الفصل الثالث — العقوبات التكميلية
المادة 9
العقوبات التكميلية هي :
1 - الاعتقال ، 2 تحديد الاقامة ، المنع من الاقامة ، 4 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق ،
ه - المصادرة الجزئية للأموال ،
6 - حل الشخص الاعتباري ،
7 - نشر الحكم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي