الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 60
اذا سبق الحكم على الجاني بأربعة احكام على الاقل بعقوبات سالبة للحرية وقضى عليه لجناية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية فانه يجوز للقاضي ان يأمر باعتقاله لمدة غير محددة ، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضى بها .
وينفذ الاعتقال في مؤسسة أو في قسم من مؤسسة مخصص دون غيره لهذا الغرض .
ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الاقل فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدة العقوبة على الاقل ، ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة ان تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ الرأي المسبب لموظفي المؤسسة ، وذلك اذا رأت أن الاعتقال لم يعد ضروريا . واذا كان سلوك المفرج عنه حميدا مدة الثلاث سنوات فيصبح الافراج عنه نهائيا .
الجزء الثاني التجريم
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
أُلغي بموجب قانون رقم 89-05 (ج.ر عدد 17 لسنة 1989)