أمر رقم 66-218 · ج.ر عدد 66 لسنة 1966 ملغى
أمر رقم 66 218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج . - 1004

الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-399 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-397 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-394 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-396 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.