .. تطلب المعلومات الايضافية من مديرية المصالح التقنية يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم الى أن يشعروا بالنتائج المخصصة لعروضهم . انذارات لمقاولين تنذر لجنة التسيير (سوترابا) SOTRABA الكائنة ب 86 نهج حسيبة بن بو علي بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 1 - I A I A - 65 والمتعلقة بتنفيذ القطعة الثانية : النجارة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وان لم تلب المقاولة هذا الاندار فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 نهشت سنة 1962 ينذر السيد العمارة أو سليماني متعهد الصفقة رقم 12 - IA - 66 والمتعلقة بتنفيذ القطعة الثالثة : الترصيص ، بمتابعة هذه الاشغال فى أجل ثمانية أيام (8) ابتدا من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد مستطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة ( الجزائر - اونساني ) Enseigne ALGER الكائن مركزها الرئيسي ب 18 نهج خليفة بوخالفة بمدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة المؤرخة فى 8 مايو سنة 1967 والمتعلقة بتنفيذ القطعة G2 الخاصة بالدهن الخاص بارض بناية الغزل التابعة لمركز النسيج بذراع بن خدة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر