الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
يكون مركز الشركة الوطنية لصناعة النسيج بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-399 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-397 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-394 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-396 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)