الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثاني — الظروف المخففة
المادة 53
يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه وفقا لتدرج العقوبات المقررة فى المادة ه حتى الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام ولمدة سنتين اذا كانت عقوبتها السجن المؤبد ولمدة سنة فى الحالات الاخرى واذا كانت العقوبة المطبقة هي الحبس فانه يجوز الحكم بالغرامة التي لا تجاوز 000 ٫ 100 دينار ويجوز الحكم على من قضى بادانته علاوة على ذلك بالحرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا عن ذلك أن يحكم عليه بالمنع من الاقامة وفي جميع الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة يجوز تخفيض الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دنانير حتى فى حالة العود وذلك اذا كانت الظروف تبدو مخففة ويجوز الحكم باي من هاتين العقوبتين ويجوز استبدال الغرامة بالحبس على الا تقل عن 5 دنانير للجمهورية الجزائرية السبت 21 صفر عام 1386 ه وفي جميع الحالات التي تستبدل فيها الغرامة بالحبس وكانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فان الغرامة لا تجاوز 300000 دينار في مواد الجنح .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14 (ج.ر عدد 99 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة، وذلك إلى حد : 1 – عشر (10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، 2 – سبع (7) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد، 3 – خمس (5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين
(30) سنة، 4 – ثلاث (3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، 5 – سنة واحدة (1) حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات”.