ج.ر عدد 85 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 اشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-271 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر 1270 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 1274 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى عمالة الواحات 1274 مقرر مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 | سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني لدى عمالة مستغانم 1270 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة السفر الدراسية للتلاميذ الخريجين من المعهد الفلاحي بالجزائر للاعوام الدراسية 1963 1966 1275 وزارة الانباء قراران مؤرخان فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة 1270 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضى بانتداب قضاة التحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية ( استدراك ) 1270

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 يتعلق بتسجيل المؤسسات | وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع مد المدرسية 1275 أنابيب الغاز الطبيعى المخصص لتموين ثلاثة معامل للآجر في وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو

- سنة 1966 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1276 | اتفاقات أمر رقم 66-271 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 | الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انضمام الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر والجاري امضاؤها في 1 ديسمبر سنة 1964 ببروكسيل وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر والممضى عليها ببروكسيل في 1 ديسمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين الاتفاقية الجمركية المتعلقة بأدوات الاستراحة الخاصة برجال البحر التمهيد ان الاطراف المتعاقدين فى هذه الاتفاقية المعدة تحت رعاية | الحميز والاذن بالنقل المطابق للتمديد . - 1276
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن مد مهام مندوب للحكومة . 1276 دولية مجلس التعاون الجمركي ، وبطلب ومساعدة المنظمة الدولية للعمل متمنين مضاعفة راحة رجال البحر المسافرين على السفن القائمة بالنقل البحرى الدولي . ومتيقنون بأن اعتماد مقتضيات جمركية موحدة ومسهلة لنقل أدوات الاستراحة واستعمالها من قبل رجال البحر يمكن أن تكون عامل اسهام لادراك هذه الغاية قد اتفقوا على ما يلى : الفصل الاول التعريف وميدان التطبيق المادة 1 للتعريف عن أهداف هذه الاتفاقية ، يفهم من : أ ( أدوات الاستراحة » ، الادوات المخصصة للنشاطات - ذات الصبغة الثقافية والتهذيبية والاستراحية والدينية أو الرياضية لرجال البحر ولا سيما الكتب والمطبوعات والادوات السمعية والبصرية ومواد الرياضة والادوات الخاصة بالالعاب واللهو والاشياء الخاصة بالشعائر الدينية والالبسة لرجال الدين ، والتي أدرجت دون أن يكون تعدادها داخلا تحت الحصر - في القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية . ب « رجال البحر » جميع الاشخاص المنقولين على ظهر سفينة ويكونون مكلفين بمهام تتصل بسير أو خدمة السفينة في البحر . ج - المؤسسات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية ) مراكز ونوادى التسلية الخاصة بالبحارة والاماكن المسيرة من قبل هيئات رسمية أو منظمات دينية أو غيرها والعاملة لهدف غير ذي ربح وكذا أماكن العبادة التي يحتفل فيها بصورة قانونية بالفروض الدينية للبحارة •

الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 د « الحقوق والرسوم على الاستيراد » حقوق الجمرك وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والضرائب وتكليفات الضريبة التي يجرى استيفاؤها على الاستيراد أو بمناسبة استيراد البضائع باستثناء الضرائب والتكليفات بالضرائب التي يحدد مبلغها بحسب القيمة التقريبية للخدمات المقدمة ه • ه • « المصادقة » المصادقة بمفهومها الحصرى ، والرضاء والقبول . و « المجلس » الهيئة المؤسسة بموجب الاتفاقية المتضمنة احداث مجلس التعاون الجمركي المبرمة في بروكسيل في 15 ديسمبر سنة 1950 . المادة 2 تستهدف هذه الاتفاقية الاستيراد لبلد طرف متعاقد لادوات الاستراحة لفائدة رجال البحر المسافرين على ظهر السفن الاجنبية المخصصة للنقل البحري الدولي الفصل الثاني التسهيلات المقررة لادوات الاستراحة المستعملة أو المخصص استعمالها على ظهر السفن المادة 3 1 يتعهد الاطراف المتعاقدون بوقف التدابير الخاصة بأدوات الاستراحة فى الحالات المحددة فى المادة 4 بشرط اعادة استيرادها ، والمتعلقة : ا - باستيفاء حقوق ورسوم الاستيراد . ب بكل تدبير يتعلق بالحظر أو التقتير باستثناء التدابير الناجمة عن تطبيق الضوابط المتعلقة بالاخلاق والامن العمومي والسلامة الصحية والصحة العمومية أو المبنية على اعتبارات خاصة بالنظام البيطرى أو أمراض النبات 2 - ويطبق الاطراف المتعاقدون قصد منح هذه التسهيلات الاجراء المحتوى على أقل الشكليات وأقصر الآجال ان تطبيق المقتضيات المتعلقة بالمحظورات أو التقتيرات المفروضة لفائدة الاخلاق العمومية يجب أن لا تعوق سرعة نقل أدوات الاستراحة في الحالات المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 4 . المادة ؟ ان التسهيلات المنصوص عليها في المادة 3 تطبق على أدوات الاستراحة التالية : أ الادوات المصدرة لبلد طرف متعاقد لشحنها بقصد استعمالها في عرض البحر على سفينة أجنبية تقوم بالنقل البحرى الدولي والتى تكون راسية في مرفأ هذا البلد ب الادوات المعدة للاستعمال في عرض البحر والمنزلة من سفينة لتحميلها على سفينة أجنبية تقوم بالنقل البحرى الدولى وتكون راسية فى المرفأ نفسه أو في غيره في البلد نفسها ج - الادوات المنزلة من سفينة لاعادة تصديرها . د الادوات المعدة للتصليح . ه الادوات المطلوبة لتخصيصها فيما بعد للأوجه المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من هذه المادة و الادوات المنزلة من سفينة ما لتستعمل موقتا في اليابسة من قبل البحارة لمدة لا تتعدى مدة التوقف في المرفأ الفصل الثالث . التسهيلات الممنوحة لادوات الاستراحة المخصصة للاستعمال في المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية المادة . تمد التسهيلات المنصوص عنها في المادة 3 على أدوات الاستراحة المستوردة موقتا لمدة لا تتعدى الستة اشهر والمخصص استعمالها فى المؤسسات ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية بشرط تطبيق أخفض اجراء للمراقبة التي لا بد منها . الفصل الرابع متنوعات المادة 6 ان أحكام هذه الاتفاقية اذ هي تنشىء التسهيلات المقتصرة فانها لا تشكل عرقلة لتطبيق التسهيلات الاكثر شمولا والتي يمنحها او قد يمنحها بعض الاطراف المتعاقدين سواء بموجب مقتضيات صادرة من طرف منفرد أو بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف المادة 7 لتطبيق هذه الاتفاقية فان بلاد الاطراف الذين يؤلفون وحدة جمركية أو اقتصادية يمكن اعتبارها كبلد واحد المادة 8 كل أبدال أو تصريح مزور أو مناورة ترمي لافادة شخص أو شيء بدون حق من التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يعرض المرتكب فى البلد التي وقعت فيها المخالفة للعقوبات المقررة في قوانين وضوابط ذلك البلد وعند اللروم لدفع الحقوق والرسوم المترتبة على الاستيراد . المادة 9 يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزء متمما لها . الفصل الخامس الشروط النهائية المادة 10 1 يجتمع الاطراف المتعاقدون عند اللزوم لدراسة

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 هم الشروط التي طبقت فيها هذه الاتفاقية ولا سيما لبحث التدابير الخاصة التي تضمن التفسير والتطبيق . 2 ويدعو الكاتب العام للمجلس لهذه الاجتماعات بناء على طلب طرف متعاقد الا اذا صدر مقرر مخالف من الاطراف المتعاقدين . فتجرى تلك الاجتماعات في مقر المجلس – يعد الاطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم، فتتخذ مقرراتهم بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والذين يشتركون بالتصويت . 4 لا يسوغ للاطراف المتعاقدين البت في مسألة ما على الوجه الصحيح الا اذا حضر أكثر من نصفهم . المادة 11 ا - كل خلاف يقوم بين الاطراف المتعاقدين يتناول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تجرى تسويته بقدر الامكان بطريقة المفاوضات المباشرة بينهم . 2 كل خلاف لا يسوى بطريق المفاوضات المباشرة يجرى رفعه من قبل الاطراف المتنازعين أمام الاطراف المتعاقدين والمجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية فيدرسون الخلاف ويصدرون توصياتهم الخاصة بالتسوية . يسوغ للاطراف المتنازعين أن يتفقوا مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين المادة 12 1 - يسوغ لكل دولة عضو في المجلس ولكل دولة عضو في هيئة الامم المتحدة او في مؤسساتها الاختصاصية ان تصير طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية عندما : أ توقعها دون التحفظ في مصادقتها ، ب تضع وثيقة تصديقها بعد توقيعها بشرط المصادقة ، ج - بالانضمام اليها ، 2 - تفتح هذه الاتفاقية لغاية 30 سبتمبر سنة 1965 في مقر المجلس ببروكسيل للتوقيع عليها من قبل الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وتصير بعد هذا التاريخ مفتوحة لانضامهم . كل دولة غير عضو في المنظمات المشار اليها فى الفقرة ا من هذه المادة تكون قد دعيت لهذا الغرض من قبل الكاتب العام للمجلس بناء على طلب الاطراف المتعاقدين ، يمكن ان تصير طرفا متعاقداً فيها وذلك بعد دخول الاتفاقية في حيز التطبيق •

  • ان مذكرات المصادقة أو الانضمام يجرى وضعها لدى الكتابة العامة للمجلس . المادة 13 1 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر | من توقيعها بدون التحفظ الخاص بالمصادقة من قبل خمس من الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية أو ايداع مذكرتها بالمصادقة عليها أو الانضمام اليها 2 - بالنسبة لكل دولة توقع هذه الاتفاقية بدون التحفظ الخاص بالمصادقة وتصادق من ثم عليها أو تنضم اليها بعد التوقيع عليها من قبل خمس دول دون تحفظ المصادقة أو بعد ايداع مذكرة المصادقة أو الانضمام . فان هذه الاتفاقية تدخل في حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من توقيع تلك الدولة بدون تحفظ المصادقة أو ايداع مذكرتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام . المادة 14 ا أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة . غير أن كل طرف متعاقد يمكنه فسخها في كل حين بعد تاريخ دخولها فى حيز التطبيق الجارى تحديده فى المادة 13 من هذه الاتفاقية . 2 - فيجرى ابلاغ الفسخ بموجب مذكرة مكتوبة تودع لدى الكاتب العام للمجلس . 3 ويسرى مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من استلام الكاتب العام للمجلس مذكرة الفسخ . المادة 15 1 يمكن للاطراف المتعاقدين المجتمعين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أن يطلبوا ادخال تعديلات. على هذه الاتفاقية 2 - يبلغ نص كل تعديل موصي عنه من قبل الكاتب العام للمجلس ، لجميع الاطراف المتعاقدين وجميع الدول الاخرى الموقعة وللكاتب العام فى منظمة الامم المتحدة والمدير العام للمكتب الدولي للعمل 3 يسوغ لكل طرف متعاقد ، في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ التعديلات الموصى بها أن يخبر الكاتب العام للمجلس : أ بوجود معارضة لديه بشأن التعديل الموصي به ، ب - بأنه ، مع انتوائه قبول التعديل الموصي به فان الشروط الضرورية لهذا القبول غير متوفرة في بلده • 4 ومهما طال الامد بالنسبة للطرف المتعاقد الذي أرسل الاخبار المنصوص عليه في الفقرة 3 (ب) اعلاه ولم يبلغ موافقته للكاتب العام للمجلس ، فانه يسوغ له ، خلال مهلة تسعة أشهر من انقضاء مهلة ستة الاشهر المشار اليها في الفقرة من هذه المادة ان يقدم معارضته للتعديل الموصى به . ه واذا قدمت معارضة على التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل كغير مقبول ويبقى بدون مفعول

الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 6 - واذا لم تقدم أية معارضة على التعديل الموصى به ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة فيعتبر التعديل مقبولا في التاريخ الآتي : أ عندما لا يرسل أى طرف متعاقد الاخبار وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة فى انقضاء مهلة ستة الاشهر المذكورة في هذه الفقرة 3 . ب ط عندما يرسل طرف أو عدة أطراف بلاغ التوصية وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة قرب حلول التاريخين المذكورين . ط - التاريخ الذي يوجه فيه جميع الاطراف المتعاقدين البلاغ المذكور ويبلغون الكاتب العام للمجلس موافقتهم على التعديل الموصى به، ويرجع هذا التاريخ على كل لحين انقضاء مهلة ستة الاشهر المذكورة فى الفقرة 3 من هذه المادة اذا وقع تبليغ جميع الموافقات قبل انقضاء المهلة المذكورة ط ط . تاريخ انقضاء مهلة تسعة الاشهر المذكورة فى الفقرة 4 من هذه المادة . : 7 كل تعديل معتبر بحكم المقبول يدخل فى حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا على هذا الشكل

  • يبلغ الكاتب العام للمجلس فى أقرب وقت ممكن جميع الاطراف المتعاقدين والدول الاخرى الموقعة كل اعتراض يقدم وفقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة وكذلك كل أخبار موجه اليه و فقا للفقرة 3 (ب) ويعلم فيما بعد جميع الاطراف المتعاقدين والدول الموقعة الاخرى اذا كان طرف متعاقد ما أو أطراف متعاقدون أرسلوا أخبارا كهذا وأبدوا معارضة ضد التعديل الموصى به أو قبلوا به . 9 - كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها تعتبر كأنها وافقت على التعديلات السارية المفعول في تاريخ ايداع مذكرتها الخاصة بالمصادقة أو الانضمام المادة 16 1 - يمكن كل دولة سواء كان حين توقيعها دون تحفظ المصادقة أو حين التوقيع بالمصادقة أو الانضمام وسواء كان بعد ذلك ، تبليغ الكاتب العام للمجلس بأن هذه الاتفاقية يمتد شمولها على مجموع أو بعض المناطق التي تكون علاقاتها الدولية موضوعة تحت مسؤوليتها . فيسرى هذا التبليغ بعد ثلاثة أشهر تلي تاريخ استلامها من قبل الكاتب العام ، وعلى كل فلا يمكن أن تصير الاتفاقية مطبقة في البلاد المعينة في التبليغ قبل أن تدخل في حيز التنفيذ لجهة الدولة المعنية . 2 - كل دولة تقوم طبقا للفقرة 1 من هذه المادة بالتبليغ عن امتداد شمول هذه الاتفاقية لبلد تكون علاقاتها الدولية موضوعة تحت مسؤوليتها ، يمكنها أن تبلغ الكاتب العام للمجلس وفقا لمقتضيات المادة 14 من هذه الاتفاقية عن تو قف تطبيق هذه الاخيرة في تلك البلد . المادة 17 1 - يمكن كل دولة أن تصرح حين امضائها هذه الاتفاقية أو مصادقتها عليها أو انضمامها اليها أو بعد انتظامها طرفا متعاقدا فيها ، بموجب تبليغ للكاتب العام للمجلس بأنها لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات المادة . فيسرى مفعول هذا التبليغ بعد ثلاثة أيام من تاريخ استلام الكاتب العام ذلك التبليغ . 2 كل طرف متعاقد يقدم تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يمكنه في كل حين سحبه بموجب تبليغ يوجهه الى الكاتب العام للمجلس .
  • ولا يقبل أي تحفظ آخر على هذه الاتفاقية المادة 18 يبلغ الكاتب العام للمجلس جميع الاطراف المتعاقدين وكذا جميع الدول الاخرى الموقعة والكاتب العام للامم المتحدة والمدير العام للمكتب الدولي للعمل : عن التوقيعات والمصادقات والانضمامات المذكورة في المادة 12 من هذه الاتفاقية ، ب عن تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ وفقا للمادة 13 ، かー عن تبليغات الفسخ المستلمة وفقا للمادة 14 ، د عن التعديلات المعتبرة بحكم المقبولة وفقا للمادة 15 وكذلك تاريخ دخولها في حيز التطبيق ، ه عن التبليغات المستلمة وفقا للمادة 16 ، و عن التصريحات والتبليغات المستلمة وفقا للمادة 17 وتاريخ ابتداء مفعول التحفظات وبدء سريان سحبها ، المادة 19 وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، يجرى تسجيل هذه الاتفاقية في كتابة الامم المتحدة بناء على طلب الكاتب العام للمجلس . واثباتا للواقع ، فان الموقعين المأذون لهم قانونا بذلك ، قد أمضوا هذه الاتفاقية . وحرر في بروكسيل فى اليوم الاول من شهر ديسمبر للعام ألف وتسعماية وأربعة وستين باللغتين الفرنسية والانكليزية وكلا النصين صحيح وفي نسخة واحدة تودع لدى الكاتب العام للمجلس الذي يوجه صورا مصدقة عنها لجميع الدول المعنية في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية الملحق قائمة أدوات الاستراحة غير المحصورة أ - الكتب والمطبوعات مثل :
  • الكتب من جميع الانواع ،

