المادة 2
ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلين له يضعون بتفويض من حكوماتهم مشروعات برامج.
تنفيذية سنوية أو دورية .
المادة التاسعة عشرة يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي يجرى في الجزائر .
ويسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات يجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نية تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا ويكون هذا الاخطار سابقا للتعديل لمدة ثلاثة أشهر على الاقل .
حرر بمدينة الجزائر على نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 ربيع الاول 1384 ه الموافق ل 29 يوليو 1964 م .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية وعن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية السورية السيد محمدي السعيد السيد نور الدين الاتاسى النائب الثاني لرئيس الحكومة عضو مجلس الرئاسة واوامر القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعة النسيج
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-399 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-397 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-394 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-396 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)