Ordonnance n° 66-156 · ج.ر عدد 49 لسنة 1966 معدَّل
Ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal

LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre premier — Peines principales

Article 5

تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)

عُدِّل بموجب Loi n° 82-04 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)

تُمِّم بموجب Loi n° 04-15 (ج.ر عدد 71 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب Loi n° 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.