1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه الدروس بالمراسلة ، الجرائد والنشرات الدورية ، كتيبات خاصة بالمعلومات المتعلقة بخدمات الاستراحة الموجودة في الموانىء ، ب - الادوات السمعية والبصرية ، مثل : أجهزة تسجيل الصوت ، مسجلات على الاشرطة المغنطيسية ، راديو لاقط للتليفزيون ،

  • أجهزة العرض ، التسجيل على الاسطوانات أو على الاشرطة المغنطيسية ( دروس اللغات ، نشرات اذاعية ، أمنيات ، موسيقى وتسليات ) . أفلام مطبوعة ومحمضة ، أجهزة ، ج - مواد الرياضة ، مثل : ملابس الرياضة ، . كرى اللعب والكرى الهوائية ،
  • مضارب الكرى والشبك ، العاب الجسور ، ( أسطحة السفينة ) ، أدوات المصارعة ، أدوات الرياضة ، د الادوات الخاصة بممارسة الالعاب أو تمضية الوقت مثل : الالعاب الجماعية ، الآلات الموسيقية ، أدوات المسرح للهواة وتوابعها ، أدوات الرسم الفني والنحت والنقش في الخشب وفي المعادن الخ .. حياكة الزرابي .. الخ . ه الاشياء الخاصة بالشعائر الدينية ، وألبسة رجال الدين ، و . الاجهزة وقطع الغيار الخاصة بأدوات الاستراحة وتوابعها ان الكاتب العام لمجلس التعاون الجمركي يصادق بأن هذه النسخة مطابقة للنص الاصلي المودع في محفوظات مجلس التعاون الجمركي . وحرر في بروكسيل بتاريخ 2 فبراير سنة 1965 الكاتب العام الشغالييه انيز تابو آدا مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 عين السيد بلقاسم قزيري المرشد فى الطيران المدنى بصفة ملازم مهني متمرن للاطفائيين وبالدرجة السادسة من رتبته ، ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 320 ( . ويوضع المعنى تحت تصرف المدير العمالي للحماية المدنية والنجدة في قسنطينة الذى يتولى الحاقه بالوظيفة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 عزل ابتداء من 5 يوليو سنة 1966 السيد الطيب منصوري الاطفائي المهني من سلك الاطفائيين في الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 شطب على اسم الاطفائي مصطفى تونس من سلك الاطفائيين فى الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى عمالة الواحات بموجب مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 14 سبتمبر سنة 1966 عين ابتداء من 1 مايو سنة 1966 السيد شريف مقدم بصفة مكلف بمهمة لدى عمالة الواحات ، ويتقاضى أجرا محسوبا على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 485 يجرى تحميله على وظيفة شاغرة لمكلف بمهمة مقيدة في القسم 3 من الباب 31 – 21 والمادة 2 من ميزانية الجدول الخاص بوزارة الداخلية

الثلاثاء 18 جمادي الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1386- الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني لدى عمالة مستغانم بموجب مقرر مؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 16 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 13 غشت سنة 1966 مهام المستشار التقني التي كان يمارسها السيد موهند اورمضان قوجيل لدى عمالة مستغانم . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة السفر الدراسية للتلاميذ الخريجين من المعهد الفلاحي بالجزائر للاعوام الدراسية 1963 – 1966 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يقرران ما يلي : المادة الاولى : يخصص للتلاميذ الذين نجحوا في يونيو سنة 1966 بمتحان التخرج من المعهد الفلاحي الجزائرى منحة السفر الدراسية للبلاد الاجنبية مقدارها ستمائة دينار جزائري . المادة 2 : تقيد نفقات السفر الخاصة بالذهاب والاياب على الاعتمادات المطبقة في الباب المشار اليه في حالة عدم تكلف البلد المضيف بها . المادة 3 : يكلف مدير الإدارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومدير الميزانية والمراقبة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام أحمد بوضربة اسماعيل محروق وزارة الأنباء قراران مؤرخان في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 أنهيت اعتبارا من 1 يونيو سنة 1966 مهام السيد جعفر عبداس المكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 أنهيت اعتبارا من 8 يونيو سنة 1966 مهام السيد محمد كامل تومي المكلف بمهمة . وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 يقضي بانتداب قضاة التحقيق بالاضافة الى مهامهم الاصلية ( استدراك ) ورد في عدد الجريدة الرسمية رقم 68 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 صفحة 1.40 ، العمود الثاني ، العبارة التالية : في محكمة تلمسان ، ذيب البشير المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان » يقرأ بدلا من هذه العبارة ، العبارة التالية : في محكمة تلمسان ذيب عبد الرزاق ، المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان » . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 يتعلق بتسجيل المؤسسات المدرسية ان وزير التربية الوطنية . بمقتضى المرسوم رقم 65-268 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ،

  • وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على المفتشيات الاكاديمية املاء طلب للتسجيل لكل مؤسسة تابعة لدائرتها وموضوعة تحت سلطة او وصاية وزارة التربية الوطنية ، فتتلقى المؤسسات المشار اليها رقما بالتسجيل

1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الثانية عام 1386 ه المادة 2 : وفيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة او المطلوب نقلها فيجب أن يرفع طلب التسجيل من قبل المفتشية الاكاديمية المعينة ، فتمنح الرقم المذكور حين افتتاحها المادة 3 : تتولى التسجيل الأولى لجميع المؤسسات مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية . فيجرى ابلاغه للمؤسسات بصورة تدريجية وطبقا لتخطيط المجموع . المادة 4 : يكلف رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ومفتشو الاكاديمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 28 غشت سنة 1966 وزير التربية الوطنية احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 عين السيد محمد ناصر بن عزوز بصفة مستشار تقني . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع مد أنابيب الغاز | الطبيعي المخصص لتموين ثلاثة معامل للآجر في الحميز والاذن بالنقل المطابق للتمديد ان وزير الصناعة والطاقة .

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير أشغال النقل وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 60 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص الصادرة تطبيقا له والمحددة نظام نقل الغاز القابل للاشتعال فى مسافة معينة ، وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 التي تلتمس فيها مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » المصادقة على مشروع مد انابيب الغاز المخصص لتموين ثلاثة مصانع للآجر في الحمير والاذن بالنقل المطابق له ، وبناء على المخططات والتعهدات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق العمومي المتعلق بالمشروع المقدم من قبل ( كهرباء وغاز الجزائر » ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على مشروع مد الانابيب المخصص لتموين ثلاثة مصانع للآجر فى الحميز وذلك ابتداء من مجرى الجزائر - مشروع رويبة في النقطة المسماة «SINTES » المادة 2 : يؤذن لمؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » ببناء واستغلال الجهاز المبين أعلاه وفقا لمال التخطيط الوارد في المخطط الملحق باصل هذا القرار . المادة 3 : يلزم الناقل بالتقيد بالنظام العام المتعلق بأمن نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الصناعة والطاقة والوقود ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يتضمن مد مهام مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 تمدد ابتداء من 19 مارس سنة 1966 مهام السيد سيد علي عمدون مندوب الحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء الواقع مقرها في بناية نصيرة نونو رقم 12 بالجزائر المطبعة الرسمية - 130907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -